فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٥ إلى ٣١

  1. ١/٤٠٣١/٤٠٣

    أَمَّا النَّجَاسَاتُ فَكُلُّ مُسْكِرِوَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

  2. وَمَيْتَةٌ مَعَ الْعِظَامِ وَالشَّعَرْوَالْفَرْعُ لَا مَأْكُولَةٌ وَلَا بَشَرْ

  3. وَفَضْلَةٌ كَمَاءِ قَرْحٍ وَدَمِوَنَافِطٍ وَمُرَّةٍ لَا بَلْغَمِ

  4. وَلَا نُخَامَةٍ وَلَا مَا رَشْحَهْمِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَإِنْفَحَهْ

  5. وَدَرٍّ اوْ بَيْضٍ مُبَاحٍ أَكْلُهُكَلَبَنٍ مِنْ بَشَرٍ وَأَصْلُهُ

  6. وَجُزْءُ حَيٍّ كَالْمَشِيمِ مُنْفَصِلْكَمَيْتَةٍ لَا شَعَرٌ مِمَّا أُكِلْ

  7. وَرِيشُهُ وَمِسْكُهُ وَفَأْرَتُهْثُمَّ الَّذِي تَجَدَّدَتْ طَهَارَتُهْ

  8. خَمْرٌ بِدُونِ الْعَيْنِ قَدْ تَخَلَّلَتْبِدُونِهَا وَإِنْ غَلَتْ أَوْ نُقِلَتْ

  9. وَصَائِرٌ فِيهِ حِيَاةٌ كَالْمُضَغْوَالْجِلْدُ إِنْ يَنْجَسْ بِمَوْتٍ وَانْدَبَغْ

  10. بِنَزْعِ فَضْلَاتٍ وَبَعْدَ الدَّبْغِكَجَامِدٍ يَنْجَسُ غَسْلًا يَبْغِي

  11. بِمَزْجِ تُرْبٍ طَاهِرٍ مِنْ سَبْعِلِلْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ أَوْ لِلْفَرْعِ

  12. بِالْمَاءِ مَرَّةً كَذَا الْمَعَضُّلِلْكَلْبِ مِمَّا صَادَهُ لَا الْأَرْضُ

  13. وَلَوْ بِغَسْلِ الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ وَقَدْأَدْخَلَ جَارَهُ وَمَا قَلَّ وَرَدْ

  14. مَعْ نَفْيِ عَيْنٍ وَصِفَاتِ الْعَيْنِلَا عُسُرٍ فِي الرِّيحِ أَوْ فِي اللَّوْنِ

  15. وَغَسْلَتَيْنِ انْدُبْ إِذَا الطُّهْرُ يَتِمْوَرُشَّ مِنْ بَوْلِ غُلَامٍ مَا طَعِمْ

  16. وَمَاءُ كُلِّ مَرَّةٍ فِي الْفَرْضِ قَلْوَلَمْ تُغَيِّرْهُ وَلَا زَادَ ثِقَلْ

  17. ١/٤٠٤١/٤٠٤

    مِثْلُ الْمَحَلِّ بَعْدَهَا تَطْهِيرَاوَضِدَّهُ فَلَا تُعِدْ تَعْفِيرَا