فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٧٢ إلى ٤٤٩
-
١/٤٢٣١/٤٢٣
رُكْنُ الصَّلَاةِ نِيَّةٌ لِفِعْلِهَابِقَلْبِهِ فِي مُطْلَقٍ مِنْ نَفْلِهَا
-
وَذَا مَعَ التَّعْيِينِ مِثْلُ الْأَضْحَىوَجُمْعَةٍ وَوِتْرهِ وَالصُّبْحَا
-
وَسُنَّةِ الْعَصْرِ وَلَمْ تُعَيِّنِنِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ فِي الْمُعَيَّنِ
-
بِالْفَرْضِ فِي الْفَرْضِ وَمَا أَسَاءَمَنْ خَالَفَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ
-
لَا الرَّكَعَاتِ قَارَنَتْ تَكْبِيرَهْكُلًّا وَلَوْ مُعَرِّفًا تَنْكِيرَهْ
-
وَلَوْ بِذِكْرٍ لَا يَطُولُ فَصَلَهْأَوْ وَقْفَةٍ تَقِلُّ بِالتَّرْتِيبِ لَهْ
-
كَالْحَمْدِ أَوْ كَبَعْضِهَا وَالْمُورَدِبَدِيلَ بَعْضِ الْحَمْدِ لَا التَّشَهُّدِ
-
وَلَا السَّلَامِ وَلِعَجْزٍ تَرْجَمَافَذَاكَ رُكْنٌ كَتَشَهُّدٍ كَمَا
-
١/٤٢٤١/٤٢٤
تَرْجَمَ لِلْعَجْزِ الصَّلَاةَ لِلنَّبِيوَإنْ يُطْقِ تَعَلُّمًا فَلْيَجِبِ
-
وَحَيْثُ لَا ضِيقَ فَتَأْخِيرٌ طُلِبْمِنْهُ وَفِي الْفَرْضِ الْقِيَامُ مُنْتَصِبْ
-
ثُمَّ وَلَوْ كَالرَّاكِعِ انْحَنَى ذَاثُمَّ لِيَقْعُدْ وَلِيَرْكَعْ حَاذَى
-
بِجَبْهَةٍ وَرَاءَ رُكْبَةٍ وَمَنْيَخِفُّ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ مَا اطْمَأَنْ
-
يَرْفَعْ لِحَدِّ رَاكِعٍ ثُمَّ عَلَىجَنْبٍ يَشَا قُلْتُ الْيَمِينُ فُضِّلَا
-
ثُمَّ لِظَهْرٍ وَلِجُرْحٍ أَوْمَابِهِ يُدَاوَى وَبِرَأْسٍ أَوْمَا
-
إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَنْزَلَامَا دَامَ مُمْكِنًا كَفِي الرَّاكِبِ لَا
-
فِي مَرْقَدٍ ثُمَّتَ بِالْأَجْفَانِثُمَّ جَرَى فِي الْقَلْبِ بِالْأَرْكَانِ
-
وَعَاجِزٌ يَقْدِرُ أَوْ مَنْ قَدَرَايَعْجَزُ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي وَقَرَا
-
مَعَ الْهُوِيِّ لَا النُّهُوضِ وَلَأَنْيَرْكَعَ أَوْ يَقْنُتَ لَا لِيَسْجُدَنْ
-
قَامَ وَبِالْقُدْرَةِ نَفْلًا صَلَّيَاقَاعِدًا اوْ مُضْطَجِعًا لَا مُومِيَا
-
وَالْحَمْدُ لَا فِي رَكْعَةِ الَّذِي سُبِقْبِبِسْمِ وَالْحُرُوفِ وَالشَّدِّ نُطِقْ
-
فَالضَّادُ لَا تُبْدَلُ ظَاءً وَالْوِلَافَبِالسُّكُوتِ لِيُعِدْ إِنْ طَوَّلَا
-
أَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ وَذِكْرَ قَدْ فُقِدْخُصُوصُهُ بِهَا كَعَاطِسٍ حَمِدْ
-
لَا كَسُجُودِهِ وَتَأْمِينٍ وَلَاإِنِ اسْتَعَاذَ رَبَّهُ أَوْ سَأَلَا
-
لِمَا تَلَا إِمَامُهُ وَالْفَتْحِلَهُ وَلَا إِنْ يَنْسَ فِي الْأَصَحِّ
-
ثُمَّ وِلَاءً سَبْعَ آيٍ يَقْرَاثُمَّ مَعَ التَّفْرِيقِ ثَمَّ ذِكْرَا
-
وَالْكُلُّ غَيْرُ نَاقِصٍ عَنْ أَحْرُفِلِلْحَمْدِ ثُمَّ قَدْرَهَا فَلْيَقِفِ
-
١/٤٢٥١/٤٢٥
فَإِنْ يُعَلَّمْهَا تَجِبْ عَلَيْهِ لَاإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا أَتَمَّ الْبَدَلَا
-
فَلَا يُعِيدُ وَالرُّكُوعُ عِنْدَنَانَيْلُ يَدَيْهِ رُكْبَتَيْهِ بِانْحِنَا
-
وَالِاعْتِدَالُ عَوْدُهُ إِلَى مَامِنْ قَبْلِهِ قُعُودًا اوْ قِيَامَا
-
وَبِسُقُوطِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَصَدْعَادَ إِلَى اعْتِدَالِهِ ثُمَّ سَجَدْ
-
وَأَنَّهُ يَسْجُدُ مَرَّتَيْنِ مَعْشَيْءٍ مِنَ الْجَبْهَةِ مَكْشُوفًا يَضَعْ
-
إِلَّا عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُرْتَجِسِبِحَرَكَاتٍ مِنْهُ بِالتَّنَكُّسِ
-
إِنْ يَتَعَذَّرْ لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ عَلَىنَحْوِ وِسَادٍ وَقُعُودٌ فَصَلَا
-
كَذَا الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمُصَلِّيبِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الْكُلِّ
-
وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُتَرَكْتُهُ لِأَنَّهُ مَشْهُورُ
-
كَذَا الْقُعُودُ وَصَلَاتُهُ عَلَىمُحَمَّدٍ فِي آخِرٍ لَا أَوَّلَا
-
وَهَكَذَا السَّلَامُ أَوْ سَلَامُعَلَيْكُمُ وَالنَّصُّ فِيهِ اللَّامُ
-
آخِرُهَا التَّرْتِيبُ مِثْلَ مَا شَرَحْوَإِنْ سَهَا فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ
-
وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ ذَكَرْأَتَى بِهِ وَنَابَ مِثْلَ إِنْ صَدَرْ
-
وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّفْلِوَلَا يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُ الْمِثْلِ
-
فَرْعٌ لِتَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ أَرْبَعِيَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ الْمَوْضِعِ
-
وَلِثَلَاثٍ وَلِسَجْدَتَيْنِمِنْ أَرْبَعٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ
-
لِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَهَذِي الْعِدَّةْبِرَكْعَتَيْنِ تُتْلَوَانِ سَجْدَةْ
-
لِخَمْسٍ او سِتٍّ ثَلَاثًا يَاتِيلِلسَّبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجَلْسَاتِ
-
١/٤٢٦١/٤٢٦
صَلَّى ثَلَاثًا بَعْدَ سَجْدَةٍ وَسُنْرَفْعٌ وَالِابْهَامُ حِذَا شَحْمِ الْأُذُنْ
-
تَحَرُّمًا وَرَاكِعًا وَمُعْتَدِلْوَكُوعُ يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ
-
أَسْفَلَ صَدْرٍ وَهْوَ رَاءٍ مَوْضِعَاسُجُودِهِ وَقَوْلُ وَجَّهْتُ الدُّعَا
-
وَالِاسْتِعَاذُ كُلَّ رَكْعَةٍ يُسَرْوَمَعْ إِمَامِهِ بِآمِينَ جَهَرْ
-
وَسُورَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا لِمَنْيَأْتَمُّ إِنْ يَسْمَعْ وَفِي الصُّبْحِ عَلَنْ
-
كَالْأُولَيَيْنِ مِنْ عِشَاءَيْنِ وَفِيغَيْرٍ سِوَى الْجُمْعَةِ فَلْيَقْرَأْ خَفِي
-
قَضَاهُ أَوْ أَدَّاهُ قُلْتُ الْأَكْثَرُفِي فَائِتٍ وَقْتَ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا
-
وَلِانْتِقَالٍ لَا اعْتِدَالٍ جَهْرَاكَبَّرَ بِالْمَدِّ وَمَدَّ الظَّهْرَا
-
وَعُنْقُهُ وَكَفُّهُ مُسْتَعْلِيَةْرُكْبَتَهُ مَنْصُوبَةٌ وَالتَّخْوِيَةْ
-
حَالَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَجُلَاوَيَقْنُتُ الصُّبْحَ إِذَا مَا اعْتَدَلَا
-
وَالْوِتْرَ نِصْفُ رَمَضَانَ الثَّانِيقُلْتُ وَفِيهِ تُرْفَعُ الْيَدَانِ
-
وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ لَكِنْ فِي الدُّعَاأَمَّنَ مَأْمُومٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا
-
يَقْنُتْ بِإِسْرَارٍ وَمَنْ لِنَازِلَهْلَا نَزَلَتْ فِي الْفَرْضِ يَقْنُتْ جَازَ لَهْ
-
وَوَضْعُهُ الْقَدَمَ وَالرُّكْبَةَ ثُمْيَدًا حِذَا الْمَنْكِبِ نَشْرًا وَيَضُمْ
-
بِالْكَشْفِ ثُمَّ جَبْهَةً وَأَنْفَهْفِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَسَنُّوا كَشْفَهْ
-
وَجَلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ ثُمَّ الْيَدُكَالْعَجْنِ لِلْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدُ
-
أَوَّلُ وَالْقُعُودُ فِيهِ وَإِذَنْصَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ تُسَنْ
-
وَفِي الْقُنُوتِ وَعَلَى آلِ النَّبِيفِي آخِرٍ وَبِقَوْلٍ مُوجَبِ
-
١/٤٢٧١/٤٢٧
وَبِزَيَادَةِ الْمُبَارَكَاتِالصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ يَاتِي
-
مَعَ افْتِرَاشِهِ الْجُلُوسَ كُلَّهْمُوَرِّكًا ثَانِي تَشَهُّدٍ لَهْ
-
لَا لِلَّذِي لِأَجْلِ سَهْوٍ يَسْجُدُوَكُرِهَ الْإِقْعَا وَتُوضَعُ الْيَدُ
-
بِالنَّشْرِ وَالتَّفَرُّجِ الْمُقْتَصِدِقَرِيبَ رُكْبَةٍ وَفِي التَّشَهُّدِ
-
يَجْعَلُ قُرْبَ الرُّكْبَةِ الْيَمِينَاكَعَاقِدِ الثَّلَاثِ وَالْخَمْسِينَا
-
وَعِنْدَ إِلَّا اللهُ لِلْمُسَبِّحَةْرَفْعٌ وَلَا تَحْرِيكَ فِيمَا صَحَّحَهْ
-
وَمَرَّتَيْنِ بِالسَّلَامِ يَاتِيبِرَحْمَةِ اللهِ وَالِالْتِفَاتِ
-
وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِوَنِيَّةُ الرَّدِّ مِنَ الْمَأْمُومِ
-
وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ وَالذِّكْرِ كَمَارَوَوَهُ وَالْعَاجِزُ عَنْهُ تَرْجَمَا
-
قُلْتُ وَأَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ وَأَنْيَذْهَبَ لِلنَّفْلِ إِلَى حَيْثُ سَكَنْ
-
أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَالتَّدَبُّرُلِكُلِّ مَا يَقْرَؤُهُ أَوْ يَذْكُرُ
-
وَطُولُ مَا يُقْرَأُ فِي الْأُولَى عَلَىثَانِيَةٍ وَجَازَ أَنْ يَشْتَغِلَا
-
إِذْ سَلَّمَ الْإِمَامُ بِالدُّعَاءِ مَاشَاءَ وَإِنْ أَطَالَ ثُمَّ سَلَّمَا
-
وَفِي فَتَاوَى حُجَّةِ الْإِسْلَامِ مَنْلَمْ يَدْرِ مَا فُرُوضُهَا مِنَ السُّنَنْ
-
فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَفُّلَالَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا
-
تَفْصِيلَهَا كَانَ الَّذِي يَنْوِيهِمِنْ جُمْلَةٍ فِي الِابْتِدَا يَكْفِيه