[فصل [في اجتماع الحدود]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٩ إلى ١٬٤٧٤
-
١/١٣٥١/١٣٥
وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها
-
ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد.
-
وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالأخف منها. وتدرأ الحدود بالشبهات
-
١/١٣٦١/١٣٦
فلو زنى بجارية له فيها شرك
-
وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه أو لولده
-
وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.