بَابُ الزِّنَا
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٤٬٢٧٠ إلى ٤٬٢٩٧
-
١/٦٤٢١/٦٤٢
مَنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ بِفَرْج يَحْرُمَنْلِلْعَيْنِ مُشْتَهًى بِلَا مِلْكٍ وَظَنْ
-
مِلْكٍ وَلَا تَحْلِيلِ بَعْضِ الْعُلَمَاوَلَوْ أَبَاحَتْ وَطْأَهَا الْمُحَرَّمَا
-
وَلَوْ صَغِيرَةً أَوِ اكْتَرَى لَهْأَوْ نَكَحَ الْأُمَّ كَدُبْرٍ نَالَهْ
-
مِنْ عَبْدِهِ لَا الْعِرْسِ وَالْمُسْتَمْلَكَةْإِنْ حَرُمَتْ بِنَسَبٍ وَشَرِكَةْ
-
وَالْحَيْضِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْبَهَائِمْوَمَيِّتٍ وَمُتْعَةٍ وَعَادِمْ
-
عَدْلَيْنِ وَالْوَلِيِّ أَوْ مَا أَوْقَعَهْبِالْكُرْهِ إِنْ يَشْهَدْ بِذَاكَ أَرْبَعَةْ
-
لَا مَعْ نِسَاءٍ أَرْبَعٍ شَهِدْنَبِكْرًا وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ حِدْنَا
-
١/٦٤٣١/٦٤٣
كَقَاذِفٍ وَإِنْ تَجِئْ بِأَرْبَعَةْبِأَنَّهُ أَكْرَهَ فِي الْمُجَامَعَةْ
-
وَتَطْلُبُ الْمَهْرَ فَيَشْهَدْ أَرْبَعُبِكْرٌ يَجِبْ مَهْرٌ وَحَدٌّ يُدْفَعُ
-
أَوْ يَعْتَرِفْ لَوْ مَرَّةً وَإِنْ هَرَبْوَمَنَعَ الْحَدَّ وَتَرْكَهُ طلَبْ
-
لَا إِنْ يَعُدْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ حُرْمُكَلَّفًا أَصَابَ بَعْدَمَا ذُكِرْ
-
بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِالْأَحْجَارِمُجْتَنِبَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ
-
وَإِنْ هُوَ اعْتَلَّ وَحُدَّ وَقُطِعْوَفِي اشْتِدَادِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ صَنَعْ
-
وَالْجَلْدَ لَا الْقِصَاصَ لَنْ نُقَدِّمَهْوَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ زَانَى مُسْلِمَةْ
-
وَلَيْسَ مَجْلُودًا بِشُرْبِ الْخَمْرِوَدَاخِلٌ فِي الرَّجْمِ حَدُّ الْبِكْرِ
-
وَمِئَةً يُجْلَدُ وَلْيَنْفِهِمِعَامًا وَلَا وَامْرَأَةً بِمَحْرَمِ
-
قُلْتُ وَزَوْجٍ وَنِسَاءٍ قَاصِدَةْثَمَّ وَقِيلُ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةْ
-
وَلَوْ بِأَمْنِ الدَّرْبِ أَمَّا جَبْرُهْفَلَا يَجُوزُ وَعَلَيْهَا أَجْرُهْ
-
قُلْتُ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُجْبَرِتَأْخِيرُ تَغْرِيبٍ إِلَى التَّيَسُّرِ
-
وَقَدْ رَأَى تَغْرِيبَهَا الرُّويَانِيبِالِاحْتِيَاطَاتِ مِنَ السُّلْطَانِ
-
مَرْحَلَتَيْنِ أَيَّ وَجْهٍ اجْتَهَدْلَا أَرْضِهِ فَإِنْ يُعَاوِدْهَا يُرَدْ
-
قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْقَصْرِ اتُّبِعْوَمُوهِمٌ إِطْلَاقُهُ أَنْ يَمْتَنِعْ
-
كَيْفَ وَقَدْ غَرَّبَ عُثْمَانُ إِلَىمِصْرَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِلَا
-
إِلَّا لِخَوْفِ عَوْدِهِ وَلَا تُجِبْطَالِبَ حَمْلِ أَهْلِهِ إِنْ لَمْ يُصِبْ
-
أَوْ سَيِّدٌ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمِنْذِي الْفِسْقِ وَالْأُنْثَى مُدَبَّرًا وَقِنْ
-
١/٦٤٤١/٦٤٤
وَأُمُّ فَرْعٍ لَا مَكُاتَبًا وَلَامَنْ رَقَّ بَعْضًا نِصْفَ هَذَيْنِ وَلَا
-
بِسْمَعِ حُجَّةِ الزِّنَا لَا إِنْ فُقِدْعِلْمُ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ مَنْ شَهِدْ
-
إِمَامُنَا أَوْلَى بِهِ وَإِنْ حَضَرْوَشَاهِدٌ وَبَدْؤُهُ رَمْيَ الْحَجَرْ