فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الشركة

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٦٢٢ إلى ٦٢٦

  1. ١/٥٩١/٥٩

    وهي على أربعة أضرب: شركة العنان: وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. وشركة الوجوه: وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما. والمضاربة: وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. وشركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء.

  2. ١/٦٠١/٦٠

    والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال

  3. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة

  4. ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك وتجبر الوضيعة من الربح وليس لأحدهما البيع بنسيئة

  5. ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.