[فصل [في تعليق العتق على شرط]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٩٢٠ إلى ٩٢٤
-
١/٨٥١/٨٥
وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله
-
ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرف فيه
-
ومتى عاد إليه عاد الشرط.
-
وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها
-
وإن حملت ووضعت فيما بينها ولم يعتق ولدها.