باب أحكام أمهات الأولاد
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٩٥٨ إلى ٩٦٤
-
١/٨٧١/٨٧
إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته
-
وإن لم يملك غيرها وما دام حيا فهي أمته أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام إلا أنه لا يملك بيعها
-
ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له
-
وتجوز الوصية لها وإليها.
-
فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص
-
وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين.
-
وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.