بَابُ الْقِرَاضِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٣٠١ إلى ٢٬٣٤٧
-
١/٥٣١١/٥٣١
عَقْدُ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَافَاشْتَرِطِ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَا
-
إِيجَابُهُ قَارَضْتُ أَوْ ضَارَبْتُخُذْ وَاتَّجِرْ فِيهِ كَذَا عَامَلْتُ
-
فِي مَحْضِ نَقْدٍ قَدْرُهُ لَمْ يُجْهَلِمُعَيَّنٍ بِالضَّرْبِ لَا نَحْوِ الْحُلِي
-
فِي يَدِ عَامِلٍ لِلِاتِّجَارِ لَامُطْلَقِ تَوْقِيتٍ كَعَامٍ مَثَلَا
-
أَوْ أَقَّتَ الْبَيْعَ وَلَا فِي نَادِرِوَمَعَ شَخْصٍ وَاحْتِرَافِ التَّاجِرِ
-
وَعَمَلِ الْمَالِكِ لَا الْمَمْلُوكِلَهُ وَشَرْطُ الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكِ
-
بَيْنَهُمَا إِنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهْوَذَا لِإِثْمَارِ التَّسَاقِي نُثْبِتُهْ
-
كَبَيْنَنَا أَوْ سَاكِتًا عَنْ نَفْسِهِقَالَ لَكَ النِّصْفُ خِلَافَ عَكْسِهِ
-
قُلْتُ وَلَوْ قَالَ لَكَ النِّصْفُ وَلِيسُدْسٌ فَصَحِّحْهُ وَنِصْفَيْنِ اجْعَلِ
-
وَمَعْ فَسَادِهِ لِشَرْطٍ انْتَفَىأَوْ مُفْسِدٍ قَارَنَهُ تَصَرَّفَا
-
وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إِذَالَمْ يَشْرِطِ الْكُلَّ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَا
-
١/٥٣٢١/٥٣٢
وَهْوَ كَمَنْ وُكِّلَ لَا فِي بَيْعِهِبِغَيْرِ نَقْدٍ وَشِرَا فُرَيْعِهِ
-
وَزَوْجِهِ كَالْعَبْدِ قَالَ اتَّجِرِعَلَى الْأَصَحِّ لَا إِذَا قَالَ اشْتَرِ
-
وَإِنْ يُقَارِضْ غَيْرَهُ مَأْذُونَاوَيَنْسَلِخْ جَازَ وَكَيْ يَكُونَا
-
شَرِيكُهُ بِبَعْضِ مَا لَهُ شَرَطْأَوْ دُونَ إِذْنٍ فَاسِدٍ وَهْوَ فَقَطْ
-
يَمْلِكُ رِبْحَهُ كَغَاصِبٍ إِذَاتَصَرَّفَا فِي ذِمَّةٍ وَأَخَذَا
-
ثَانٍ مِنَ الْعَامِلِ أَجْرًا وَرَعَىبَيْنَهُمَا الْأَصْلَحَ إِنْ تَنَازَعَا
-
فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَدُونَ الْإِذْنِ إِنْسَافَرَ ضَمِّنْهُ وَيَضْمَنُ الثَّمَنْ
-
وَإِنْ أَعَادَ وَيَصِحُّ بَيْعُ مَابَاعَ بِسِعْرِ بَلَدٍ تَقَدَّمَا
-
أَوْ خَسَّ نَقْضٌ وَنَصِيبُهُ يَجِبْقُلْتُ وَإِنْ نَصَّ عَلَى الْبَحْرِ رَكِبْ
-
وَالْمَالُ مِنْهُ أَجْرُ حَمْلِ الثِّقْلِوَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَأَجْرُ النَّقْلِ
-
وَإِنْ يُبَاشِرْهُ فَلَيْسَ أَجْرُوَنَفَقَاتُ نَفْسِهِ وَالنَّشْرُ
-
عَلَيْهِ وَالطَّيُّ وَحَمْلُ الْعَنْبَرِوَنَحْوِهِ وَالْأَجْرُ إِنْ يَسْتَأْجِرِ
-
وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ رِبْحًا يَمْلِكُبِقِسْمَةِ الْمَالِ كَذَا إِذْ يُهْلِكُ
-
ذُو الْمَالِ لَا زَائِدَ عَيْنٍ تَحْدُثُكَوَلَدٍ وَقَبْلَ قَسْمٍ يُورَثُ
-
وَيُجْبَرُ النَّقْصُ بِهِ وَلَوْ طَرَانَقْصٌ بِفَوْتِ الْعَيْنِ مِنْ بَعْدِ الشِّرَا
-
وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ إِلَىمَا كَانَ إِنْ يَفْسَخْ عَلَى مَنْ عَمِلَا
-
وَحَيْثُ يَرْضَى مَالِكٌ بِهِ وَلَارِبْحَ يَبِيعُ مِنْ زَبُونٍ حَصَلَا
-
وَقَرَّرَ الْوَارِثُ حَيْثُ يَقْضِيبِلَفْظِهِ فِي النَّقْدِ لَا فِي الْعَرْضِ
-
١/٥٣٣١/٥٣٣
فَمِئَةٌ وَرِبْحُهَا ثِنْتَانِوَالرِّبْحُ مَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
-
قَرَّرَ وَارِثٌ فَصِرْنَ سِتَّالِكُلِّ شَخْصٍ بِثَلَاثٍ يُفْتَى
-
وَحِصَّةُ الْعَامِلِ فِيمَا يَسْتَرِدْتَقَرَّرَتْ رِبْحًا وَخُسْرًا إِنْ وُجِدْ
-
فَرَأْسُ مَالِ مِئَةٍ ثُمَّ كَسَبْعِشْرِينَ وَاسْتَرَدَّ عِشْرِينَ احْتَسَبْ
-
بِسُدْسِهِ رِبْحًا فَإِنْ عَادَ إِلَىمَالِ ثَمَانِينَ يُصِبْ مَنْ عَمِلَا
-
مِنْ ذَاكَ دَرْهَمٌ وَثُلْثَاهُ وَمَعْخُسْرَانِ عِشْرِينَ وَعِشْرِينَ ارْتَجَعْ
-
ثُمَّ أَفَادَ فَإِذًا ثَمَانُونْفَرَأْسُ مَالٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونْ
-
وَخَمْسَةٌ زَادَتْ عَلَى مَا قُلْنَابَيْنَهُمَا سَوِيَّةً جَعَلْنَا
-
وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي الرَّدِّ وَفِيخُسْرٍ وَقَدْرِ رِبْحِهِ وَالتَّلَفِ
-
وَعَدَمِ الرِّبْحِ وَنَهْيٍ ذُكِرَاوَقَدْرِ أَصْلِهِ وَنِيَّةِ الشِّرَا
-
قَارَضَ شَخْصَيْنِ وَقَالَ مَنْ مَلَكْأَلْفَانِ مَالِي ثُمَّ قَالَ الشَّخْصُ لَكْ
-
مَا قُلْتُهُ وَالثَّانِ قَالَ أَلْفُفَلِلْجُحُودِ رُبْعُ أَلْفٍ يَصْفُو
-
وَإِنْ تَجِدْ ثَلَاثَةَ الْآلَافِحَاصِلَةً فَجَعَلُوا لِلنَّافِي
-
خَمْسَمِئَةْ وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْأَشْبَهَ مَا يَأْخُذُ نَافِ مَا تَلِفْ
-
وَقَدْرَ مَشْرُوطٍ إِذَا تَخَالَفَافِيهِ افْسَخِ الْعَقْدَ إِذَا تَخَالَفَا
-
بِأَجْرِ عَامِلٍ وَفِي رَبِحْتُكَذَا وَقَالَ بَعْدَهُ غَلِطْتُ
-
حِسَابَهُ أَوْ قَالَ قَدْ كَذَبْتُلَغْوٌ وَبَعْدُ إِنْ يَقُلْ خَسِرْتُ
-
نَقْبَلْهُ قُلْتُ قَالَ فِي التَّتِمَّةْعِنْدَ احْتِمَالِ صِدْقِ هَذِهِ الْكِلْمَةْ