باب الحوالة والضمان
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٥٩٠ إلى ٥٩٧
-
١/٥٨١/٥٨
ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل
-
ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" .
-
وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما
-
فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه
-
وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل
-
وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
-
ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه
-
فإن مات برئ كفيله.