فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٥٢ إلى ٣٧١
-
١/٤٢٢١/٤٢٢
مُشْتَرَطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مِنْفَرْضٍ وَمِنْ نَافِلَةٍ إِذَا أَمِنْ
-
تَوَجُّهُ الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَالِخَارِجٍ عَنْ جَوْفِهَا وَسَمْتِهَا
-
بِكُلِّهِ إِنْ قَرُبَتْ لِشَاخِصِمِنْ جُزْئِهَا قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصِ
-
ثُلْثًا لِغَيْرِهِ يَقِينًا ثُمَّابِقَوْلِ عَدْلٍ ثُمَّ لَا لِلْأَعْمَى
-
بِالِاجْتِهَادِ أَيْ لِكُلِّ فَرْضِلَا فِي مَحَارِيبَ شَفِيعِ الْعَرْضِ
-
جِهَةً اوْ يَسْرَةً اوْ يَمِينَاوَلَا بِمِحْرَابٍ لِمُسْلِمِينَا
-
فِي جِهَةٍ ثُمَّ بِأَنْ يُقَلِّدَاعَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ ذَا هُدَى
-
لِلْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمٍ قَدْ فُرِضَاوَكَيْفَ كَانَ لِسِوَاهُ وَقَضَى
-
وَصَوْبُ حِلِّ سَفَرٍ لِقَصْدِعَيَّنَهُ فِي الْقُرْبِ أَوْ فِي الْبُعْدِ
-
مَاشٍ وَرَاكِبٌ خَلَا الْمُصَلِّيفِي نَحْوِ فُلْكٍ بَدَلٌ فِي النَّفْلِ
-
لَا فِي تَحَرُّمٍ بِلَا أَنْ شَوَّشَاوَلَا رُكُوعِ وَسُجُودِ مَنْ مَشَى
-
١/٤٢٣١/٤٢٣
وَلَازِمٌ إِتْمَامُ ذَيْنِ مَاشِيَاوَبِانْحِرَافٍ لَا إِلَيْهَا نَاسِيَا
-
أَوْ خَطَأً أَوْ لِجِمَاحِهَا سَجَدْسَهْوًا عَلَى الْأَصَحِّ إِنْ قَلَّ الْأَمَدْ
-
وَإِنْ يَطُلْ أَوْ مُكْرَهًا يَسْتَدْبِرْأَوْ يَعْدُ أَوْ يُعْدِ وَلَمَّا يُعْذَرْ
-
تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَوَاطِئِ النَّجَسْلَا عِنْدَمَا يَكْثُرُ أَوْ أَوْطَا الْفَرَسْ
-
وَلَا يُصَلَّى الْفَرْضُ وَالْمَنْذُورُوَلَا جِنَازَةٌ وَذِي تَسِيرُ
-
لَكِنْ لِشُكْرٍ وَتِلَاوَةٍ سَجَدْوَإِنْ يُصَلِّ بَعْدَ مَا فِيهَا اجْتَهَدْ
-
ثُمَّ تَيَقَّنَ الْخَطَا مُعَيَّنَاوَلَوْ يَسَارًا كَانَ أَوْ تَيَمَّنَا
-
أَوْ مُخْبِرَ الِمُقَلِّدِ الْخَطَا دَرَايُعِدْ وَالِاجْتِهَادُ إِنْ تَغَيَّرَا
-
أَوْ بِالْخَطَا أَخْبَرَهُ مَنْ أَفْضَلُمِنَ الَّذِي قَلَّدَ فَالتَّحَوُّلُ