فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٧٢ إلى ٤٤٩

  1. ١/٤٢٣١/٤٢٣

    رُكْنُ الصَّلَاةِ نِيَّةٌ لِفِعْلِهَابِقَلْبِهِ فِي مُطْلَقٍ مِنْ نَفْلِهَا

  2. وَذَا مَعَ التَّعْيِينِ مِثْلُ الْأَضْحَىوَجُمْعَةٍ وَوِتْرهِ وَالصُّبْحَا

  3. وَسُنَّةِ الْعَصْرِ وَلَمْ تُعَيِّنِنِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ فِي الْمُعَيَّنِ

  4. بِالْفَرْضِ فِي الْفَرْضِ وَمَا أَسَاءَمَنْ خَالَفَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ

  5. لَا الرَّكَعَاتِ قَارَنَتْ تَكْبِيرَهْكُلًّا وَلَوْ مُعَرِّفًا تَنْكِيرَهْ

  6. وَلَوْ بِذِكْرٍ لَا يَطُولُ فَصَلَهْأَوْ وَقْفَةٍ تَقِلُّ بِالتَّرْتِيبِ لَهْ

  7. كَالْحَمْدِ أَوْ كَبَعْضِهَا وَالْمُورَدِبَدِيلَ بَعْضِ الْحَمْدِ لَا التَّشَهُّدِ

  8. وَلَا السَّلَامِ وَلِعَجْزٍ تَرْجَمَافَذَاكَ رُكْنٌ كَتَشَهُّدٍ كَمَا

  9. ١/٤٢٤١/٤٢٤

    تَرْجَمَ لِلْعَجْزِ الصَّلَاةَ لِلنَّبِيوَإنْ يُطْقِ تَعَلُّمًا فَلْيَجِبِ

  10. وَحَيْثُ لَا ضِيقَ فَتَأْخِيرٌ طُلِبْمِنْهُ وَفِي الْفَرْضِ الْقِيَامُ مُنْتَصِبْ

  11. ثُمَّ وَلَوْ كَالرَّاكِعِ انْحَنَى ذَاثُمَّ لِيَقْعُدْ وَلِيَرْكَعْ حَاذَى

  12. بِجَبْهَةٍ وَرَاءَ رُكْبَةٍ وَمَنْيَخِفُّ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ مَا اطْمَأَنْ

  13. يَرْفَعْ لِحَدِّ رَاكِعٍ ثُمَّ عَلَىجَنْبٍ يَشَا قُلْتُ الْيَمِينُ فُضِّلَا

  14. ثُمَّ لِظَهْرٍ وَلِجُرْحٍ أَوْمَابِهِ يُدَاوَى وَبِرَأْسٍ أَوْمَا

  15. إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَنْزَلَامَا دَامَ مُمْكِنًا كَفِي الرَّاكِبِ لَا

  16. فِي مَرْقَدٍ ثُمَّتَ بِالْأَجْفَانِثُمَّ جَرَى فِي الْقَلْبِ بِالْأَرْكَانِ

  17. وَعَاجِزٌ يَقْدِرُ أَوْ مَنْ قَدَرَايَعْجَزُ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي وَقَرَا

  18. مَعَ الْهُوِيِّ لَا النُّهُوضِ وَلَأَنْيَرْكَعَ أَوْ يَقْنُتَ لَا لِيَسْجُدَنْ

  19. قَامَ وَبِالْقُدْرَةِ نَفْلًا صَلَّيَاقَاعِدًا اوْ مُضْطَجِعًا لَا مُومِيَا

  20. وَالْحَمْدُ لَا فِي رَكْعَةِ الَّذِي سُبِقْبِبِسْمِ وَالْحُرُوفِ وَالشَّدِّ نُطِقْ

  21. فَالضَّادُ لَا تُبْدَلُ ظَاءً وَالْوِلَافَبِالسُّكُوتِ لِيُعِدْ إِنْ طَوَّلَا

  22. أَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ وَذِكْرَ قَدْ فُقِدْخُصُوصُهُ بِهَا كَعَاطِسٍ حَمِدْ

  23. لَا كَسُجُودِهِ وَتَأْمِينٍ وَلَاإِنِ اسْتَعَاذَ رَبَّهُ أَوْ سَأَلَا

  24. لِمَا تَلَا إِمَامُهُ وَالْفَتْحِلَهُ وَلَا إِنْ يَنْسَ فِي الْأَصَحِّ

  25. ثُمَّ وِلَاءً سَبْعَ آيٍ يَقْرَاثُمَّ مَعَ التَّفْرِيقِ ثَمَّ ذِكْرَا

  26. وَالْكُلُّ غَيْرُ نَاقِصٍ عَنْ أَحْرُفِلِلْحَمْدِ ثُمَّ قَدْرَهَا فَلْيَقِفِ

  27. ١/٤٢٥١/٤٢٥

    فَإِنْ يُعَلَّمْهَا تَجِبْ عَلَيْهِ لَاإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا أَتَمَّ الْبَدَلَا

  28. فَلَا يُعِيدُ وَالرُّكُوعُ عِنْدَنَانَيْلُ يَدَيْهِ رُكْبَتَيْهِ بِانْحِنَا

  29. وَالِاعْتِدَالُ عَوْدُهُ إِلَى مَامِنْ قَبْلِهِ قُعُودًا اوْ قِيَامَا

  30. وَبِسُقُوطِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَصَدْعَادَ إِلَى اعْتِدَالِهِ ثُمَّ سَجَدْ

  31. وَأَنَّهُ يَسْجُدُ مَرَّتَيْنِ مَعْشَيْءٍ مِنَ الْجَبْهَةِ مَكْشُوفًا يَضَعْ

  32. إِلَّا عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُرْتَجِسِبِحَرَكَاتٍ مِنْهُ بِالتَّنَكُّسِ

  33. إِنْ يَتَعَذَّرْ لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ عَلَىنَحْوِ وِسَادٍ وَقُعُودٌ فَصَلَا

  34. كَذَا الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمُصَلِّيبِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الْكُلِّ

  35. وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُتَرَكْتُهُ لِأَنَّهُ مَشْهُورُ

  36. كَذَا الْقُعُودُ وَصَلَاتُهُ عَلَىمُحَمَّدٍ فِي آخِرٍ لَا أَوَّلَا

  37. وَهَكَذَا السَّلَامُ أَوْ سَلَامُعَلَيْكُمُ وَالنَّصُّ فِيهِ اللَّامُ

  38. آخِرُهَا التَّرْتِيبُ مِثْلَ مَا شَرَحْوَإِنْ سَهَا فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ

  39. وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ ذَكَرْأَتَى بِهِ وَنَابَ مِثْلَ إِنْ صَدَرْ

  40. وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّفْلِوَلَا يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُ الْمِثْلِ

  41. فَرْعٌ لِتَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ أَرْبَعِيَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ الْمَوْضِعِ

  42. وَلِثَلَاثٍ وَلِسَجْدَتَيْنِمِنْ أَرْبَعٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ

  43. لِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَهَذِي الْعِدَّةْبِرَكْعَتَيْنِ تُتْلَوَانِ سَجْدَةْ

  44. لِخَمْسٍ او سِتٍّ ثَلَاثًا يَاتِيلِلسَّبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجَلْسَاتِ

  45. ١/٤٢٦١/٤٢٦

    صَلَّى ثَلَاثًا بَعْدَ سَجْدَةٍ وَسُنْرَفْعٌ وَالِابْهَامُ حِذَا شَحْمِ الْأُذُنْ

  46. تَحَرُّمًا وَرَاكِعًا وَمُعْتَدِلْوَكُوعُ يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ

  47. أَسْفَلَ صَدْرٍ وَهْوَ رَاءٍ مَوْضِعَاسُجُودِهِ وَقَوْلُ وَجَّهْتُ الدُّعَا

  48. وَالِاسْتِعَاذُ كُلَّ رَكْعَةٍ يُسَرْوَمَعْ إِمَامِهِ بِآمِينَ جَهَرْ

  49. وَسُورَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا لِمَنْيَأْتَمُّ إِنْ يَسْمَعْ وَفِي الصُّبْحِ عَلَنْ

  50. كَالْأُولَيَيْنِ مِنْ عِشَاءَيْنِ وَفِيغَيْرٍ سِوَى الْجُمْعَةِ فَلْيَقْرَأْ خَفِي

  51. قَضَاهُ أَوْ أَدَّاهُ قُلْتُ الْأَكْثَرُفِي فَائِتٍ وَقْتَ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا

  52. وَلِانْتِقَالٍ لَا اعْتِدَالٍ جَهْرَاكَبَّرَ بِالْمَدِّ وَمَدَّ الظَّهْرَا

  53. وَعُنْقُهُ وَكَفُّهُ مُسْتَعْلِيَةْرُكْبَتَهُ مَنْصُوبَةٌ وَالتَّخْوِيَةْ

  54. حَالَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَجُلَاوَيَقْنُتُ الصُّبْحَ إِذَا مَا اعْتَدَلَا

  55. وَالْوِتْرَ نِصْفُ رَمَضَانَ الثَّانِيقُلْتُ وَفِيهِ تُرْفَعُ الْيَدَانِ

  56. وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ لَكِنْ فِي الدُّعَاأَمَّنَ مَأْمُومٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا

  57. يَقْنُتْ بِإِسْرَارٍ وَمَنْ لِنَازِلَهْلَا نَزَلَتْ فِي الْفَرْضِ يَقْنُتْ جَازَ لَهْ

  58. وَوَضْعُهُ الْقَدَمَ وَالرُّكْبَةَ ثُمْيَدًا حِذَا الْمَنْكِبِ نَشْرًا وَيَضُمْ

  59. بِالْكَشْفِ ثُمَّ جَبْهَةً وَأَنْفَهْفِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَسَنُّوا كَشْفَهْ

  60. وَجَلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ ثُمَّ الْيَدُكَالْعَجْنِ لِلْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدُ

  61. أَوَّلُ وَالْقُعُودُ فِيهِ وَإِذَنْصَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ تُسَنْ

  62. وَفِي الْقُنُوتِ وَعَلَى آلِ النَّبِيفِي آخِرٍ وَبِقَوْلٍ مُوجَبِ

  63. ١/٤٢٧١/٤٢٧

    وَبِزَيَادَةِ الْمُبَارَكَاتِالصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ يَاتِي

  64. مَعَ افْتِرَاشِهِ الْجُلُوسَ كُلَّهْمُوَرِّكًا ثَانِي تَشَهُّدٍ لَهْ

  65. لَا لِلَّذِي لِأَجْلِ سَهْوٍ يَسْجُدُوَكُرِهَ الْإِقْعَا وَتُوضَعُ الْيَدُ

  66. بِالنَّشْرِ وَالتَّفَرُّجِ الْمُقْتَصِدِقَرِيبَ رُكْبَةٍ وَفِي التَّشَهُّدِ

  67. يَجْعَلُ قُرْبَ الرُّكْبَةِ الْيَمِينَاكَعَاقِدِ الثَّلَاثِ وَالْخَمْسِينَا

  68. وَعِنْدَ إِلَّا اللهُ لِلْمُسَبِّحَةْرَفْعٌ وَلَا تَحْرِيكَ فِيمَا صَحَّحَهْ

  69. وَمَرَّتَيْنِ بِالسَّلَامِ يَاتِيبِرَحْمَةِ اللهِ وَالِالْتِفَاتِ

  70. وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِوَنِيَّةُ الرَّدِّ مِنَ الْمَأْمُومِ

  71. وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ وَالذِّكْرِ كَمَارَوَوَهُ وَالْعَاجِزُ عَنْهُ تَرْجَمَا

  72. قُلْتُ وَأَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ وَأَنْيَذْهَبَ لِلنَّفْلِ إِلَى حَيْثُ سَكَنْ

  73. أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَالتَّدَبُّرُلِكُلِّ مَا يَقْرَؤُهُ أَوْ يَذْكُرُ

  74. وَطُولُ مَا يُقْرَأُ فِي الْأُولَى عَلَىثَانِيَةٍ وَجَازَ أَنْ يَشْتَغِلَا

  75. إِذْ سَلَّمَ الْإِمَامُ بِالدُّعَاءِ مَاشَاءَ وَإِنْ أَطَالَ ثُمَّ سَلَّمَا

  76. وَفِي فَتَاوَى حُجَّةِ الْإِسْلَامِ مَنْلَمْ يَدْرِ مَا فُرُوضُهَا مِنَ السُّنَنْ

  77. فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَفُّلَالَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا

  78. تَفْصِيلَهَا كَانَ الَّذِي يَنْوِيهِمِنْ جُمْلَةٍ فِي الِابْتِدَا يَكْفِيه