بَابُ الْحَيْضِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٣٢ إلى ٣٠٠
-
١/٤١٥١/٤١٥
إِذَا رَأَتْ مِنْ بَعْدِ تِسْعٍ الدَّمَاكَالدَّرِّ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا
-
يَعْبُرُ خَمْسَةً وَعَشْرَةً وَلَمْيَسْبِقْهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ مَا اسْتَتَمْ
-
نَصْفَ ثَلَاثِينَ نَقَاءٌ فَصَّلَهْفَذَاكَ حَيْضٌ بِالنَّقَا تَخَلَّلَهْ
-
وَلَوْ دَمًا ذَا صُفْرَةٍ وَكَدَرَاوَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ وَالْحُبْلَى تَرَى
-
لَا عِنْدَ طَلْقِهَا وَأَثْبِتْ إِذْ طَرَاأَحْكَامَهُ لَكِنْ لِنَقْصٍ غَيِّرَا
-
وَإِنْ يُجَاوِزْ وَلَهَا بِمَا شَرَطْدَمٌ قَوِيٌّ فَهْوَ حَيْضُهَا فَقَطْ
-
وَفِي النَّقَا وَالضَّعْفِ خُذْ بِالسَّحْبِأَثْنَاءَهُ مَعْ ذِي لَحَاقِ نِسْبِي
-
إِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ رَأَتْ ذَاتُ ابْتِدَاأَحْمْرَ نِصْفَ الشَّهْرِ ثُمَّ أَسْوَدَا
-
١/٤١٦١/٤١٦
تَمَامَهُ بِالصَّوْمِ لَيْسَتْ تَعْتَنِيشَهْرًا وَمَا صِفَاتُهُ مِنْ ثَخَنِ
-
وَالنَّتْنِ وَالسَّوَادِ ثُمَّ الْحُمْرَةْثُمَّ مِنَ الشُّقْرَةِ ثُمَّ الصُّفْرَةْ
-
أَكْثَرُ ثُمَّ السَّابِقُ الْأَقْوَى وَفِيذَوَاتَيِ التَّمْيِيزِ مَهْمَا يَضْعُفِ
-
أَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ لِذَاتِ مَبْدَاوَعَادَةٍ تُجَاوِزُ الْمَرَدَّا
-
تَحْكُمُ بِالطُّهْرِ وَفِي الدَّوْرِ الَّذِييَكُونُ أَوَّلًا بِحَيْضِ ذِي وَذِي
-
وَنَعْكِسُ الْحُكْمَ الَّذِي قُلْنَا بِأَنْيَنْقَطِعَ الدَّمُ وَإِلَّا فَلِمَنْ
-
فِي الِابْتِدَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ أَذَىوَالطُّهْرُ عِشْرُونَ وَتِسْعٌ بَعْدَ ذَا
-
لَكِنْ لِذَاتِ عَادَةٍ حَمْلٌ عَلَىعَادَتِهَا مَعَ النَّقَا تَخَلَّلَا
-
حَيْضًا وَطُهْرًا وَقْتَهُ وَقَدْرَهْوَثَبَتَتْ عَادَتُهَا بِمَرَّةْ
-
وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ بِالتَّمْيِيزِنَسْخًا لِمَاضِي الْأَمْرِ بِالتَّنْجِيزِ
-
وَذَاتُ الِاخْتِلَافِ بِاثْنَتَيْنِ بَلْلَا حَيْضَ لِلَّتِي مَرَدُّهَا الْأَقَلْ
-
فَأَبْصَرَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَبْصَرَتْلَيْلًا نَقَاءً عَنْهُ حَتَّى عَبَرَتْ
-
وَمَنْ تَحَيَّرَتْ كَحَائِضٍ بِأَنْلَمْ تَذْكُرِ الْعَادَةَ قَدْرًا وَزَمَنْ
-
بَلْ كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا تُصَلِّيمَعْ نَفْلِهَا وَاغْتَسَلَتْ لِكُلِّ
-
لَا إِنْ تَقَطَّعْ فِي نَقَاءٍ يَعْرِضُفِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَقْضِي بِالْوُضُو
-
مِنْ بَعْدِ فَرْضٍ جَمْعُهُ لَا يُرْتَضَىمَعْ مَا قَضَتْ وَلْيَكُ مِنْ قَبْلِ انْقِضَا
-
خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا أَوْ تَقْضِي لِكُلْسَتَّةَ عَشْرَ يَوْمًا الْخَمْسَ وَقُلْ
-
بِالْعَشْرِ إِنْ صَلَّتْ مَتَى مَا اتَّفَقَاوَالشَّهْرَ صَامَتْ وَثَلَاثِينَ بَقَا
-
١/٤١٧١/٤١٧
لِأَسْوَإِ الْأَحْوَالِ ضِعْفُ يَوْمِوَمَرَّةً تَأْتِي بِفَوْتِ الصَّوْمِ
-
مَعْ وَاحِدٍ تَزِيدُهُ فِي عَشْرَةْمَعْ خَمْسَةٍ مُفَرَّقًا وَمَرَّةْ
-
سَابِعَ عَشْرَ كُلِّ صَوْمٍ وَإِلَىخَامِسَ عَشْرَ الثَّانِ عَنْهُ فَعَلَا
-
قُلْتُ وَذَانِ وَاحِدٌ فِي الصَّوْمِإِنْ فَرَّقَتْ صِيَامَهَا بِيَوْمِ
-
وَاجْعَلْ إِلَى السَّبْعَةِ هَذَا الصَّوْمَافَلِقَضَا يَوْمَيْنِ صَامَتْ يَوْمَا
-
وَثَالِثًا وَخَامِسًا وَلْتَصُمِسَابِعَ عَشْرَ صَوْمِهَا الْمُقَدَّمِ
-
وَبَعْدَهَ التَّاسِعَ عَشْرَ مَثَلَاأَوْ فَلْتَصُمْ مِثْلَ الَّذِي فَاتَ وَلَا
-
ثُمَّ مِنَ السَّابِعِ عَشْرَ تَبَعَاوَبَيْنَ ذَيْنِ اثْنَيْنِ كيَفَ وَقَعَا
-
هَذَا لِضِعْفِ سَبْعَةٍ أَيَّامِوَانْزِلْ وَفِي مُتَابِعِي الصِّيَامِ
-
تَصُومُ مَرَّاتٍ مُفَرَّقَاتِثَالِثَةً مِنْ هَذه الْمَرَّاتِ
-
تَكُونُ مِنْ سَابِعَ عَشْرَ الْأَوَّلِهَذا إلى سَبْعَةِ أَيَّامٍ جَلِي
-
وَسِتَّةٌ مَعْ عَشْرَةٍ لِمَا عَلَاوَقَدْرُ صَوْمٍ مُتَتَابِعٍ وَلَا
-
هَذَا إِلَى الْعَشْرَةِ مَعْهَا أَرْبَعَةْأَمَّا لِشَهْرَيْ ذَوَيْ مُتَابَعَةْ
-
فَمِئَةٌ وَأَرْبَعِينَ اتَّصَلَتْوَفِي قَضَا الْخَمْسِ لِلُاولَى اغْتَسَلَتْ
-
ثُمَّ لِكُلٍّ بَعْدَهَا تَوَضَّأْثِنْتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشْرَ تَبْرَأْ
-
ذِمَّتُهَا مَعْ زَمَنٍ تَخَلَّلَامُتَّسَعٌ لِكُلِّ مَا قَدْ فُعِلَا
-
ثُمَّ مِنَ السَّادِسَ عَشْرَ مَرَّهْثَالِثَةٌ وَتِلْكَ بَعْدَ النَّظْرَةْ
-
أَيْ زَمَنٍ وَاسِعِ هَذَا الْفِعْلِوَفِي قَضَاءِ الْعَشْرِ فَلْتُصَلِّ
-
١/٤١٨١/٤١٨
الْخَمْسَ خَمْسًا مِنْ مِرَارٍ مِنْهَاثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُصَلِّيَنْهَا
-
فِي مُدَّةٍ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمَاوَحُكْمُ طُهْرَيْهَا كَمَا قَدْ أَوْمَا
-
ثُمَّ مِنَ السَّادِسَ عَشْرَ صَلَّتِالْمَرَّتَيْنِ بَعْدَ تِلْكَ الْمُهْلَةِ
-
وَقَدْرَهَا أَوْ وَقْتَهَا إِنْ حَفِظَتْفَالِاحْتِيَاطُ حَيْثُ شَكَّتْ لَحَظَتْ
-
قُلْتُ فَحِفْظُ الْقَدْرِ لَا الْوَقْتِ كَمَالَوْ ذَكَرَتْ نِصْفَ ثَلَاثِينَ دَمَا
-
نُسِينَ فِي عِشْرِينَ فِي الشَّهْرِ أُوَلْفِي الْخَمْسَةِ الْأُولَى الْأَذَى حَسْبُ احْتَمَلْ
-
وَخَمْسَةً ثَانِيَةً وَتَابَعَهْحَيْضٌ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ الرَّابِعَةْ
-
تَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالِانْقِطَاعَافَلْيَدَعِ الزَّوْجُ بِهَا الْجِمَاعَا
-
وَلْتَغْتَسِلْ لِكُلِّ فَرْضٍ ثُمَّ مَايَبْقَى مِنَ الشَّهْرِ فَطُهْرٌ عُلِمَا
-
يُفْرَضُ أَنَّ أَوَّلَ الْحَيْضِ نَزَلْمُطَابِقًا أَوَّلَ مَا فِيهِ يُضَلْ
-
وَتَارَةً آخِرُ هَذَا آخِرَهْفَدَاخِلٌ عَلَى كِلَا مَا قَدَّرَهْ
-
حَيْضٌ يَقِينًا وَالَّذِي يَدْخُلُ فِيذَا دُونَ هَذَا فَبِمَشْكُوكٍ صِفِ
-
وَمَا عَلَى كِلَيْهِمَا تَبَيَّنَاخُرُوجُهُ طُهْرٌ لَهَا تُيُقِّنَا
-
مِثَالُ حِفْظِ الْوَقْتِ دُونَ الْقَدْرِتَقُولُ بَدْءُ الْحَيْضِ بَدْءُ الشَّهْرِ
-
يَوْمٌ وَلَيْلٌ حَيْضُهَا الْمُسْتَيْقَنُمِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَبَعْدُ يُمْكِنُ
-
كِلَاهُمَا إِلَى انْتِصَافِ الشَّهْرِوَنِصْفُهُ الثَّانِي يَقِينُ طُهْرِ
-
وَإِنْ تَكُنْ عَادَتُهَا مُخْتَلِفَةْلَمْ تَتَّسِقْ أَوْ نَسِيَتْ هَذِي الصِّفَةْ
-
فَإِثْرَ كُلِّ نَوْبَةٍ تَوَجَّهْغُسْلٌ وَأَنْزَرُ النِّفَاسِ مَجَّهْ
-
١/٤١٩١/٤١٩
وَغَالِبُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَايَوْمًا كَمَا أَكْثَرُهُ سِتُّونَا
-
وَالدَّمُ بَعْدَ طُهْرِ خَمْسَةَ عَشَرْحَيْضٌ فَعَادَ فِيهِ كُلُّ مَا ذَكَرْ
-
وَمُسْتَحَاضَةٌ كَرِخْوِ مَقْعَدِوَسَلَسٍ بَوْلًا وَمَذْيًا وَوَدِي
-
تَغْسِلُ عَنْهُ الْفَرْجَ ثُمَّ تَعْتَصِبْثُمَّ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ مَا كُتِبْ
-
فِي الْوَقْتِ وَالتَّأْخِيرُ لِلْأَذَانِوَنَحْوِ سَتْرٍ لَيْسَ بِالتَّوَانِي
-
وَإِنْ تُؤَخِّرْهَا لِأَمْرٍ مَا اعْتَلَقْبِهَا أَوِ انْقِطَاعُهُ فِيهَا اتَّفَقْ
-
أَوْ قَبْلُ جَدَّدَتْهُ لَا إِنْ تَعْلَمِقُرْبَ الْإِيَابِ وَقَضَتْ إِنْ يَدُم