[فصل [في أحوال الجدة في الميراث]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٨١٤ إلى ٨١٩
-
١/٧٨١/٧٨
وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين
-
فإن كان بعضهن اقرب من بعض فهو لقراباهن وترث الجدة وابنها حي
-
ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد
-
ومن كان من أمهاتهن
-
وإن علون ولا ترث جدة تدلي باب بين أمين ولا باب أعلى من الجد
-
فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه الميراث للثلاث الباقيات.