[فصل [في شروط جواز استيفاء القصاص]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٣٦٩ إلى ١٬٣٧٧
-
١/١٢٨١/١٢٨
ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة: أحدها: أن يكون لمكلف
-
فإن كان لغيره أو له فيه حق
-
وإن قل لم يجز استيفائه
-
وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه
-
فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه
-
فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه
-
وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء
-
فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس
-
ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها.