فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في من لم يسم لها المهر]

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٦٩ إلى ١٬٠٧٦

  1. ١/٩٧١/٩٧

    فإن تزوجها بغير صداق صح

  2. فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها.

  3. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس

  4. ولا شطط، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس

  5. ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة.

  6. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك

  7. فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره

  8. وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت.