باب حد المحاربين
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٤٩٤ إلى ١٬٥٠١
-
١/١٣٧١/١٣٧
وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم
-
فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله
-
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب
-
ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
-
ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به
-
ومن أخاف السبيل ولم يقتل
-
١/١٣٨١/١٣٨
ولا أخذ مالا نفي من الأرض
-
ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعف له عنها.