[فصل [في فسخ نكاح الإماء]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٤٢ إلى ١٬٠٤٣
-
١/٩٥١/٩٥
وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن
-
وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.