[فصل [في وسائل إقامة الحد وكيفيته]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٣ إلى ١٬٤٦٨
-
١/١٣٥١/١٣٥
ويضرب في الجلد بسوط لا جديد
-
ولا خلق ولا يمد
-
ولا يربط ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه. ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
-
ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها
-
فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسنت"
-
فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.