فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العصبات

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٨٢٩ إلى ٨٤٤

  1. ١/٧٩١/٧٩

    وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه

  2. وإن نزل ثم الأب ثم أبوه

  3. وإن علا ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم

  4. وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه

  5. وإن نزلوا وأولى كل بني أب أقربهم إليه

  6. فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم

  7. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله

  8. فإن كان معه ذو فرض بدئ وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"

  9. ١/٨٠١/٨٠

    فإن كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية

  10. ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ

  11. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله

  12. فإن بال من ذكره فهو رجل

  13. وإن بال من فرجه فهو امرأة

  14. وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى

  15. وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما

  16. ولا ينكح بحال.