فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الطَّهَارَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١ إلى ١٤

  1. ١/٤٠٢١/٤٠٢

    كَالْحَدَثِ الْخَبَثُ رَافِعٌ كِلَاهَذَيْنِ مَاءٌ طَاهِرٌ مَا اسْتُعْمِلَا

  2. مَا قَلَّ فِي فَرْضٍ كَمَاءِ الْغُسْلِمِنَ الْكِتَابِيَّةِ قَصْدَ الْحِلِّ

  3. لِمُسْلِمٍ وَكَوُضُوءِ الطِّفْلِلِغَيْرِ ذَاكَ وَلَهُ بِالْفَصْلِ

  4. وَلَمْ يُغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُأَوْ رِيحُهُ بِحَيْثُ يَحْدُثُ اسْمُهُ

  5. وَلَوْ بِتَقْدِيرٍ مُخَالِفٍ وَسَطْبِمَا لَهُ عَنْهُ غِنًى بِهِ اخْتَلَطْ

  6. لَا وَرَقٍ مُنْتَثِرٍ وَمِلْحِمَاءٍ وَلَا تُرْبٍ وَلَوْ بِطَرْحِ

  7. وَمُتَشَمِّسٌ بِقُطْرِ الْحَرِّ فِيمُنْطَبَعٍ يُكْرَهُ وَالسُّخْنُ الْوَفِي

  8. وَبِوُصُولِ نَجَسٍ إِنْ قَلَّاكَغَيْرِهِ فَلْيَتَنَجَّسْ إِلَّا

  9. مَيْتًا بِلَا سَيْلِ دَمٍ لَمْ يُنْبَذِقُلْتُ وَغَيْرَ بَشَرٍ لِلْمَنْفَذِ

  10. وَإِنْ بِمَاءٍ خَالِصٍ يَكْثُرْ طَهُرْوَلَوْ بِظَرْفٍ وَاسِعِ الرَّأْسِ وَقُرْ

  11. وَإِنَّمَا تَنْجِيسُ ذِي اتِّصَالِكِجِرْيَةٍ قَارَبَ فِي الْأَرْطَالِ

  12. خَمْسَمِئِي تَفْسِيرُ قُلَّتَيْنِفَلْيُلْغَ نَقْصُ الرِّطْلِ وَالرِّطْلَيْنِ

  13. إِنْ غُيِّرَتْ أَيْ مَعْ وُصُولِهَا أَحَدْأَوْصَافِهِ مَا وَافَقَ افْرِضْهُ أَشَدْ

  14. ١/٤٠٣١/٤٠٣

    وَإِنْ بِنَفْسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّرُوَالْمَاءِ لَا نَحْوِ التُّرَابِ يَطْهُرُ