بَابُ الْحَجْرِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٨٩١ إلى ١٬٩٠٥
-
١/٥٠٨١/٥٠٨
وَذَاكَ بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةْأَوْ حُلُمٍ أوْ حَيْضٍ او حَمْلِ الْمَرَةْ
-
وَنَبْتِ عَانَةٍ لِطِفْلٍ مَنْ كَفَرْوَفِي عَجِلْتُ بِالدَّوَا حِلْفٌ وَذَرْ
-
مِنَ الْهُدَى وَغَيْرِهِ وَجُنِّبَاأَهْلًا مُمَيِّزٌ بِسِلْمٍ أَعْرَبَا
-
ثُمَّ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةْوَاسْتُثْنِي التَّدْبِيرُ وَالْوَصِيَّةْ
-
وَكُلُّ إِقْرَارٍ بِهِ حَتَّى صَلَحْفِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَدَيْنٍ فِي الْأَصَحْ
-
وَلْيَتَصَرَّفْ غِبْطَةً أَبٌ فَجَدْثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمُ الْبَلَدْ
-
وَلَمْ يَعُودَا بِإِفَاقَةٍ وَلَاتَوْبٍ وَفِي الشُّفْعَةِ أَوْ أَنْ يُهْمِلَا
-
لَا الْعِتْقِ وَالْقَصَاصِ وَالطَّلَاقِ بَلْإِنْ كَانَ ذَا فَقْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَكَلْ
-
وَقِيلَ يَسْتَبِدُّ مِنْ غَيْرِ بَدَلْمِنْ قَدْرِ إِنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالْأَقَلْ
-
وَحِفْظُ أَمْوَالِهِمُ وَالتَّنْمِيَةْحَتْمٌ بِقَدْرِ مُنْفِقٍ وَالتَّزْكِيَةْ
-
وَالْبَيْعُ وَالشِّرَا لَهُمْ حَيْثُ يَرَىمَصْلَحَةً مَا لَمْ يُرِدْ لَهُ الشِّرَا
-
وَعَنْهُمُ اسْتَأْجَرَ مَعْ تَبَرُّمِهْوَعَائِدُ التَّبْذِيرِ لَا فِي الْأَطْعِمَةْ (١)
-
وَالْخَيْرِ فَالْقَاضِي عَلَيْهِ حَجَرَاخِلَافُ عَوْدِ فِسْقِ مَنْ لَا بَذَّرَا
-
وَطَارِئُ التَّبْذِيرِ بَعْدَ أَنْ رَشَدْفَلْيَلِهِ الْحَاكِمُ لَا أَبٌ وَجَدْ
-
١/٥٠٩١/٥٠٩
وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيه