فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْبَيْعِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٤٢٤ إلى ١٬٤٥٦

  1. ١/٤٨٢١/٤٨٢

    وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِذَالَمْ يَكُ ضِمْنِيًّا بِإِيجَابٍ وَذَا

  2. كَبِعْتُ مَلَّكْتُ شَرَيْتُكَ اشْتَرِوَلَوْ بِإِنْ شِئْتَ عَلَى الْمُشْتَهِرِ

  3. وَبِقَبُولٍ وَكَذَا إِنْ بَاعَامِنْ نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ مَتَاعَا

  4. ١/٤٨٣١/٤٨٣

    وَالْعَكْسُ لَا مِنْ وَارِثِ الْمُخَاطَبِمُوَافِقٍ مَعْنًى وَفَصْلُهُ أُبِي

  5. كَبِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِي قَبِلْتُوَكَتَمَلَّكْتُ اشْتَرَيْتُ ابْتَعْتُ

  6. يَعْنِي وَهَكَذَا نَعَمْ إِنْ جَاوَبَاشَخْصًا بِبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ خَاطَبَا

  7. وَبِكِنَايَةٍ جَعَلْتُهُ لَكَاوَخُذْهُ أَوْ أَدْخَلْتُهُ فِي مُلْكِكَا

  8. مَعْ بِكَذَا كَالْأَمْرِ بَالتَّسَلُّمِمِنْهُ وَلَفْظِ هِبَةٍ لَا سَلَمِ

  9. وَبِهُدَى مَنْ يُشْتَرَى لَهُ السُّنَنْوَمُصْحَفٌ وَمِسْلِمٍ لَا يُحْكَمَنْ

  10. بِعِتْقِهِ مِنْ بَعْدُ كَالْمُوصَى بِهَالَهُ عَلَى خُلْفٍ وَمُسْتَوْهِبِهَا

  11. دُونَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ وَالْمُسْتَرْجِعِبِالْعَيْبِ أَوْ إِقَالَةٍ وَالْمُودِعِ

  12. وَوَارِثٍ وَذِي ارْتِهَانٍ وَأَمَرْبِأَنْ يُزِيلَ الْمِلْكَ عَنْهُ مَنْ كَفَرْ

  13. وَلَوْ كِتَابَةً وَفِيمَنْ دُبِّرَاوَأُمِّ فَرْعٍ بِالْفِرَاقِ أُمِرَا

  14. وَلِامْتِنَاعٍ بِيعَ وَالْقَاضِي قَبَضْلَهُ إِنِ اشْتَرَاهُ فَالْهُدَى عَرَضْ

  15. فِي نَافِعٍ شَرْعًا وَلَوْ قَدْ أُوجِرَاكَالْحَقِّ فِي الْمَمَرِّ أَوْ لِلْمَا جَرَى

  16. وَلِلْبِنَاءِ فَوْقَ سَقْفٍ وَغَرِمْبِالْهَدِّ لِلْفُرْقَةِ فِي الْكُلِّ الْقِيَمْ

  17. لَا كَالْهَوَا فَرْدًا وَحَبَّتَيْنِ بُرْوَسَبُعٍ لَيْسَ يَصِيدُ كَالنَّمِرْ

  18. وَمَسْكَنٍ بِلَا مَمَرٍّ طَاهِرِأَوْ طُهْرُهُ بِالْغَسْلِ لَا التَّكَاثُرِ

  19. مُقْدُورِ تَسْلِيمٍ كَحُوتٍ وَالِجِفِي الضِّيقِ لَا حَمَامِ بُرْجٍ خَارِجِ

  20. فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَعْضٍ عُيِّنَامِنْ نَاقِصٍ بِفَصْلِهِ مِثْلِ الْإِنَا

  21. وَجَانٍ الْأَرْشُ يَحِلُّ عُنُقَهْكَمُعْسِرٍ أَوْلَدَهُ أَوْ أَعْتَقَهْ

  22. ١/٤٨٤١/٤٨٤

    وَالْغَصْبُ وَالْآبِقُ لَا إِنْ قَدِرَافِي قَبْضِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي وَخُيِّرَا

  23. لِلْجَهْلِ وَالْعَجْزِ يَلِيهِ مَنْ عَقَدْوَلَوْ بِظَنِّ فَقْدِهَا حَتَّى يُرَدْ

  24. بَيْعُ الْفُضُولِيِّ كَذَا شِرَاهُبِعَيْنِ مَا يَمْلِكُهُ سِوَاهُ

  25. قَدْ عَلِمَا مَعْ عَيْنِهِ مَمَرَّهْكَبَيْعِ صَاعٍ صُبْرَةٍ لَا صُبْرَةْ

  26. مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ إِلَّا صَاعَاوَالْقَدْرَ ذِمَّةً كَمَا لَوْ بَاعَا

  27. صَبْرَتَهُ بِعَشْرَةٍ وَيَبْطُلُبِدَكَّةٍ مَنْ تَحْتَهَا لا يَجْهَلُ

  28. وَجَاهِلًا خَيِّرْ وَكُلُّ صَاعِبِهِ وَمَعْ مَنْ هُوَ ذُو امْتِنَاعِ

  29. وَبِعْتُهَا بِعَشْرَةٍ كُلَّ أَحَدْبِدِرْهَمٍ إِنْ يَتَوَافَقِ الْعَدَدْ

  30. لَا إِنْ تُبَعْ عَبِيدُ جَمْعٍ بِثَمَنْأَوْ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْفٍ تُقْسَمَنْ

  31. عَلَى الْمَبِيعِ وَسِوَاهُ نُظِرَالَا قَبْلَهُ فِي غَالِبٍ تَغَيَّرَا

  32. أَوْ بَعْضُهُ إِنْ دَلَّ أَوْ صِوَانٌ اوآجَرَ نَفْسَهُ أَوِ اشْتَرَى فَلَوْ

  33. بَانَ بِمَا لَا يَغْلِبُ التَّغَيُّرُفِي مِثْلِهِ بِقَوْلِهِ يُخَيَّرُ