بَابُ الْحَوَالَةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٩٤٠ إلى ١٬٩٥١
-
١/٥١١١/٥١١
مُشْتَرَطٌ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةْرِضَا الْمُحِيلِ وَالَّذِي أَحَالَهْ
-
لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَى سِوَى هَذَيْنِعَلَى الصَّحِيحِ وَثُبُوتِ الدَّيْنِ
-
وَأَنْ يَكُونَ لَازِمًا أَوْ أَصْلُهُلُزُومُهُ عَلَى الَّذِي يُحِيلُهُ
-
عَلَيْهِ لَا كَالنَّجْمِ فِي الْكِتَابَهْ (١)أَيْ فِي حَوَالَةٍ عَلَيْهِ لَا بِهْ
-
إِنِ اسْتَوَى فِي صِفَةٍ وَقَدْرِدَيْنَاهُمَا كَأَجَلٍ وَكَسْرِ
-
وَضِدِّ هَذَيْنِ وَأَنْ لَا يَجْهَلَاتَسَاوِيَ الدَّيْنَيْنِ فِيمَا فُصِّلَا
-
وَحُوِّلَتْ حَقًّا لِمُحْتَالٍ إِلَىذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ يَحْتَالُ فَلَا
-
رُجْعَى لَهُ إِنْ كَانَ أَوْ قَدْ صَارَامُفْلِسًا اوْ تَدَرَّعَ الْإِنْكَارَا
-
وَانْفَسَخَتْ إِنْ ثَبَتَ الْمَبِيعُحُرًّا إِذَا أَحَالَ مَنْ يَبِيعُ
-
غَرِيمَهُ بِثَمَنِ الْمُسْتَبْعِدِوَيَحْلِفُ الْمُحْتَالُ مَهْمَا يَجْحَدِ
-
وَحَيْثُ بِالْعَيْبِ أَوِ الْإِقَالَةْيَرُدُّهُ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةْ
-
أَوْ بِتَحَالُفٍ أَوِ الْخِيَارِإِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي لَا الشَّارِي