فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الزِّنَا

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٢٧٠ إلى ٤٬٢٩٧

  1. ١/٦٤٢١/٦٤٢

    مَنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ بِفَرْج يَحْرُمَنْلِلْعَيْنِ مُشْتَهًى بِلَا مِلْكٍ وَظَنْ

  2. مِلْكٍ وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَاوَلَوْ أَبَاحَتْ وَطْأَهَا الْمُحَرَّمَا

  3. وَلَوْ صَغِيرَةً أَوِ اكْتَرَى لَهْأَوْ نَكَحَ الْأُمَّ كَدُبْرٍ نَالَهْ

  4. مِنْ عَبْدِهِ لَا الْعِرْسِ وَالْمُسْتَمْلَكَةْإِنْ حَرُمَتْ بِنَسَبٍ وَشَرِكَةْ

  5. وَالْحَيْضِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْبَهَائِمْوَمَيِّتٍ وَمُتْعَةٍ وَعَادِمْ

  6. عَدْلَيْنِ وَالْوَلِيِّ أَوْ مَا أَوْقَعَهْبِالْكُرْهِ إِنْ يَشْهَدْ بِذَاكَ أَرْبَعَةْ

  7. لَا مَعْ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ شَهِدْنَبِكْرًا وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ حِدْنَا

  8. ١/٦٤٣١/٦٤٣

    كَقَاذِفٍ وَإِنْ تَجِئْ بِأَرْبَعَةْبِأَنَّهُ أَكْرَهَ فِي الْمُجَامَعَةْ

  9. وَتَطْلُبُ الْمَهْرَ فَيَشْهَدْ أَرْبَعُبِكْرٌ يَجِبْ مَهْرٌ وَحَدٌّ يُدْفَعُ

  10. أَوْ يَعْتَرِفْ لَوْ مَرَّةً وَإِنْ هَرَبْوَمَنَعَ الْحَدَّ وَتَرْكَهُ طلَبْ

  11. لَا إِنْ يَعُدْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ حُرْمُكَلَّفًا أَصَابَ بَعْدَمَا ذُكِرْ

  12. بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِالْأَحْجَارِمُجْتَنِبَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ

  13. وَإِنْ هُوَ اعْتَلَّ وَحُدَّ وَقُطِعْوَفِي اشْتِدَادِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ صَنَعْ

  14. وَالْجَلْدَ لَا الْقِصَاصَ لَنْ نُقَدِّمَهْوَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ زَانَى مُسْلِمَةْ

  15. وَلَيْسَ مَجْلُودًا بِشُرْبِ الْخَمْرِوَدَاخِلٌ فِي الرَّجْمِ حَدُّ الْبِكْرِ

  16. وَمِئَةً يُجْلَدُ وَلْيَنْفِهِمِعَامًا وَلَا وَامْرَأَةً بِمَحْرَمِ

  17. قُلْتُ وَزَوْجٍ وَنِسَاءٍ قَاصِدَةْثَمَّ وَقِيلُ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةْ

  18. وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ أَمَّا جَبْرُهْفَلَا يَجُوزُ وَعَلَيْهَا أَجْرُهْ

  19. قُلْتُ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجْبَرِتَأْخِيرُ تَغْرِيبٍ إِلَى التَّيَسُّرِ

  20. وَقَدْ رَأَى تَغْرِيبَهَا الرُّويَانِيبِالِاحْتِيَاطَاتِ مِنَ السُّلْطَانِ

  21. مَرْحَلَتَيْنِ أَيَّ وَجْهٍ اجْتَهَدْلَا أَرْضِهِ فَإِنْ يُعَاوِدْهَا يُرَدْ

  22. قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْقَصْرِ اتُّبِعْوَمُوهِمٌ إِطْلَاقُهُ أَنْ يَمْتَنِعْ

  23. كَيْفَ وَقَدْ غَرَّبَ عُثْمَانُ إِلَىمِصْرَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِلَا

  24. إِلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ وَلَا تُجِبْطَالِبَ حَمْلِ أَهْلِهِ إِنْ لَمْ يُصِبْ

  25. أَوْ سَيِّدٌ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمِنْذِي الْفِسْقِ وَالْأُنْثَى مُدَبَّرًا وَقِنْ

  26. ١/٦٤٤١/٦٤٤

    وَأُمُّ فَرْعٍ لَا مَكُاتَبًا وَلَامَنْ رَقَّ بَعْضًا نِصْفَ هَذَيْنِ وَلَا

  27. بِسْمَعِ حُجَّةِ الزِّنَا لَا إِنْ فُقِدْعِلْمُ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدْ

  28. إِمَامُنَا أَوْلَى بِهِ وَإِنْ حَضَرْوَشَاهِدٌ وَبَدْؤُهُ رَمْيَ الْحَجَرْ