الْقَسْمُ حَتْمٌ وَمَعَ امْتِنَاعِ ... جِمَاعِهَا فِي الشَّرْعِ وَالطِّبَاعِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٣٧٠ إلى ٣٬٤٠١
-
١/٥٩١١/٥٩١
لِزَوْجَتَيْنِ وَلِزَوْجَاتٍ خَلَامُعْتَدَّةٍ وَنَاشِزٍ مُمَثَّلَا
-
بِأَنْ دَعَاهُنَّ إِلَى مَسْكَنِهِفَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
-
تَرْحَلُ أَوْ لِغَرَضٍ شَرْعِيِّفَرعٌ عَلَى الْعَاقِلِ وَالْوَلِيِّ
-
وَهْوَ بِأَنْ يَطُوفَ بِالْمَجْنُونِ إِنْلَمْ يُؤْذِهِ الْوَطْءُ وَصَوْلُهُ أُمِنْ
-
وَوَقْتَ عَقْلٍ لَا يُخَصُّ إِنْ ضَبَطْوَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى لِفَوْتِ مَا شَرَطْ
-
١/٥٩٢١/٥٩٢
وَلَيْلَةٌ أَقَلُّهُ وَفِي الْأَصَحْثَلَاثٌ الْأَقْصَى بِقُرْعَةٍ فَتَحْ
-
وَجَازَ أَنْ يَتْرُكَهُنَّ دَهْرَهْوَضِعْفُ مَا لِأَمَةٍ لِلْحُرَّةْ
-
لَا لِلَّتِي تُعْتَقُ قَبْلَ اسْتِقْصَالَيْلَتِهَا وَهْوَ بِسَبْعٍ خَصَّا
-
جَدِيدَةً مَا وُطِئَتْ أَمّا سِوَىبِكْرٍ فَبِالثَّلَاثِ خَصَّهَا هُوَ
-
وَإِنْ يُسَبِّعْ وَالْتِمَاسُهَا بَدَاقَضَى لِغَيْرِهَا وَإِلَّا الزَّائِدَا
-
وَسُنَّ قَسْمٌ فِي الْإِمَا وَسُنَّالِفَرْدَةٍ وَالْأَدْنَى مَبِيتُهُ
-
فِي لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ وَمَنْمَضَى إِلَى ذِي وَدَعَا ذِي يَأْثَمَنْ
-
قُلْتُ مُضِيُّهُ لِقُرْبَى سُكْنَىوَمَنْ خَشِي لِحُسْنِهَا يُسْتَثْنَى
-
وَلْتُجْمَعَا دُونَ الرِّضَا فِي لَائِقِمِنْ مَسْكَنٍ مُنْفَصِلِ الْمَرَافِقِ
-
وَالْأَصْلُ لَيْلٌ لِأُولِي السُّكُونِفِي اللَّيْلِ لَا الْحَارِسِ وَالْأَتُّونِي
-
وَلِلَّذِي سَافَرَ وَقْتَ أَنْ نَزَلْلَكِنْ عَلَى الضَّرَّةِ فِي الْأَصْلِ دَخَلْ
-
لِمَرَضٍ خِيفَ زَمَانًا قَلَّاوَالْغَيْرُ فِي مُهِمَّةٍ وَإِلَّا
-
قَضَى بِقَدْرِهِ وَإْن تَخَصَّصَابِوَطْئِهَا لَا إِنْ يَقِلَّ وَعَصَى
-
وَبَعْدَ تَجْدِيدٍ وِلَاءً مِنْ نُوَبْأَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ سَبَبْ
-
فَإِنْ بِلَيْلٍ تَمَّ يَقْصِدْ مَسْجِدَاوَنَحْوَهُ قُلْتُ لِخَوْفٍ قَعَدَا
-
نَوَبَتَهَا مِنْ ضُرَّةٍ لَوْ وَهَبَتْلَهُ امْتِنَاعٌ لَا لِضَرَّةٍ أَبَتْ
-
وَمِنْهُ خَصَّهَا بِمَنْ شَا وَوَصَلْإِنْ اتِّصَالُ نَوْبَتَيْهِمَا حَصَلْ
-
وَجَازَ عَوْدُهَا وَمَا قَبْلَ الْخَبَرْفَاتَ يَضِيعُ كَإِبَاحَةِ الثَّمَرْ
-
١/٥٩٣١/٥٩٣
قُلْتُ الْإِمَامُ هَهُنَا الْغُرْمَ ادَّعَىوَالصَّيْدَلَانِيُّ بِهَذَا قَطَعَا
-
وَالزَّوْجُ إِنْ سَافَرَ لَا لِنُقْلَةْبِالْبَعْضِ بِالْقُرْعَةِ كَانَ مِثْلَهْ
-
لَا مُدَّةَ الْمُقِيمِ أَوْ بِالْبَعْضِ لَهْتَخْلِيفُ مَنْ قَدْ قُرِعَتْ فِي مَنْزِلَهْ
-
وَمِنْ ذَوَاتَيْ جِدَّةٍ إِذَا خَرَجْبِزَوْجَةٍ فَحَقُّهَا فِيهِ انْدَرَجْ
-
وَلْيَبْقَ لِلْأُخْرَى وَزَوْجٌ يَلْحَظُمِنْهَا أَمَارَةَ النُّشُوزِ يَعِظُ
-
وَإِنْ تَحَقَّقَ النُّشُوزُ هَجَرَامَضْجَعَهَا وَإِنْ تَكَرَّرْ أَوْ دَرَى
-
أَنْ لَا يُفِيدُ جَازَ ضَرْبٌ إِنْ نَجَعْغَيْرُ مَخُوفٍ مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعْ
-
وَإِنْ تَعَدَّى فَلْيَحُلْ بَيْنَهُمَاوَالْحَالُ إِنْ يُشْكِلْ فَمِنْ أَهْلِهِمَا
-
يَبْعَثُ قَاضٍ حَكَمَيْنِ كَمُلَاإِنْ رَضِيَا إِذْ عَنْهُمَا تَوَكَّلَا