باب حكم الدين
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٣٢٠ إلى ٣٢٣
-
١/٣٨١/٣٨
من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه
-
فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى
-
وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين
-
ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.