[فصل [في الحجر واختبار الرشد]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٧٨٧ إلى ٧٩٣
-
١/٧٥١/٧٥
ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده والرشد هنا الصلاح في المال
-
فمن آنس رشده دفع إليه ماله اذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى
-
فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر
-
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم
-
ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه
-
ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق
-
فإن طلق أو عتق نفذ طلاقه دون إعتاقه.