باب العقيقة
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٥٢٤ إلى ٥٢٨
-
١/٥٢١/٥٢
وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا
-
فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر
-
فإن فات ففي إحدى وعشرين وينزعها أعضاء
-
ولا يكسر لها عظما
-
وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.