كتاب الصيام
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٣٦٣ إلى ٣٧٣
-
١/٤١١/٤١
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
-
ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه.
-
وإذا رأى الهلال وحده صام
-
فإن كان عدلا صام الناس بقوله
-
ولا يفطر إلا بشهادة عدلين
-
ولا يفطر إذا رآه وحده.
-
وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثون يوما أفطروا
-
وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
-
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام
-
فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه
-
وإن وافق قبله لم يجزه.