باب العصبات
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٨٢٩ إلى ٨٤٤
-
١/٧٩١/٧٩
وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها وأحقهم بالميراث أقربهم وأقربهم الابن ثم ابنه
-
وإن نزل ثم الأب ثم أبوه
-
وإن علا ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم
-
وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه
-
وإن نزلوا وأولى كل بني أب أقربهم إليه
-
فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم
-
وإذا انفرد العصبة ورث المال كله
-
فإن كان معه ذو فرض بدئ وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
-
١/٨٠١/٨٠
فإن كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية
-
ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ
-
وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله
-
فإن بال من ذكره فهو رجل
-
وإن بال من فرجه فهو امرأة
-
وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى
-
وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما
-
ولا ينكح بحال.