باب الغصب
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٦٧٤ إلى ٦٩٥
-
١/٦٥١/٦٥
وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. من غصب شيئا
-
فعليه رده وأجرة مثله إن كله له أجرة مدة مقامه في يده
-
وإن نقص فعليه أرش نقصه.
-
وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي
-
وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما.
-
وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة
-
وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله
-
فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا
-
١/٦٦١/٦٦
ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك
-
وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة.
-
وإن تلف المغصوب أو تعذر رده
-
فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة.
-
وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به جنسه
-
فعليه مثله منه وإن خلطه بغير جنسه
-
فعليه مثله من حيث شاء.
-
وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها
-
وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها
-
وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها
-
وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته.
-
وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها
-
وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم
-
فعليه مهرها وقيما ولدها أن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب.