فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَضَانَةِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٩٥٠ إلى ٣٬٩٨٥

  1. ١/٦٢٤١/٦٢٤

    الشَّرْطُ فَقْدُ الرِّقِّ لِلْمُحْتَضِنِوَالْعَقْلُ وَالْإِيمَانُ أَيْ لِلْمُؤْمِنِ

  2. وَوَاصِفُ الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانَةْوَأَنَّهَا تُرْضِعُهُ إِنْ كَانَهْ

  3. وَمُبْطَلٌ نِكَاحُ مَنْ لَا حَقَّ لَهْفِي حَضْنِهِ وَإِنْ رَضِي أَنْ تُدْخِلَهْ

  4. وَعَادَ إِنْ تَطْلُقْ كَعَوْدِ الشَّرْطِ بَلْإِنْ قَالَ لَا يَدْخُلُ دَارِي يُمْتَثَلْ

  5. وَإِنَّمَا يُحْضَنْ مَنْ لَا يَسْتَقِلْوَنِسْبَةُ الرِّقِّ لِسَيِّدٍ جُعِلْ

  6. إِسْكَانُ بِكْرٍ لِأَبٍ فَأَبِّ أَبْوَثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ لِلْعَصَبْ

  7. قُلْتُ فَإِنْ تُتَّهَمُ الْبِكْرُ حَبِيوَلَايَةَ الْإِسْكَانِ بَاقِي الْعَصَبِ

  8. ١/٦٢٥١/٦٢٥

    وَقَوْلُهُمْ كَافٍ وَأَمَّا أَمْرَدُمُنْقَدِحُ التُّهْمَةِ لَوْ يَنْفَرِدُ

  9. فَامْنَعْهُ مِنْ فِرَاقِهِ لِلْأُمِّوَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَنَحْوِ الْعَمِّ

  10. تُقَدَّمُ الْأُمُّ فَأُمَّهَاتُلِلْأُمِّ بِالْإِنَاثِ مُدْلَيَاتُ

  11. قُرْبَى فَقُرْبَى فَأَبٌ فَأُمَّهَاتْأَبٍ كَذَا فَأَبُ ذَا فَوَالِدَاتْ

  12. أَبٍ عَلَى تَرْتِيبِ مَا قُلْنَاهُ ثُمْمَوْلُودِ أَصْلَيْنِ فَوَالِدٍ فَأُمْ

  13. يَتْلُوهُ خَالَاتٌ كَذَا فَالْوَلَدُلِوَلَدٍ لِأَبَوَيْنِ يُوجَدُ

  14. ثُمَّ أَبٌ يَتْلُوهُ بِنْتُ فَرْعِ أُمْيُتْلُوهُ فَرْعُ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ ثُمْ

  15. لِلْأَبِ ثُمَّ عَمَّةٌ لِأُمِّإِنْ فُقِدَتْ يَحْضُنَّ مَنْ قَدْ سُمِّي

  16. بَنَاتُ خَالَاتٍ فَأَخْوَالٍ تَلَابَنَاتُ عَمَّاتٍ بِنَظْمِ هَؤُلَا

  17. فَوُلْدُ عَمٍّ دُونَ مَنْ لَا إِرْثَ لَهْتُقَدَّمُ الْأُنْثَى بِكُلِّ مَنْزِلَهْ

  18. وَبِنْتُ أُخْتٍ تَسْبِقُ الْمُنْتَسِبَةْإِلَى أَخٍ إِنْ كَانَتَا فِي مَرْتِبَةْ

  19. قُلْتُ فَلَا حَضَانَةٌ لِمَحْرَمِأُنْثَى دَلَتْ بِذَكَرٍ إِنْ يَحْرُمِ

  20. إِرْثًا وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَلَمْ يَرِثِ الْمَحْرَمَ وَالْغَيْرِ سَوَا

  21. وَمُرْتَضى مُمِيِّزٌ فَإِنْ رَجَعْجَازَ فَإِنْ يَخْتَرْ أَبًا فَمَا مَنَعْ

  22. إِمَّا زِيَارَةً وَإِمَّا لِلْأَبِإِرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبِ

  23. وَأَخْذُهُ طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهْإِنْ سَافَرَتْ أَوْ وَالِدٌ لِلنُّقْلَةْ

  24. قُلْتُ لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالْقُطْرِ الَّذِييَبْغِي لِنَحْوِ غَارَةٍ لَمْ يُؤْخَذِ

  25. فَإِنْ تَرَافَقْ يَسْتَمِرَّ وَسِوَىوَالِدِهِ مِنْ عَصَبَاتٍ كَهُوَ

  26. ١/٦٢٦١/٦٢٦

    بَلْ مُشْبِهُ ابْنِ الْعَمِّ لَنْ يُسَلَّمَاكُبْرَى وَسِلْمُهَا لِبِنْتِهْ مَعْهُمَا

  27. وَإِنْ هُمُ تَدَافَعُوا الْحَضْنَ فَمَنْعَلَيْهِ إِنْفَاقٌ عَلَيْهِ أَنْ حَضَنْ

  28. وَلِلرَّقِيقِ مَا كَفَى عُرْفًا وَجَبْلَكِنْ جُلُوسٌ مَعْهُ لِلْأَكْلِ أَحَبْ

  29. أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ بِدَسَمْرَوَّغَ قُلْتُ مَنْ وَلِي الطَّبْخَ أَهَمْ

  30. وَخَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ وَحُمِّلَاطَوْقًا وَجَهْدَهُ الرَّقِيقُ بَذَلَا

  31. وَلَا تُعَيِّنْ مَا عَلَيْهِ ضُرِبَاوَعَلْفُهُ سَائِمَةً إِنْ أَجْدَبَا

  32. دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ وَلْيَبِعْجُزْءًا وَكُلًّا وَلْيُؤَجِّرْ إِنْ مُنِعْ

  33. ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَالِ فَرْعٌ لَا يَضُرْفَرْعَ مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ مَا يَدُرْ

  34. تُجْبَرُ مُسْتَوْلَدَةٌ أَنْ تُرْضِعَامَوْلُودَهَا وَبَعْدَ حَوْلَيْنِ مَعَا

  35. كَالْفَطْمِ قَبْلَهُ وَحُرَّةٌ إِذَاوَافَقَ زَوْجٌ لَا سِوَى ذَا مَعَ ذَا

  36. وَحَيْثُ دَرٌّ فَاضِلٌ عَنْ وَلَدِفَجَائِزٌ إِجْبَارُهَا لِلسَّيِّد