فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٥٩٥ إلى ١٬٦٢١
-
١/٤٩٢١/٤٩٢
الْقَبْضُ فِي الْعَقَارِ أَنْ خَلَّاهُقُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ
-
وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَمِنْبَيْتٍ لِبَائِعٍ إِلَى ثَانٍ أَذِنْ
-
وَوَضْعُ بَائِعٍ لَدَيْهِ الْمُشْتَرَىلَا لِلضَّمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا
-
وَيَسْتَبِدُّ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِنْوَفَّرَ أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ
-
مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْبِالْوَزْنِ وَالْكَيْلِ وَذِرْعٍ وَعَدَدْ
-
جَدَّدَ لِلثَّانِي وَفِي الْمِكْيَالِ إِنْدَامَ كَتَجْدِيدٍ وَدُونَهُ ضَمِنْ
-
وَلَا يَبِيعُهُ وَلَوْ كَالَ إِذَاكَانَ اشْتَرَى وَزْنًا وَفِي الْعَكْسِ كَذَا
-
وَطَرَفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّىكَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهْوَ أَعْلَى
-
وَبِالْجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعَافِي غَيْرِ عَرْضَيْنِ بَدَا مَنْ بَاعَا
-
فَالْمُشْتَرِي يُجْبَرُ حَالًا وَإِذَاأَفْلَسَ أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالَ ذَا
-
كَانَ لَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا حُجِرَاعَلَيْهِ فِي الْمَالِ إِلَى أَنْ وَفَّرَا
-
وَكُلُّ مَنْ خَافَ الْفَوَاتَ الْحَبْسُ لَهْلَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهْ
-
وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِنِ الْهُلْكُ طَرَاأَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُهُ أَوْ حُرِّرَا
-
فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْأَهُقَدْ بَاعَ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ
-
١/٤٩٣١/٤٩٣
عَنِ الضَّمَانِ الْمُشْتَرِي وَمَا يَزِدْفِيهِ لِمُشْتَرٍ كَكَسْبٍ وَوُلِدْ
-
وَالْبَيْضُ وَالدَّرُّ أَمَانَةٌ بِيَدْمَنْ بَاعَ كَالْكَنْزِ الَّذِي الْعَبْدُ وَجَدْ
-
وَكَالَّذِي مِنَ الْهِبَاتِ قَبِلَهْأَوْ مِنْ وَصَايَاهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهْ
-
مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ وَخَيِّرِإِنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُشْتَرِي
-
وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِوَالْأَعْجَمِيُّ وَسِوَى الْمُمَيِّزِ
-
مَنْ أَتْلَفَا بِأَمْرِهِ فَهْوَ اجْتَرَحْوَالْعِتْقُ وَالْإِ يلَادُ وَالتَّزْوِيجُ صَحْ
-
لَا بَيْعُهُ وَلَوْ لِذَا وَلَا الْهِبَةْوَالرَّهْنُ وَالْإِيجَارُ وَالْمُكَاتَبَةْ
-
وَالْقَرْضُ وَالْإِشْرَاكُ فِيمَا يُضْمَنُبِسَبَبِ الْعَقْدِ كَمَا يُعَيِّنُ
-
مِنْ ثَمَنٍ وَعِوَضٍ عَنِ الدَّمِوَعِوَضِ الْبُضْعِ وَدَيْنِ السَّلَمِ
-
وَذَا بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُفَحِنْطَةٌ سَمْرَا بِبَيْضَا يَبْطُلُ
-
وَدَيْنَ أَثْمَانٍ وَغَيْرَ الْعِوَضِكَالْقَرْضِ بِعْ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَاقْبِضِ
-
فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِهَذَا بِذَا بِيعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ
-
قُلْتُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَاهُنَاكَ فِي الْمَجْلِسِ لَا الْعَقْدِ هُنَا