باب الهبة
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٧٢٨ إلى ٧٣٢
-
١/٧٠١/٧٠
وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض
-
وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها
-
وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" .
-
إذا قال لرجل أعمرته داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده
-
وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء.