باب الاعتكاف
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٤٠٧ إلى ٤١٨
-
١/٤٣١/٤٣
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة إلا أن يكون نذرا
-
فيلزم الوفاء به.
-
ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها
-
ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
-
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة
-
فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه
-
وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام
-
وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب.
-
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل
-
ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك.
-
ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط
-
ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز.