فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْغَصْبِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٢١٠ إلى ٢٬٢٥٦

  1. ١/٥٢٦١/٥٢٦

    وَمَنْ عَلَى مَالِ سِوَاهُ اسْتَوْلَىمُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ فَرْعٍ أَوْ لَا

  2. بِغَيْرِ حَقٍّ كَركُوبِ عَارِوَالنَّقْلِ وَالْإِزْعَاجِ فِي الْعَقَارِ

  3. وَكَجُلُوسِ الْفَرْشِ أَوْ أَنْ دَخَلَابِقَصْدِهِ اسْتِيلَاءَهُ فَالنِّصْفَ لَا

  4. أَضْعَفُ وَالْقَوِيُّ فِيهِ يَضْمَنُمَا الْقَدْرُ حَاصِرٌ لَهُ وَيُمْكِنُ

  5. سَلَّمُهُ بِمِثْلِهِ إِنْ تَلِفَاوَذَاكَ كَالْعَصِيرِ صَارَ قَرْقَفَا

  6. وَالْمِثْلُ إِنْ يُفْقَدْ يَجِبْ أَقْصَى الْقِيَمْمِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إِلَى الْفَقْدِ وَلَمْ

  7. يَرُدَّ وَاحِدٌ كَأَنْ يَرْغَبَ فِيقِيمَتِهِ فِي غَيْرِ أَرْضِ التَّلَفِ

  8. لَا كَإِبَاقِهِ وَذَا الْهَزِيمَةْيَحْبِسُهُ لِيَسْتَرِدَّ الْقِيمَةْ

  9. وَحَيْثُ صَارَ منْهُ مِثْلِيٌّ بِمَاطُولِبَ وَالْغَيْرُ بِالَاقْصَى قُوِّمَا

  10. مِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إِلَى أَنْ تَلِفَامِنْ نَقْدِ أَرْضِ تَلَفٍ وَمَا انْتَفَى

  11. ضَمَانُهُ إِنْ عَادَ لَا إِنْ ذَكَرَاوَقَاطِعٌ مِنْ عَبْدٍ الْمُقَدَّرَا

  12. يَضْمَنُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ نَقْصٍ وَمِنْمُقَدَّرٍ وَثَانِيًا يَضْمَنُ إِنْ

  13. ١/٥٢٧١/٥٢٧

    غُرِّمَ عَنْ عَبْدٍ جَنَى مَا أَخَذَاوَفَرْدُ خُفٍّ فِيهِ نِصْفُ ذَا وَذَا

  14. كَفَتْحِهِ عَنْ غَيْرِ عَاقِلٍ فَلَمْيَلْبَثْ وَفَتْحِ زِقِّ مَالٍ مُحْتَرَمْ

  15. يَسْقُطُ لِلْبَلِّ بِمَا تَقَطَّرَاأَوْ ذَابَ بِالشَّمْسِ وَحَيْثُ أَسْعَرَا

  16. سِوَاهُ فَهْوَ ضَامِنٌ لَا إِنْ سَقَطْبِالرِّيحِ أَوْ قَدْ فَتَحَ الْحِرْزَ فَقَطْ

  17. أَوْ دَلَّ مَنْ يَسْرِقُ شَيْئًا فَسَرَقْأَوْ ضَاعَ شَيْءٌ عِنْدَهُ أَوْ دُونَ حَقْ

  18. يَحْبِسُهُ فَهَلَكَتْ مَاشِيَتُهْوَالْبُضْعُ وَالْحُرُّ مَعًا مَنْفَعَتُهْ

  19. تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ بَلْ غَيْرُهُمَافَبِالْفَوَاتِ لَا مِنَ الْكَلْبِ وَمَا

  20. صَادَ لِغَاصِبٍ وَمَا الْعُبَيْدُكَذَا وَلَا يُسْقِطُ أَجْرًا صَيْدُ

  21. أَوْ أَرْشُ نَقْصٍ أَوْ ضَمَانُ فِرْقَتِهْوَالزَّيْتَ وَالْعَصِيرَ نَقْصَ قِيمَتِهْ

  22. لَا عَيْنِهِ وَالْعَكْسُ بِالْإِيقَادِلَا سِمَنًا جِدًّا وَبِالْكَسَادِ

  23. وَلَا الْمَلَاهِي وَالصَّلِيبَ وَالصَّنَمْبِالْكَسْرِ لَا الْحَرْقِ وَخَمْرًا تُحْتَرَمْ

  24. أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ وَرَدَّ ذِي وَذِيوَرَدَّ مَا يَغْصِبُهُ مَعَ الَّذِي

  25. زَادَ وَضِمْنَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهِوَرَدَّ تُرْبَ الْأَرْضِ أَوْ كِمِثْلِهِ

  26. بِالْإِذْنِ إِذْ لَا غَرَضٌ أَوْ حُظِرَافِي صُورَةِ الطَّمِّ وَسَوَّى الْحُفَرَا

  27. وَدُونَ إِذْنٍ الْجِدَارُ لَمْ يُعَدْوَخِرَقَ الثَّوْبِ بِأَرْشِ النَّقْصِ رَدْ

  28. وَسَاجَةً أَدْرَجَ فِي الْبِنَا وَفِيسَفِينَةٍ هَذَا إِذَا لَمْ يَخَفِ

  29. مْحُتَرَمًا لَيْسَ بِمَالِ مَنْ ظَلَمْكَمَا بِهِ يَخِيطُ جُرْحَ مُحْتَرَمْ

  30. وَخَافَ هُلْكَهُ وَإِنْ مَاتَ الْبَشَرْلَا حَيْثُمَا يَرْتَدُّ وَالظَّرْفَ كَسَرْ

  31. قَصْدَ خَلَاصِهِ وَأَرْشَهُ حَمَلْلَا إِنْ بِفِعْلِ مَالِكِ الظَّرْفِ حَصَلْ

  32. ١/٥٢٨١/٥٢٨

    وَلَوْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ رَدَّ مَعْتَغْرِيمِ أَرْشِ النَّقْصِ كَالْبِذْرِ زَرَعْ

  33. وَالْبَيْضِ إِذْ فَرَخَ والْجِلْدِ دُبِغْوَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ وَإِنْ صُبِغْ

  34. وَلَوْ بِمَغْصُوبٍ فَنَقْصُهُ عَلَىصِبْغٍ وَبَيْنَ ذَا وَذَا مَا فَضَلَا

  35. وَأَلْزَمُوهُ بَيْعَ صَبْغٍ إِنْ يُبَعْثَوْبٌ خِلَافَ الْعَكْسِ وَالصَّبْغَ قَلَعْ

  36. وَالزَّرْعَ والْغِرَاسَ وَالْبِنَا وَلَوْنَقَّصَ قَلْعٌ وَتَمَلُّكًا نَفَوْا

  37. وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ إِذَا بُذِلْوَإِنْ سَرَتْ جِنَايَةٌ كَأَنْ عَمِلْ

  38. هَرِيسَةً مِنْهُ وَخَلْطُهُ بِمَالَمْ يَتَمَيَّزْ فَهَلَاكٌ فِيهِمَا

  39. لَا خَلْطُ بُرٍّ بِشَعِيرٍ وَضَمِنْآخِذُهُ مِنْهُ وَلَا يَرْجِعُ إِنْ

  40. يَعْلَمْهُ أَوْ يُعَدُّ ضَامِنًا إِذَايَأْخُذُهُ مِنْ مَالِكٍ أَوْ أَخَذَا

  41. مُقَابِلًا كَالْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُبِالْجُزْءِ وَالْكُلِّ وَمَهْرٍ يَدْفَعُ

  42. لَا قِيمَةٍ لَوَلَدِ الْحُرِّ هُنَافَهْي لَهُ كَأَرْشِ نَقْضِ مَا بَنَى

  43. وَهْوَ بِأَكْلِ مَالِكٍ مَا غَصَبَاضَيْفًا بَرِي وَبِقِصَاصٍ وَجَبَا

  44. كَذَا بِأَنْ أَوْلَدَ مَالِكٌ أَمَةْزَوَّجَهُ بِهَا الَّذِي قَدْ ظَلَمَهْ

  45. أَوْ بِاتِّهَابِهِ بِقَبْضٍ أَوْ إِذَاأَعْتَقَهُ نِيَابَةً وَنَفَذَا

  46. مِنْ غَيْرِ غُرْمٍ لَا بِقَتْلِ الصَّائِلِدَفْعًا لَهُ مِنْ عَالِمٍ أَوْ جَاهِلِ

  47. وَلَا بِإِيدَاعٍ وَإِيجَارٍ وَلَابِالرَّهْنِ مِنْهُ قُلْتُ حَيْثُ جَهِلَا