بَابُ الْوَقْفِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٤٨١ إلى ٢٬٥٢٩
-
١/٥٤١١/٥٤١
وَوَقْفُ شَخْصٍ لِتَبَرُّعٍ صَلَحْبِقَوْلِهِ وَقَفْتُ أَوْ حَبَسْتُ صَحْ
-
وَهَكَذَا سَبَّلْتُهُ كَأَنْ ذَكَرْلَفْظَ تَصَدَّقْتُ وَقَالَ فِي الْأَثَرْ
-
صَدَقَةً حَرَامًا اوْ مَوْقُوفَةْأَوْ بِانْتِفَاءِ هِبَةٍ مَوْصُوفَةْ
-
أَوْ بَيْعِهَا وَمَسْجِدًا جَعَلْتُلَكِنَّمَا حَرَّمْتُ أَوْ أَبَّدْتُ
-
كَذَا تَصَدَّقْتُ إِذَا عَمَّتْ كُنِيبِهَا وَلِلتَّمْلِيكِ فِي الْمُعَيَّنِ
-
فِي كُلِّ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ الرَّقَبَةْمُعَيَّنٌ يُنْقَلُ يُسْتَفَادُ بِهْ
-
لَا بِفَوَاتِهِ كَمَنْ يُعَلِّقُعَتَاقَهُ بِصِفَةٍ وَيَعْتِقُ
-
عِنْدَ وُجُودِ وَصْفِهِ الْمَذْكُورِوَيَبْطُلُ الْوَقْفُ كَفِي التَّدْبِيرِ
-
١/٥٤٢١/٥٤٢
لَا نَفْسِهِ وَلَا مُكَاتَبٍ وَلَامُسْتَأْجَرٍ وَأُمِّ فَرْعِهِ عَلَى
-
أَهْلٍ لِمِلْكِ ذَاكَ لَا الْبَهِيمَةْوَنَفْسِهِ وَالطِّفْلِ فِي الْمَشِيمَةْ
-
وَذِي ارْتِدَادٍ وَمُحَارِبٍ كَمَايَشْرِطُ أَنْ تُقْضَى بِرَيْعٍ وَنَمَا
-
دُيُونُهُ أَوْ مِنْ ثِمَارٍ تَطْلُعُيَأْكُلُ أَوْ بِوَقْفِهِ يَنْتَفِعُ
-
وَجَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لَوْ وَقَفْلِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ بِالْفَقْرِ اتَّصَفْ
-
وَنَفْسِ عَبْدٍ وَبِإْطْلَاقِ عَلَىمَالِكِهِ وَمَنْ يُعَيَّنْ قُبِلَا
-
بِشَرْطِ نَفْيِ رَدِّ بَطْنِ ثَانِيوَحَيْثُ عَمَّتْ عَدَمُ الْعِصْيَانِ
-
مُنَجَّزًا وَلَمْ يَجُزْ مُؤَقَّتَاوَلَا بِشَرْطِ الْبَيْعِ أَوْ عَوْدٍ مَتَى
-
يَشَاءُ أَوْ خِيَارِهِ وَلَا عَلَىمَنْ يُوجَدُونَ لِانْقِطَاعٍ أَوَّلَا
-
وَوَسَطٍ وَآخَرٍ إِنِ انْقَطَعْفَهْوَ إِلَى أَقْرَبِ وَاقِفٍ رَجَعْ
-
كَالْوَقْفِ إِذْ أَرْبَابُهُ لَا تُعْرَفُوَمَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو يُوقَفُ
-
وَبَعْدَ هَذَيْنِ عَلَى ضِدِّ الْغَنِيفَلِلَّذِي لَمْ يَفْنَ حَظُّ مَنْ فَنِي
-
وَاتْبَعْهُ فِي لَا تُوجِرُوا وَالتَّسْوِيَةْوَفِي الذُّكُورِ فَضِّلُوا وَالتَّوْلِيَةْ
-
لِعَادِلٍ كَافٍ عَلَيْهِ يَجْعَلُهْيَعْمُرُ يُكْرِي وَالنَّمَا يُحَصِّلُهْ
-
يَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ وَأَخَذَامَشْرُوطَهُ وَالْبَعْضَ إِنْ يَرْسُمْ فَذَا
-
وَجَازَ أَنْ يَعْزِلَهُ وَاسْتَبْدَلَاسِوَاهُ إِلَّا حَيْثُ شَرْطًا جَعَلَا
-
تَوْلِيَةً مِنْهُ وَتِلْكَ تَثْبُتُلِحَاكِمٍ إِنْ كَانَ عَنْهَا يَسْكُتُ
-
وَالْوَاوُ لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا مَعْنَىوَلَوْ بِمَا تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنَا
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
مِنْ بَعْدِ بَطْنٍ قُلْتُ جُلُّ الْفُقَهَابِثُمَّ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ شَبَّهَا
-
لَا الرَّافِعِيِّ وَبِثُمَّ رَتِّبَاكَذَاكَ فَالْأَقْرَبَ بَعْدَ الْأَقْرَبَا
-
وَمِثْلُهُ الْأَوَّلُ وَالْأَعْلَى يَجِبْتَنَاوُلُ الْحَافِدِ نَسْلٌ وَعَقِبْ
-
وَمِثْلُهُ ذُرِّيَّةٌ وَالْوَلَدُخُنْثَى وَوَاضِحَيْنِ لَا مَنْ يَحْفِدُ
-
وَلَا الَّذِي يُنْفَى وَلَا الْجَنِينَاوَجَازَ فِي الْبَنِاتِ وَالْبَنِينَا
-
خُنْثَاهُمُ لَا أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ بَلْعَلَى الْمَوَالِي مَعْ وُجُودِ مَنْ سَفَلْ
-
وَمَنْ عَلَا يَفْسُدُ أَوْ قَدْ صُحِّحَاوَلَهُمَا وَجْهَانِ كُلٌّ رُجِّحَا
-
وَمَعَ وَاحِدٍ لَهُ فِي الْقَائِلِوَقْفًا عَلَى بَنَاتِيَ الْأَرَامِلِ
-
أَوْ لِبَنِيِّ الْفُقَرَاءِ الْوَصْفُإِنْ فَاتَ فَاسْتِحَقَاقَ هَذَيْنِ انْفُوا
-
وَهْوَ بِعَوْدِهِ يَعُودُ وَالصِّفَةْإِنْ قُدِّمَتْ فِي الْجُمَلِ الْمُنْعَطِفَةْ
-
بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ وَوَصْفٌ قَدْ وَقَعْبَعْدُ وَالِاسْتِثْنَا إِلَى الْكُلِّ رَجَعْ
-
وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ فَيُطَّرَحْتَصَرُّفٌ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ قَدَحْ
-
وَشَرْطِ وَاقِفٍ وَمِلْكِ الْبَاريالْوَقْفُ وَالْمَسْجِدُ كَالْأَحْرَارِ
-
وَيُنْفِقُ الَّذِي عَلَيْهِ وُقِفَالِفَقْدِ شَرْطٍ ثُمَّ كَسْبُهُ انْتَفَى
-
قُلْتُ وَإِنْ بَنَى عَلَى الْأَقْوَالِفِي الْمِلْكِ فَالْأَصَحُّ بَيْتُ الْمَالِ
-
وَرَيْعَهُ يَمْلِكُ كَالنِّتَاجِوَبَدَلٍ لِلْبُضْعِ لَا الْإِيلَاجِ
-
وَزَوَّجَ الْقَاضِي بِإِذْنِهِ وَلَاجَبْرَ وَذَا إِنْ يَتَزَوَّجْ بَطَلَا
-
وَسَوِّهِمْ إِذْ شَرْطُ وَقْفٍ يَدْرُسُقُلْتُ تَوَقُّفٍ لِصُلْحٍ أَقْيَسُ
-
١/٥٤٤١/٥٤٤
وَبَدَلَ الْمَوْقُوفِ حَيْثُ يَتْلَفُخُذْ مِثْلًا اوْ شِقْصًا بِهِ وَيُوقَفُ
-
وَبِالْجَفَافِ صَارَتِ الْأَشْجَارُلَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْإِيجَارُ
-
وَنُحْتُ حُصْرِ مَسْجِدٍ وخُشْبِهِوَجِذْعُهُ الْكَسِيرُ لَانَفْعَ بِهِ
-
إِلَّا بِإِحْرَاقٍ وَدَارُهُ الَّتِيتَهَدَّمَتْ أَوْ بِانْهِدَامٍ دَلَّتِ
-
بِيعَتْ لِمَا يَصْلُحُ لَا لِلْمَسْجِدْقُلْتُ وَحِفْظُ النَّقْضِ خَوْفًا جَيِّدْ