فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٩٦١ إلى ٢٬٩٩٥

  1. ١/٥٦٨١/٥٦٨

    خُمْسُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ كُفَّارِهِمْوَالرَّيْعِ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ عَقَارِهِمْ

  2. وَثَمَنٍ إِنْ بِيعَ أَخْمَاسًا قَسَمْفَلِلمَصَالِحِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمْ

  3. كَسَدِّ ثَغْرٍ وَلِكُلِّ مَنْ نُسِبْلِهَاشِمٍ وَلِأَخِيهِ الْمُطَّلِبْ

  4. وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْوَلِصَغِيرٍ مُعْسِرٍ بِغَيْرِ أَبْ

  5. وَلِفَقِيرِ الْقَوْمِ وَالْعَدِيلِوَلِخِتَامِهِمْ بَنِي السَّبِيلِ

  6. وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ خُمْسٍ كَامِلِوَكَانَ لِلنَّبِيِّ لِلْمُقَاتِلِ

  7. بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ وَالزَّوْجَاتِوَالْوُلْدِ وَالْعَبْدِ وَبِالْمَمَاتِ

  8. ١/٥٦٩١/٥٦٩

    كَذَا إِلَى أَنْ تُنْكَحَ النِّسَاءُوَيَسْتَقِلُّ بَعْدَهُ الْأَبْنَاءُ

  9. قَدِّمْ بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِنَدْبًا فَأَقْرَبَ الْوَرَى إِلَى النَّبِي

  10. فَالْعَرَبَ الْأَسَنَّ فَالْأَسْبَقَ فِيإِسْلَامِهِ وَهِجْرَةٍ وَلْيُصْرَفِ

  11. مَتَى أَرَادَ وَكِتَابًا مُحْصَيَافَلْيَتَّخِذْ يُثْبِتُ فِيهِ الْأَقْوَيَا

  12. سَمَّى لِكُلِّ فِرْقَةٍ عَرِيفَاوَلْيَمْحُ مَنْ قَدْ جُنَّ وَالضَّعِيفَا

  13. إِنْ أَيِسَا وَمَنْ يَمُتْ وَالْمَالُ قَدْجُمِّعَ يُعْطَ وَارِثٌ قِسْطَ الْأَمَدْ

  14. وَمَا مِنَ الْأَخْمَاسِ هَذِي الْأَرْبَعَةْيَفْضُلُ فِي الْمُرْتَزَقِينَ وَزَّعَهْ

  15. أَوْ بَعْضَهُ يَصْرِفُ بِاسْتِصْلَاحِفِي الثَّغْرِ وَالكِرَاعِ وَالسِّلَاحِ

  16. وَمَا بِإِيجَافِ الْخُيُولِ يَحْصُلْلِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ مُقْبِلْ

  17. فِي الْحَرْبِ مِثْلِ إِنْ فَقَأْ أَوْ قَلَعَاعَيْنَيْهِ أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا

  18. أَوْ أَسْرِهِ لَا غَافِلٍ وَإِنْ رَمَىمِنْ حِصْنٍ اوْ صَفٍّ إِلَى الْكَافِرِ مَا

  19. يَصْحَبُ مِنْ جَنِيبَةٍ أَمَامَهْوَزِينَةٍ وَمَرْكِبٍ وَلَامَهْ

  20. وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْسَرْجًا وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ

  21. لَا نَفْسُهُ وَبَدَلٌ عَنْهُ إِذَاأَرَقَّ أَوْ فَادَى وَمَا اسْتَحْقَبَ ذَا

  22. وَبَعْدَهُ الْخُمْسَ كَمَا مَرَّ بَسَطْوَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ

  23. لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ وَلَوْ أَحَدْيَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ

  24. أَوِ الَّذِي يُؤْخَذُ بَعْدَهُ وَمَايَبْقَى مَعَ الْعَقَارِ أَيْضًا قُسِمَا

  25. فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ وَإِنْ مَرِضْأَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ

  26. ١/٥٧٠١/٥٧٠

    بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ أَوْ خَرَجَامِنْ صِفَّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا

  27. لِفِئَةٍ بِالْقُرْبِ أَوْ فَرَسُهُتَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ لَا نَفْسُهُ

  28. وَلِأَسِيرٍ عَائِدٍ وَكَافِرِأَسْلَمَ أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرِ

  29. وَلِأَجِيرِ مَعْ قِتَالٍ لَا الَّذِيخَذَّلَ وَلْيَخْرُجْ وَلِلْعَبْدِ وَذِي

  30. صِبًا وَلِلْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ إِنْيَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ سَهْمٌ وَلْيَهِنْ

  31. عَنْ غَيْرِهِ يُعْرَفُ بِالرَّضْخِ إِلَىرَأَيِ الْإِمَامِ قَدْرَ هَذَا جُعِلَا

  32. وَلِرُكُوبِ فَرَسٍ وَلَوْ سِوَىمِلْكٍ إِذَا لَمْ يَكُ فَاقِدَ الْقُوَى

  33. ثَلَاثَةً مِنْ أَسُهُمٍ لَا زَائِدَايُعْطَى وَيُعْطَى مَنْ سِوَاهُ وَاحِدَا

  34. شَارَكَ فِي غَنِيمَةِ السَّرِيَّةْجَيْشُ الْإِمَامِ رَاصِدُ النَّصْرِيَّةْ

  35. بِالْقُرْبِ وَالْكِلَابِ عَدًّا وَزَّعُواوَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَسْمٌ أَقْرَعُوا