[فصل [في سقوط المهر واستقراه]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٧٧ إلى ١٬٠٨٧
-
١/٩٨١/٩٨
وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها رضاعها أو إرتضاعها أو فسخ لعيبها أوضح نعيبه أو إعساره يسقط به مهرها.
-
وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق لآخر.
-
وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما.
-
ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين
-
وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما
-
وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد
-
وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد
-
وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد.
-
ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء
-
وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة.
-
وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه.