فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْمُسَابَقَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٦٦٩ إلى ٤٬٦٩٥

  1. ١/٦٦٥١/٦٦٥

    صَحَّ السِّبَاقُ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ لَهْمِنْ دَبَّةٍ وَإِبِلٍ وَفِيَلَهْ

  2. وَالسَّهْمِ وَالْمِزْرَاقِ رُمْحٍ ذِي قِصَرْوَزَانَةِ الدَّيْلَمِ أَيْضًا وَالْحَجَرْ

  3. مِنْ مَنْجَنِيقٍ أَوْ يَدٍ وَأَنْ يُجَالْسَيْفٌ عَلَى مَالٍ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ مَالْ

  4. وَيُفْضَلُ الْفِسْكِلُ لَا ذُو السَّبْقِبِكَتَدٍ فِي إِبِلٍ وَعُنُقِ

  5. فِي الْخَيْلِ فِي الْغَايةِ وَاجْعَلْ أَوَّلَامُطْلَقَهُ بِغَانِمِ الْكُلِّ بِلَا

  6. غُرْمٍ وَلَا نُدْرَةِ سَبْقِ أَحَدِوَمَرْكَبٌ وَمَنْ رَمَى وَالْمُبْتِدِي

  7. تَعْيِينُهُمْ شَرْطٌ وَبَادٍ رَامِيَامُخَيَّرُ الْمَوْقِفِ ثَانٍ ثَانِيَا

  8. وَنُوَبٍ وَصِفَةٍ لِرَمْيِهِمْقُلْتُ بِوَاوٍ ارْوِهِ فَهْوَ مُهِمْ

  9. ١/٦٦٦١/٦٦٦

    فَأَوْ هُنَا لَمْ تَأْتِ عَنْ سِوَاهُوَعِلْمُ مَبْدَاهُ وَمُنْتَهَاهُ

  10. وَعَدَدِ الرَّمْيِ الْمُصِيبِ كَاثْنَيْنْمِنْ أَرْبَعِينَ وَتَسَاوِي الْحِزْبَيْنْ

  11. وَفِيهِ بَلْ فَقْدُ اعْتِيَادٍ يَقْتَضِيمَسَافَةَ الرَّمْيِ لَهُمْ وَالْغَرَضِ

  12. وَرَفْعِ هَذَا وَعَلَى الْبِرْتَابِقُلْتُ هُوَ الْبُعْدُ بِلَا مُصَابِ

  13. وَمَوْتُ مُرْكِبٍ وَرَامِي النَّبْلِفَسْخٌ وَفِي الْفَاسِدِ أَجْرُ الْمِثْلِ

  14. قُلْتُ خُذِ الرَّهْنَ وَذَا التَّكَفُّلِفِي عَقْدِهِ وَجَازَ لِلْمُحَلِّلِ

  15. وَالْقَوْسَ وَالنَّشَّابَةَ التَّعَوُّدُعَيَّنَ فَالْوِفَاقُ ثُمَّ يَفْسِدُ

  16. وَبِنَظِيرِ قَوْسِهِ وَأَسْهُمِهْيُبْدِلُ وَلْيُفْسِدْهُ شَرْطُ عَدَمِهْ

  17. وَجَازَ ذَا بِشَرْطِ أَنْ يَحْتَسِبَالِلشَّخْصِ مَا مِنْ غَرَضٍ قَدْ قَرُبَا

  18. إِنْ عَادَةً أَوْ حَدُّ قُرْبٍ مُيِّزَاوَأَنَّ أَدْنَاهَا وَأَنَّ الْمَرْكَزَا

  19. يُسْقِطُ غَيْرًا وَالْتِزَامُ مَالِلِمَنْ صَوَابُهُ مِنَ الرِّجَالِ

  20. مِنْ عَدَدٍ أَكْثَرَ لَا تَنَاضُلِهْلِنَفْسِهِ وَلَا لِحَطِّ فَاضِلِهْ

  21. وَالْقَرْعُ أَنْ يُصِيبَ بِالنَّصْلِ بِلَاخَدْشٍ وَلَوْ فِيهِ انْكِسَارٌ حَصَلَا

  22. وَالْخَسْقُ خَرْقُهُ وَلَوْ بِالْبَعْضِطَرَفَهُ أَوْ ثَابِتٌ فِي فَرْضِ

  23. وَإِنْ أَصَابَ عَدَدًا قَدْ شَارَطَهْيُتَمِّمِ الْبَاقِيَ فِي الْمُحَاطَطَةْ

  24. وَإِنْ يُصِبْ ذَلِكَ فِي الْمُبَادَرَةْيُتَمِّمِ الرَّمْيَ إِلَى أَنْ نَاظَرَهْ

  25. فِي عَدَدِ الْإِرْشَاقِ أَوْ لِيَيْأَسَاوَقَوْسُهُ إِنْ تَنْكَسِرْ بِأَنْ أَسَا

  26. أَوْ يَنْصَدِمْ سَهْمٌ لَهُ بِثَابِتِلَا عِنْدَمَا يَعْرِضُ لِلنُّشَابِةِ

  27. ١/٦٦٧١/٦٦٧

    مَاشٍ وَرِيحٌ عَاصِفٌ فَلَمْ تُصِبْيُحْسَبْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْكُلُّ حُسِبْ