فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الاعْتِكَافِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬١٦٧ إلى ١٬١٩٢

  1. ١/٤٦٨١/٤٦٨

    سُنَّ اعْتِكَافُ مُسْلِمٍ ذِي عَقْلِبِلُبْثِهِ فِي مَسْجِدٍ بِحِلِّ

  2. وَجَامِعٍ أَوْلَى بِنِيَّةٍ وَمَنْيَخْرُجْ يُجَدِّدْ وَمُقَدِّرَ الزَّمَنْ

  3. جَدَّدَهَا لِقَاطِعٍ وِلَاهُوَتَرْكِهِ الْوَطْءَ وَمَا اسْتَدْعَاهُ

  4. بِمَائِهِ وَقَطْعِهِ بِالسُّكْرِوَالْحَيْضِ وَالْجُنُونِ أَوْ بِالْكُفْرِ

  5. وَالِاحْتِلَامِ وَجِمَاعِهِ بِلَاتَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ فَاغْتَسَلَا

  6. فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ بِهِ مُسَارِعَايَرْعَى الْوِلَا وَلَيْسَ الِاغْمَا قَاطِعَا

  7. ١/٤٦٩١/٤٦٩

    وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَيْثُ خَصَّابِالنَّذْرِ أَوْ تَالِيهِ أَوْ فِي الْأَقْصَى

  8. تَعَيَّنَ الْمَذْكُورُ أَوْ بَدِيلُهْحَيْثُ هُوَ الْفَاضِلُ لَا مَفْضُولُهْ

  9. كَلِلصَّلَاةِ وَمَتَى مَا عَيَّنَالِلِاعْتِكَافِ زَمَنًا تَعَيَّنَا

  10. كَلِلصِّيَامِ لَا لَأَنْ يُصَلِّيَاوَالصَّدَقَاتِ وَالْفَوَاتُ قَضَيَا

  11. وَنَاذِرٌ للهِ أَنْ يَعْتَكِفَايَوْمًا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ كَفَى

  12. عُكُوفُهُ فِي رَمَضَانَ وَامْتَنَعْإِجْزَاءُ مَا مِنْ ذَيْنِ وَحْدَهُ يَقَعْ

  13. وَنَاذِرٌ لِلِاعْتِكَافِ صَائِمَاوَعَكْسُهُ يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا

  14. وَالْجَمْعُ لَا بِنَذْرِ الِاعْتِكَافِمُصَلِّيًا وَالْعَكْسُ مَعْ خِلَافِ

  15. وَنَذْرُ شَهْرٍ يَقْتَضِي الْهِلَالِيمَعَ اللَّيَالِي مِنْهُ لَا التَّوَالِي

  16. وَإِنْ نَوَى الْوِلَاءَ كَالتَّفَرُّقِوَإِنْ جَرَى اشْتِرَاطُهُ بِالْمَنْطِقِ

  17. كَمِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ فِي الْقَضَا إِذَالَمْ يَشْرِطِ الْوِلَا وَمَا يَوْمٌ كَذَا

  18. وَعَشْرَةٌ تَنَاوَلَ اللَّيَالِيَاإِنْ كَانَ فِيهَا شَرَطَ التَّوَالِيَا

  19. وَنَاذِرُ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ إِنْ وَقَعْنَقْصٌ كَفَاهُ وَالْوِلَاءُ مَا قَطَعْ

  20. خُرُوجَهُ عَنْ مَسْجِدٍ لِلْأَكْلِ أَوْلِحَاجَةِ الشَّخْصِ وَلَمْ يُبْعِدْ وَلَوْ

  21. صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ لَا إِنْ عَرَجَاأَوْ قَدْرَهَا يَلْبَثُ لَا إِنْ أَوْلَجَا

  22. وَحَيْضُهَا إِنْ لَمْ تَسَعْهُ مُدَّةْقَدْ طَهُرَتْ فِيهَا وَلَا لِلْعِدَّةْ

  23. وَلَا أَذَانٍ رَاتِبٍ وَالْمَرَضِوَالسَّهْوِ وَالْكُرْهِ وَحَدٌّ وَقُضِي

  24. زَمَانَ عُذْرٍ غَيْرِ قَاطِعِ الْوِلَاأَمَّا قَضَاءُ حَاجَةِ الشَّخْصِ فَلَا

  25. ١/٤٧٠١/٤٧٠

    وَلَا لِمَصْرُوفٍ إِلَى مَا كَانَامُسْتَثْنَيًا إِنْ عَيَّنَ الزَّمَانَا

  26. وَالشُّغْلُ إِنْ يَسْتَثْنِهِ عِبَارَةْعَمَّا سِوَى النُّزْهَةِ وَالنَّظَارَةْ