فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٥٢ إلى ٣٧١

  1. ١/٤٢٢١/٤٢٢

    مُشْتَرَطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مِنْفَرْضٍ وَمِنْ نَافِلَةٍ إِذَا أَمِنْ

  2. تَوَجُّهُ الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَالِخَارِجٍ عَنْ جَوْفِهَا وَسَمْتِهَا

  3. بِكُلِّهِ إِنْ قَرُبَتْ لِشَاخِصِمِنْ جُزْئِهَا قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصِ

  4. ثُلْثًا لِغَيْرِهِ يَقِينًا ثُمَّابِقَوْلِ عَدْلٍ ثُمَّ لَا لِلْأَعْمَى

  5. بِالِاجْتِهَادِ أَيْ لِكُلِّ فَرْضِلَا فِي مَحَارِيبَ شَفِيعِ الْعَرْضِ

  6. جِهَةً اوْ يَسْرَةً اوْ يَمِينَاوَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا

  7. فِي جِهَةٍ ثُمَّ بِأَنْ يُقَلِّدَاعَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ ذَا هُدَى

  8. لِلْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمٍ قَدْ فُرِضَاوَكَيْفَ كَانَ لِسِوَاهُ وَقَضَى

  9. وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ لِقَصْدِعَيَّنَهُ فِي الْقُرْبِ أَوْ فِي الْبُعْدِ

  10. مَاشٍ وَرَاكِبٌ خَلَا الْمُصَلِّيفِي نَحْوِ فُلْكٍ بَدَلٌ فِي النَّفْلِ

  11. لَا فِي تَحَرُّمٍ بِلَا أَنْ شَوَّشَاوَلَا رُكُوعِ وَسُجُودِ مَنْ مَشَى

  12. ١/٤٢٣١/٤٢٣

    وَلَازِمٌ إِتْمَامُ ذَيْنِ مَاشِيَاوَبِانْحِرَافٍ لَا إِلَيْهَا نَاسِيَا

  13. أَوْ خَطَأً أَوْ لِجِمَاحِهَا سَجَدْسَهْوًا عَلَى الْأَصَحِّ إِنْ قَلَّ الْأَمَدْ

  14. وَإِنْ يَطُلْ أَوْ مُكْرَهًا يَسْتَدْبِرْأَوْ يَعْدُ أَوْ يُعْدِ وَلَمَّا يُعْذَرْ

  15. تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَوَاطِئِ النَّجَسْلَا عِنْدَمَا يَكْثُرُ أَوْ أَوْطَا الْفَرَسْ

  16. وَلَا يُصَلَّى الْفَرْضُ وَالْمَنْذُورُوَلَا جِنَازَةٌ وَذِي تَسِيرُ

  17. لَكِنْ لِشُكْرٍ وَتِلَاوَةٍ سَجَدْوَإِنْ يُصَلِّ بَعْدَ مَا فِيهَا اجْتَهَدْ

  18. ثُمَّ تَيَقَّنَ الْخَطَا مُعَيَّنَاوَلَوْ يَسَارًا كَانَ أَوْ تَيَمَّنَا

  19. أَوْ مُخْبِرَ الِمُقَلِّدِ الْخَطَا دَرَايُعِدْ وَالِاجْتِهَادُ إِنْ تَغَيَّرَا

  20. أَوْ بِالْخَطَا أَخْبَرَهُ مَنْ أَفْضَلُمِنَ الَّذِي قَلَّدَ فَالتَّحَوُّلُ