باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٣٥٥ إلى ٣٦٢
-
١/٤٠١/٤٠
لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب
-
ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم مواليهم
-
ولا يجوز دفعها إلى الوالدين
-
وإن علوا ولا إلى الولد
-
وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر.
-
فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم.
-
ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا.
-
وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا.