بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٩٦١ إلى ٢٬٩٩٥
-
١/٥٦٨١/٥٦٨
خُمْسُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ كُفَّارِهِمْوَالرَّيْعِ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ عَقَارِهِمْ
-
وَثَمَنٍ إِنْ بِيعَ أَخْمَاسًا قَسَمْفَلِلمَصَالِحِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمْ
-
كَسَدِّ ثَغْرٍ وَلِكُلِّ مَنْ نُسِبْلِهَاشِمٍ وَلِأَخِيهِ الْمُطَّلِبْ
-
وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْوَلِصَغِيرٍ مُعْسِرٍ بِغَيْرِ أَبْ
-
وَلِفَقِيرِ الْقَوْمِ وَالْعَدِيلِوَلِخِتَامِهِمْ بَنِي السَّبِيلِ
-
وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ خُمْسٍ كَامِلِوَكَانَ لِلنَّبِيِّ لِلْمُقَاتِلِ
-
بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ وَالزَّوْجَاتِوَالْوُلْدِ وَالْعَبْدِ وَبِالْمَمَاتِ
-
١/٥٦٩١/٥٦٩
كَذَا إِلَى أَنْ تُنْكَحَ النِّسَاءُوَيَسْتَقِلُّ بَعْدَهُ الْأَبْنَاءُ
-
قَدِّمْ بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِنَدْبًا فَأَقْرَبَ الْوَرَى إِلَى النَّبِي
-
فَالْعَرَبَ الْأَسَنَّ فَالْأَسْبَقَ فِيإِسْلَامِهِ وَهِجْرَةٍ وَلْيُصْرَفِ
-
مَتَى أَرَادَ وَكِتَابًا مُحْصَيَافَلْيَتَّخِذْ يُثْبِتُ فِيهِ الْأَقْوَيَا
-
سَمَّى لِكُلِّ فِرْقَةٍ عَرِيفَاوَلْيَمْحُ مَنْ قَدْ جُنَّ وَالضَّعِيفَا
-
إِنْ أَيِسَا وَمَنْ يَمُتْ وَالْمَالُ قَدْجُمِّعَ يُعْطَ وَارِثٌ قِسْطَ الْأَمَدْ
-
وَمَا مِنَ الْأَخْمَاسِ هَذِي الْأَرْبَعَةْيَفْضُلُ فِي الْمُرْتَزَقِينَ وَزَّعَهْ
-
أَوْ بَعْضَهُ يَصْرِفُ بِاسْتِصْلَاحِفِي الثَّغْرِ وَالكِرَاعِ وَالسِّلَاحِ
-
وَمَا بِإِيجَافِ الْخُيُولِ يَحْصُلْلِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ مُقْبِلْ
-
فِي الْحَرْبِ مِثْلِ إِنْ فَقَأْ أَوْ قَلَعَاعَيْنَيْهِ أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا
-
أَوْ أَسْرِهِ لَا غَافِلٍ وَإِنْ رَمَىمِنْ حِصْنٍ اوْ صَفٍّ إِلَى الْكَافِرِ مَا
-
يَصْحَبُ مِنْ جَنِيبَةٍ أَمَامَهْوَزِينَةٍ وَمَرْكِبٍ وَلَامَهْ
-
وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْسَرْجًا وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ
-
لَا نَفْسُهُ وَبَدَلٌ عَنْهُ إِذَاأَرَقَّ أَوْ فَادَى وَمَا اسْتَحْقَبَ ذَا
-
وَبَعْدَهُ الْخُمْسَ كَمَا مَرَّ بَسَطْوَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ
-
لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ وَلَوْ أَحَدْيَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ
-
أَوِ الَّذِي يُؤْخَذُ بَعْدَهُ وَمَايَبْقَى مَعَ الْعَقَارِ أَيْضًا قُسِمَا
-
فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ وَإِنْ مَرِضْأَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ
-
١/٥٧٠١/٥٧٠
بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ أَوْ خَرَجَامِنْ صِفَّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا
-
لِفِئَةٍ بِالْقُرْبِ أَوْ فَرَسُهُتَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ لَا نَفْسُهُ
-
وَلِأَسِيرٍ عَائِدٍ وَكَافِرِأَسْلَمَ أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرِ
-
وَلِأَجِيرِ مَعْ قِتَالٍ لَا الَّذِيخَذَّلَ وَلْيَخْرُجْ وَلِلْعَبْدِ وَذِي
-
صِبًا وَلِلْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ إِنْيَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ سَهْمٌ وَلْيَهِنْ
-
عَنْ غَيْرِهِ يُعْرَفُ بِالرَّضْخِ إِلَىرَأَيِ الْإِمَامِ قَدْرَ هَذَا جُعِلَا
-
وَلِرُكُوبِ فَرَسٍ وَلَوْ سِوَىمِلْكٍ إِذَا لَمْ يَكُ فَاقِدَ الْقُوَى
-
ثَلَاثَةً مِنْ أَسُهُمٍ لَا زَائِدَايُعْطَى وَيُعْطَى مَنْ سِوَاهُ وَاحِدَا
-
شَارَكَ فِي غَنِيمَةِ السَّرِيَّةْجَيْشُ الْإِمَامِ رَاصِدُ النَّصْرِيَّةْ
-
بِالْقُرْبِ وَالْكِلَابِ عَدًّا وَزَّعُواوَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَسْمٌ أَقْرَعُوا