فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٦٢٢ إلى ١٬٦٦١

  1. ١/٤٩٣١/٤٩٣

    وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ كَبَيعٍ جُدِّدَابِالثَّمَنِ الَّذِي جَرَى فِي الِابْتِدَا

  2. وَيَلْحَقُ الْحَطُّ وَحَطُّ الْكُلِّقَبْلَ التَّوَلِّي يُبْطِلُ التَّوَلِّي

  3. أَشْرَكْتُ فِيمَا ابْتَعْتُهُ بَيْعٌ فِيشُرُوطِهِ وَحُكْمُهُ فِي النِّصْفِ

  4. بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ مِثْلُهْوَلَكِنِ الْمَبِيعُ فِيهِ كُلُّهْ

  5. وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْغَيْرَ الَّتِي اسْتِبْقَاؤُهُ بِهَا قُصِدْ

  6. ١/٤٩٤١/٤٩٤

    وَأَجْرِ فِعْلِهِ وَبَيْتِهِ وَمَعْبِرِبْحِ دَهْ يَزِدْ كَمَا قُلْنَا وَقَعْ

  7. وَزَادَ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَهْوَمَعْ بِحَطِّ الْكِلْمَةِ الْمُفَسِّرَةْ

  8. دَعْ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ عَشْرٍ وَأَحَدْوَالْخَبَرَ الصَّادِقَ فِي الْكُلِّ اعْتَمَدْ

  9. وَحَادِثِ الْعَيْبِ وَكَوْنِهِ جَنَىأَوِ اشْتَرَاهُ آجِلًا أَوْ غُبِنَا

  10. وَبَائِعٌ إِنْ كَانَ فَرْعًا طِفْلَاأَوِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ يَدْرَا الْمَطْلَا

  11. وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِحُطَّ تَفَاوُتٌ بِلَا خِيَارِ

  12. لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ احْطُطِبِأَسْوَإِ الْأَمْرَيْنِ دُونَ الْأَغْبَطِ

  13. وَفِي نَقَصْتُ إِنْ يُصَدِّقِ انْتَفَىصِحَّتُهُ وَإِنْ يُكَذِّبْ حُلِّفَا

  14. وَسُمِعَتْ حُجَّتُهُ إِنْ ذَكَرَامَخِيلَ صِدْقٍ كَكِتَابٍ زُوِّرَا

  15. وَالْأَرْضُ وَالْعَرْصَةُ بِالْإِسْكَانِوَسَاحَةٌ وَالْبَاغُ كَالْبُسْتَانِ

  16. وَبُقْعَةٌ وَقَرْيَةٌ وَدَسْكَرَةْتُشَابِهُ الْقَصْرَ لِأَهْلِ الْمَقْدِرَةْ

  17. تَنَاوَلَ الْأَشْجَارَ وَالْبِنَاءَوَأَصْلَ بَقْلٍ نَحْوَ هِنْدِبَاءَ

  18. وَدَائِمًا نَبَاتُهُ إِنْ يُبْذَرِلَا الزَّرْعَ وَالْبَذْرَ وَنَحْوَ الْجَزَرِ

  19. وَخُيِّرَ الْجَاهِلُ لَا إِنْ جَعَلَهْلَهُ أَوِ التَّفْرِيغَ مِنْهُ كَفِلَهْ

  20. وَقَصُرَ الْوَقْتُ وَبَقَّاهُ بِلَاأَجْرٍ وَصَحَّ قَبْضُهُ مُشْتَغِلَا

  21. وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ نَقْلُهُ الْحَجَرْإِنْ دُفِنَتْ وَأَنْ يُسَوِّيَ الُحُفَرْ

  22. وَأَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ بَعْدَ الْقَبْضِمَعْ جَهْلِ مُشْتَرٍ بِحَالِ الْأَرْضِ

  23. وَخُيِّرَ الْجَاهِلُ لِلتَّضَرُّرِبِالنَّقْلِ إِنْ لَمْ يُلْغَ نَقْلُ الْحَجَرِ

  24. مَا لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا يُخَلَّىوَالْعَبْدُ ثَوْبًا وَالدَّوَابُ النَّعْلَا

  25. ١/٤٩٥١/٤٩٥

    وَالدَّارُ أَرْضًا وَغِرَاسًا وَبِنَاوَمُثْبِتًا قَصْدَ الْبَقَاءِ مُكِّنَا

  26. كَالسَّقْفِ وَالرَّفِّ وَبَابٍ وَحِلَقْبِشَرْطِ إِثْبَاتٍ وَمِفْتَاحَ غَلَقْ

  27. وَحَجَرُ الرَّحَى مَعَ الْفَوْقَانِيوَالشَّجَرُ .. الرَّطْبَ مِنَ الْأَغْصَانِ

  28. وَالْعِرْقَ وَالْأَوْرَاقَ لَا أَرْضَ الشَّجَرْوَلَا الَّذِي مِنَ الثِّمَارِ قَدْ ظَهَرْ

  29. وَغَيْرُهُ يَتْبَعُهُ مُتَّحِدَّافِي الْبَاغِ وَالْجِنْسِ وَعَقْدٍ عَقَدَا

  30. كَالْحُكْمِ فِي صَلَاحِهِ وَبُقِّيَاثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَسْقِيَا

  31. وَالْفَسْخُ لِلتَّشَاحِ إِنْ سَقْيٌ أَضَرْوَإِنْ يُضِرْ تَرْكُ الثِّمَارِ بِالشَّجَرْ

  32. لِمَصِّهَا رُطُوبَةً فَالْبَائِعُإِمَّا لَهُ سَاقٍ وَإِمَّا قَاطِعُ

  33. وَبِيعَ زَرْعٍ حَبُّهُ مَا اشْتَدَّاوَالْبَقْلُ فِي الْأَرْضَيْنِ عَنْهَا فَرْدَا

  34. وَبِيعَ بِطِّيخٌ وَثُمْرٌ قَبْلَ أَنْيَصْلُحَ دُونَ الْأَصْلِ أَوْ مَا يَغْلِبَنْ

  35. فِيهِ اخْتِلَاطُهُ بِشَرْطٍ أَنْ قُطِعْفَإِنْ يَقَعْ أَبْطَلَهُ قُلْتُ اتُّبِعْ

  36. فِيهِ الْوَجِيزُ ثُمَّ شَرْحُهُ ذَكَرْبِأَنَّهُ كَمَا اخْتِلَاطُهُ نَدَرْ

  37. وَلِنُدُورِ الِاخْتِلَاطِ خَيِّرِإِنْ لَمْ يَهَبْ جَدِيدَهُ لِلْمُشْتَرِي

  38. وَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُهُ بِالتَّخْلِيَةْوَصَرَّفُوا مِنْ بَعْدِهَا مُشْتَرِيَهْ

  39. وَلْيَسْقِ مَنْ بَاعَ وَبِالْعُرْفِ ضُبِطْقَبْلُ وَبَعْدُ لَا إِنِ الْقَطْعُ شُرِطْ

  40. وَلَوْ بِتَرْكِهِ هَلَاكُ الثَّمَرِفَلْيَنْفَسِخْ أَوْ يَتَعَيَّبْ خَيِّر