بَابُ الْحَضَانَةِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٩٥٠ إلى ٣٬٩٨٥
-
١/٦٢٤١/٦٢٤
الشَّرْطُ فَقْدُ الرِّقِّ لِلْمُحْتَضِنِوَالْعَقْلُ وَالْإِيمَانُ أَيْ لِلْمُؤْمِنِ
-
وَوَاصِفُ الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانَةْوَأَنَّهَا تُرْضِعُهُ إِنْ كَانَهْ
-
وَمُبْطَلٌ نِكَاحُ مَنْ لَا حَقَّ لَهْفِي حَضْنِهِ وَإِنْ رَضِي أَنْ تُدْخِلَهْ
-
وَعَادَ إِنْ تَطْلُقْ كَعَوْدِ الشَّرْطِ بَلْإِنْ قَالَ لَا يَدْخُلُ دَارِي يُمْتَثَلْ
-
وَإِنَّمَا يُحْضَنْ مَنْ لَا يَسْتَقِلْوَنِسْبَةُ الرِّقِّ لِسَيِّدٍ جُعِلْ
-
إِسْكَانُ بِكْرٍ لِأَبٍ فَأَبِّ أَبْوَثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ لِلْعَصَبْ
-
قُلْتُ فَإِنْ تُتَّهَمُ الْبِكْرُ حَبِيوَلَايَةَ الْإِسْكَانِ بَاقِي الْعَصَبِ
-
١/٦٢٥١/٦٢٥
وَقَوْلُهُمْ كَافٍ وَأَمَّا أَمْرَدُمُنْقَدِحُ التُّهْمَةِ لَوْ يَنْفَرِدُ
-
فَامْنَعْهُ مِنْ فِرَاقِهِ لِلْأُمِّوَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَنَحْوِ الْعَمِّ
-
تُقَدَّمُ الْأُمُّ فَأُمَّهَاتُلِلْأُمِّ بِالْإِنَاثِ مُدْلَيَاتُ
-
قُرْبَى فَقُرْبَى فَأَبٌ فَأُمَّهَاتْأَبٍ كَذَا فَأَبُ ذَا فَوَالِدَاتْ
-
أَبٍ عَلَى تَرْتِيبِ مَا قُلْنَاهُ ثُمْمَوْلُودِ أَصْلَيْنِ فَوَالِدٍ فَأُمْ
-
يَتْلُوهُ خَالَاتٌ كَذَا فَالْوَلَدُلِوَلَدٍ لِأَبَوَيْنِ يُوجَدُ
-
ثُمَّ أَبٌ يَتْلُوهُ بِنْتُ فَرْعِ أُمْيُتْلُوهُ فَرْعُ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ ثُمْ
-
لِلْأَبِ ثُمَّ عَمَّةٌ لِأُمِّإِنْ فُقِدَتْ يَحْضُنَّ مَنْ قَدْ سُمِّي
-
بَنَاتُ خَالَاتٍ فَأَخْوَالٍ تَلَابَنَاتُ عَمَّاتٍ بِنَظْمِ هَؤُلَا
-
فَوُلْدُ عَمٍّ دُونَ مَنْ لَا إِرْثَ لَهْتُقَدَّمُ الْأُنْثَى بِكُلِّ مَنْزِلَهْ
-
وَبِنْتُ أُخْتٍ تَسْبِقُ الْمُنْتَسِبَةْإِلَى أَخٍ إِنْ كَانَتَا فِي مَرْتِبَةْ
-
قُلْتُ فَلَا حَضَانَةٌ لِمَحْرَمِأُنْثَى دَلَتْ بِذَكَرٍ إِنْ يَحْرُمِ
-
إِرْثًا وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَلَمْ يَرِثِ الْمَحْرَمَ وَالْغَيْرِ سَوَا
-
وَمُرْتَضى مُمِيِّزٌ فَإِنْ رَجَعْجَازَ فَإِنْ يَخْتَرْ أَبًا فَمَا مَنَعْ
-
إِمَّا زِيَارَةً وَإِمَّا لِلْأَبِإِرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبِ
-
وَأَخْذُهُ طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهْإِنْ سَافَرَتْ أَوْ وَالِدٌ لِلنُّقْلَةْ
-
قُلْتُ لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالْقُطْرِ الَّذِييَبْغِي لِنَحْوِ غَارَةٍ لَمْ يُؤْخَذِ
-
فَإِنْ تَرَافَقْ يَسْتَمِرَّ وَسِوَىوَالِدِهِ مِنْ عَصَبَاتٍ كَهُوَ
-
١/٦٢٦١/٦٢٦
بَلْ مُشْبِهُ ابْنِ الْعَمِّ لَنْ يُسَلَّمَاكُبْرَى وَسِلْمُهَا لِبِنْتِهْ مَعْهُمَا
-
وَإِنْ هُمُ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ فَمَنْعَلَيْهِ إِنْفَاقٌ عَلَيْهِ أَنْ حَضَنْ
-
وَلِلرَّقِيقِ مَا كَفَى عُرْفًا وَجَبْلَكِنْ جُلُوسٌ مَعْهُ لِلْأَكْلِ أَحَبْ
-
أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ بِدَسَمْرَوَّغَ قُلْتُ مَنْ وَلِي الطَّبْخَ أَهَمْ
-
وَخَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ وَحُمِّلَاطَوْقًا وَجَهْدَهُ الرَّقِيقُ بَذَلَا
-
وَلَا تُعَيِّنْ مَا عَلَيْهِ ضُرِبَاوَعَلْفُهُ سَائِمَةً إِنْ أَجْدَبَا
-
دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ وَلْيَبِعْجُزْءًا وَكُلًّا وَلْيُؤَجِّرْ إِنْ مُنِعْ
-
ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَالِ فَرْعٌ لَا يَضُرْفَرْعَ مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ مَا يَدُرْ
-
تُجْبَرُ مُسْتَوْلَدَةٌ أَنْ تُرْضِعَامَوْلُودَهَا وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ مَعَا
-
كَالْفَطْمِ قَبْلَهُ وَحُرَّةٌ إِذَاوَافَقَ زَوْجٌ لَا سِوَى ذَا مَعَ ذَا
-
وَحَيْثُ دَرٌّ فَاضِلٌ عَنْ وَلَدِفَجَائِزٌ إِجْبَارُهَا لِلسَّيِّد