[فصل [في التحريم في الملك]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٠٨ إلى ١٬٠٠٩
-
١/٩٢١/٩٢
ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل
-
فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.