فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٦٦٢ إلى ١٬٦٧٨
-
١/٤٩٥١/٤٩٥
بِالْإِذْنِ لَا سُكُوتِهِ لِلْمُسْتَرَقْتِجَارَةٌ وَلَازِمٌ وَإِنْ أَبَقْ
-
١/٤٩٦١/٤٩٦
نَوْعًا وَوَقْتًا نَصَّ لَا فِي الرَّقَبَةْمِنْهُ وَنَفْعُهَا وَلَا مَا كَسَبَهْ
-
وَلَا مَعَ السَّيِّدِ أَوْ مَنْ أَذِنَاوَعَبْدَهُ يَأْذَنُ فِيمَا عُيِّنَا
-
لَا فِي اتِّجَارٍ دُونَ إِذْنٍ وَكَفَىبَيِّنَةٌ أَوْ كَوْنُهُ بِلَا خَفَا
-
أَوْ سَمْعُهُ السَّيِّدَ وَالْمُعْتَمَدُفِي الْحِجْرِ هُو وَإِنْ نَفَاهُ السَّيِّدُ
-
وَالْحِجْرُ بِالْعِتْقِ وَبَيْعٍ وَقَعَاوَعَارِفُ الْإِذْنِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَا
-
تَسْلِيمَهُ حَتَّى ذَوَا تَعْدِيلِبِالْإِذْنِ يَشْهَدَانِ كَالتَّوْكِيلِ
-
ثُمَّ وَلَوْ صَارَ عَتِيقًا طَالَبَهْذُو دَيْنِهَا كَعَامِلِ الْمُضَارَبَهْ
-
وَكَالْوَكِيلِ مَعَ رَبِّ الْمَالِوَرَجَعَا لَا الْعَبْدِ بِالْكَمَالِ
-
وَأَدِّ مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ كَسَبَهْوَمَالَ الِاتِّجَارِ دُونَ الرَّقَبَةْ
-
كَفِي ضَمَانِ الْعَبْدِ أَوْ مَحَاقِهِمُودَعَهُ وَالْمَهْرِ أَوْ إِنْفَاقِهِ
-
لَكِنْ إِنِ اسْتَخْدَمَ سَيِّدٌ غَرِمْأَقَلَّ أَجْرِ مِثْلِهِ وَمَا لَزِمْ
-
وَهْوَ وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ لَمْيَمْلِكْ وَدُونَ الْإِذْنِ خَلْعُهُ انْتَظَمْ
-
وَصَحَّ أَنْ يَقْبَلَ مَا قَدْ أَوْصَيَالَهُ بِهِ أَوْ هِبَةً وَاسْتَثْنَيَا
-
الْبَعْضُ لِلسَّيِّدِ مَهْمَا يَجِبِإِنْفَاقُهُ فِي فَوْرِهِ كَلِلصَّبِي
-
وَجُزْءُ بَعْضٍ لَا لِطِفْلٍ إِنْ سَرَىوَهْوَ لِسَيِّدٍ وَمَا الرَّدَّ نَرَى
-
كَالصَّيْدِ لَا النِّكَاحِ وَالشِّرَا وَلَاضَمَانِهِ حَيْثُ عَنِ الْإِذْنِ خَلَا