فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الْقَسْمُ حَتْمٌ وَمَعَ امْتِنَاعِ ... جِمَاعِهَا فِي الشَّرْعِ وَالطِّبَاعِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٣٧٠ إلى ٣٬٤٠١

  1. ١/٥٩١١/٥٩١

    لِزَوْجَتَيْنِ وَلِزَوْجَاتٍ خَلَامُعْتَدَّةٍ وَنَاشِزٍ مُمَثَّلَا

  2. بِأَنْ دَعَاهُنَّ إِلَى مَسْكَنِهِفَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

  3. تَرْحَلُ أَوْ لِغَرَضٍ شَرْعِيِّفَرعٌ عَلَى الْعَاقِلِ وَالْوَلِيِّ

  4. وَهْوَ بِأَنْ يَطُوفَ بِالْمَجْنُونِ إِنْلَمْ يُؤْذِهِ الْوَطْءُ وَصَوْلُهُ أُمِنْ

  5. وَوَقْتَ عَقْلٍ لَا يُخَصُّ إِنْ ضَبَطْوَلْيَقْضِ لِلْأُخْرَى لِفَوْتِ مَا شَرَطْ

  6. ١/٥٩٢١/٥٩٢

    وَلَيْلَةٌ أَقَلُّهُ وَفِي الْأَصَحْثَلَاثٌ الْأَقْصَى بِقُرْعَةٍ فَتَحْ

  7. وَجَازَ أَنْ يَتْرُكَهُنَّ دَهْرَهْوَضِعْفُ مَا لِأَمَةٍ لِلْحُرَّةْ

  8. لَا لِلَّتِي تُعْتَقُ قَبْلَ اسْتِقْصَالَيْلَتِهَا وَهْوَ بِسَبْعٍ خَصَّا

  9. جَدِيدَةً مَا وُطِئَتْ أَمّا سِوَىبِكْرٍ فَبِالثَّلَاثِ خَصَّهَا هُوَ

  10. وَإِنْ يُسَبِّعْ وَالْتِمَاسُهَا بَدَاقَضَى لِغَيْرِهَا وَإِلَّا الزَّائِدَا

  11. وَسُنَّ قَسْمٌ فِي الْإِمَا وَسُنَّالِفَرْدَةٍ وَالْأَدْنَى مَبِيتُهُ

  12. فِي لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ وَمَنْمَضَى إِلَى ذِي وَدَعَا ذِي يَأْثَمَنْ

  13. قُلْتُ مُضِيُّهُ لِقُرْبَى سُكْنَىوَمَنْ خَشِي لِحُسْنِهَا يُسْتَثْنَى

  14. وَلْتُجْمَعَا دُونَ الرِّضَا فِي لَائِقِمِنْ مَسْكَنٍ مُنْفَصِلِ الْمَرَافِقِ

  15. وَالْأَصْلُ لَيْلٌ لِأُولِي السُّكُونِفِي اللَّيْلِ لَا الْحَارِسِ وَالْأَتُّونِي

  16. وَلِلَّذِي سَافَرَ وَقْتَ أَنْ نَزَلْلَكِنْ عَلَى الضَّرَّةِ فِي الْأَصْلِ دَخَلْ

  17. لِمَرَضٍ خِيفَ زَمَانًا قَلَّاوَالْغَيْرُ فِي مُهِمَّةٍ وَإِلَّا

  18. قَضَى بِقَدْرِهِ وَإْن تَخَصَّصَابِوَطْئِهَا لَا إِنْ يَقِلَّ وَعَصَى

  19. وَبَعْدَ تَجْدِيدٍ وِلَاءً مِنْ نُوَبْأَيَّةِ مَنْ كَانَتْ لِظُلْمِهِ سَبَبْ

  20. فَإِنْ بِلَيْلٍ تَمَّ يَقْصِدْ مَسْجِدَاوَنَحْوَهُ قُلْتُ لِخَوْفٍ قَعَدَا

  21. نَوَبَتَهَا مِنْ ضُرَّةٍ لَوْ وَهَبَتْلَهُ امْتِنَاعٌ لَا لِضَرَّةٍ أَبَتْ

  22. وَمِنْهُ خَصَّهَا بِمَنْ شَا وَوَصَلْإِنْ اتِّصَالُ نَوْبَتَيْهِمَا حَصَلْ

  23. وَجَازَ عَوْدُهَا وَمَا قَبْلَ الْخَبَرْفَاتَ يَضِيعُ كَإِبَاحَةِ الثَّمَرْ

  24. ١/٥٩٣١/٥٩٣

    قُلْتُ الْإِمَامُ هَهُنَا الْغُرْمَ ادَّعَىوَالصَّيْدَلَانِيُّ بِهَذَا قَطَعَا

  25. وَالزَّوْجُ إِنْ سَافَرَ لَا لِنُقْلَةْبِالْبَعْضِ بِالْقُرْعَةِ كَانَ مِثْلَهْ

  26. لَا مُدَّةَ الْمُقِيمِ أَوْ بِالْبَعْضِ لَهْتَخْلِيفُ مَنْ قَدْ قُرِعَتْ فِي مَنْزِلَهْ

  27. وَمِنْ ذَوَاتَيْ جِدَّةٍ إِذَا خَرَجْبِزَوْجَةٍ فَحَقُّهَا فِيهِ انْدَرَجْ

  28. وَلْيَبْقَ لِلْأُخْرَى وَزَوْجٌ يَلْحَظُمِنْهَا أَمَارَةَ النُّشُوزِ يَعِظُ

  29. وَإِنْ تَحَقَّقَ النُّشُوزُ هَجَرَامَضْجَعَهَا وَإِنْ تَكَرَّرْ أَوْ دَرَى

  30. أَنْ لَا يُفِيدُ جَازَ ضَرْبٌ إِنْ نَجَعْغَيْرُ مَخُوفٍ مَعْ ضَمَانِ مَا وَقَعْ

  31. وَإِنْ تَعَدَّى فَلْيَحُلْ بَيْنَهُمَاوَالْحَالُ إِنْ يُشْكِلْ فَمِنْ أَهْلِهِمَا

  32. يَبْعَثُ قَاضٍ حَكَمَيْنِ كَمُلَاإِنْ رَضِيَا إِذْ عَنْهُمَا تَوَكَّلَا