باب إخراج الزكاة
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٣٣٧ إلى ٣٤٦
-
١/٣٩١/٣٩
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها
-
فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة
-
وإن تلف قبله سقطت
-
ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب
-
ولا يجوز قبل ذلك
-
فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه
-
وإن صار عند الوجوب من أهلها.
-
وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه
-
وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ.
-
ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.