بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٦٣٠ إلى ٦٧٦
-
١/٤٣٨١/٤٣٨
رُخِّصَ قَصْرُ أَرْبَعٍ فَرْضٍ خَلَافَوْتِ الْحُضُورِ وَالَّذِي شَكَّ وَلَا
-
تَقُلْ أَجَازَ قَصْرَ فَوْتِ السَّفَرِفِي حَضَرٍ وَهْوَ خِلَافُ الْأَظْهَرِ
-
إِذْ قَوْلُهُ قَاصِدَ سَيْرٍ يُشْعِرُبِأَنَّهُ فِي حَضَرٍ لَا يَقْصُرُ
-
وَجَمْعُهُ الْعَصْرَيْنِ فِي وَقْتَيْهِمَامُرَخَّصٌ كَالْحُكْمِ فِي تِلْوَيْهِمَا
-
بَعْدَ عُبُورِ السُّورِ وَالْعُمْرَانِلَا سُورِ بُلْدَانٍ وَلَا الْبُسْتَانِ
-
وَبَعْدَ حِلَّةٍ وَعَرْضِ الْوَادِيلَا الطُّولِ وَالْإِهْبَاطِ وَالْإِصْعَادِ
-
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اتِّسَاعُهَا فَرَطْفَغَيْرُ قَدْرِ الْعُرْفِ لَيْسَ يُشْتَرَطْ
-
وَلَوْ أَخِيرَ وَقْتِ فَرْضِهِ وَقَدْبَقِي بِقَدْرِ رَكْعَةٍ لِمَنْ قَصَدْ
-
سَيْرًا رَآهُ الشَّافِعِيُّ قَابَاسِتَّةَ عَشْرَ فَرْسَخًا ذَهَابَا
-
لَا مَنْ إِلَيْهِ مِنْ قَصِيرٍ عَدَلَاوَمَا لَهُ مِنْ غَرَضٍ مَا حُلِّلَا
-
حَتَّى إِلَى الْمَوْطِنِ عَادَ أَوْ بَدَارُجُوعُهُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَبْعُدَا
-
كَأَنْ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ أَوْ نَوَىإِقَامَةً أَرْبَعَةً صَحَّتْ سِوَى
-
يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَوْ لِمَالَمْ يَتَنَجَّرْ دُونَ مَا تَقَدَّمَا
-
أَوْ هُوَ ذُو تَوَقُّعٍ وَمَا انْقَضَىإِلَّا وَضِعْفُ تِسْعَةٍ صَحَّتْ مَضَى
-
أَوْ قَدْ نَوَى انْصِرَافَهُ إِذَا وَجَدْعَبْدًا وَخَصْمًا أَوْ يُقِيمُ فِي بَلَدْ
-
١/٤٣٩١/٤٣٩
بِقُرْبِهِ إِنْ وَجَدَ الْمُسْتَعْبَدَاأَوِ الْغَرِيمَ وَأَقَامَ الْبَلَدَا
-
وَاشْتَرَطُوا لِأَنْ يَصِحَّ مَا قَصَرْعِلْمَ الْجَوَازِ وَالدَّوَامِ لِلسَّفَرْ
-
وَنِيَّةً جَازِمَةً لِلْقَاصِرِمِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ حَتَّى الْآخِرِ
-
قُلْتُ كَذَا مَفْهُومُهُ وَالْأَصْوَبُأَنَّ دَوَامَ ذِكْرِهَا لَا يَجِبُ
-
وَإِنَّمَا الشَّرْطُ انْفِكَاكٌ عَمَّاخَالَفَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ الْجَزْمَا
-
أَوْ عُلِّقَتْ بِنِيَّةِ الْإِمَامِأَمَّا الَّذِي اقْتَدَى بِذِي إِتْمَامِ
-
وَلَوْ جَرَى اقْتِدَاؤُهُ فِي صُبْحِأَوْ جُمْعَةٍ هَذَا عَلَى الْأَصَحِّ
-
أَوْ بِإِمَامٍ قَاصِرٍ وَاسْتَخْلَفَامُتَمِّمًا كَالْأَصْلِ فَرْعُهُ اقْتَفَى
-
أَوْ مَنْ يَشُكُّ أَمُسَافِرٌ هُوَلَا هَلْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ هَلْ قَصَرَا
-
سِوَى قِيَامِ ثَالِثٍ وَإِنْ فَسَدْإِحْدَى صَلَاتَيْ ذَا وَذَا أَوْ بِأَحَدْ
-
وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَمَا ظَهَرْمَاذَا نَوَاهُ أَأَتَمَّ أَمْ قَصَرْ
-
أَوْ بَانَ لِلْمَأْمُومِ ضِدُّ الْقَصْرِمِنَ الْإِمَامِ ثُمَّ ضِدُّ الطُّهْرِ
-
أَوْ شَكَّ فِي وُصُولِهِ مَا كَانَ أَمْأَوْ هَلْ نَوَى إِقَامَةً أَمْ لَا أَتَمْ
-
وَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ صُورَةٍ خَلَتْقَصْرًا وَلَكِنْ لِلْمُقِيمِ بَطَلَتْ
-
لَا الْمُقْتَدِي بِذِي إِقَامَةٍ دَرَاإِحْدَاثَهُ مِنْ قَبْلُ أَوْ تَذَكَّرَا
-
مِنْ نَفْسِهِ الْإِحْدَاثَ أَوْ فِيهَا شَرَعْوَهْوَ مُقِيمٌ مُحْدِثٌ كَيْفَ وَقَعْ
-
وَجَمْعُ تَقْدِيمٍ بِعُذْرِ الْمَطَرِلَا بَرَدٍ وَالثَّلْجِ عَنْ ذَوْبٍ عَرِي
-
لِمَنْ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ إِذَاجَا مَسْجِدًا يَنْأَى بِهِ نَالَ أَذَى
-
١/٤٤٠١/٤٤٠
وَشَرْطُهُ نِيَّتُهُ فِي الْأَوَّلَةْوَهَكَذَا التَّرْتِيبُ وَالْوَلَاءُ لَهْ
-
وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَيَمَّمَاأَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا
-
وَأَنْ يَدُومَ الْعُذْرُ حَتَّى كَبَّراِلِلثَّانِ لَا إِنْ كَانَ عُذْرٌ مَطَرَا
-
فَلْيَكْفِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الْأَوَّلِمِنْ ذِي وَمِنْ ذِي وَلَدَى تَحَلُّلِ
-
أَوَّلَهُ وَلَيْسُ وُجْدَانُ الْمَطَرْفِي الْوَسْطِ أَيْ أَثْنَاءَ الُاولَى مُعْتَبَرْ
-
وَبَعْضَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلَةْإِنْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهْ
-
يُعِدْهُمَا بِالْجَمْعِ أَوْ مِمَّا يَلِييُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصَّلِ
-
إِنْ طَالَ فَصْلٌ وَيُعِيدُ كُلَّافِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى الْمَحَلَّا
-
وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا اشْتَرَطْنَا النِّيَّةْوَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّةْ
-
مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ وَفِيأَوَّلَةٍ قُلْتُ وَذَا فِي الْأَضْعَفِ
-
وَأَنْ يُدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْإِلَى تَمَامِ الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَبَرْ
-
أَنْ يُؤْثِرَ الْقَصْرَ عَلَى الْإِتْمَامِفِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ
-
وَسُنَّتَيْ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ قَدَّمَاعَلَيْهِمَا وَسُنَّتَيْ تِلْوَيْهِمَا
-
أَخَّرَ قُلْتُ ذَا عَلَى تَفْصِيلِتَرَكْتُهُ خَوْفًا مِنَ التَّطْوِيل