فصل في الإيلاء
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٩٤ إلى ١٬١٠١
-
١/٩٩١/٩٩
ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة
-
ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر وأصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر
-
فإن إلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه
-
وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع
-
فإن فاء فإن الله غفور رحيم
-
فإن لم يف أمر بالطلاق
-
فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعا أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت
-
ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها.