بَابُ السَّلَمِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٦٩١ إلى ١٬٧٤٧
-
١/٤٩٧١/٤٩٧
وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ حَيْثُ الْعَقْدُ تَمْوَالْعَيْنِ فِي مَنْفَعَةٍ شَرْطُ السَّلَمْ
-
وَإِنْ أَحَالَ مُسْلِمٌ بِهِ فَسَدْوَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ فَإِنْ يُفْسَخْ يُرَدْ
-
وَلَوْ مَكَانَ الْعَقْدِ صَارَ عَيْنَاوَكَوْنُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ دَيْنَا
-
وَقَرْيَةٌ كُبْرَى وَقُطْرٌ سَاغَاتَعْيِينُهُ إِيَّاهُمَا لَا بَاغَا
-
مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ لَدَى الْمَحِلِّوَلَوْ بِقُطْرٍ مَا بِشَرْطِ النَّقْلِ
-
لِبَيْعِهِ وَلَمْ يَجُزْ فِى قَدْرِبَاكُورَةٍ تَحْصِيلُهُ ذُو عُسْرِ
-
وَخُيِّرَ الْمُسْلِمُ فِي مَحَلِّهِإِنْ غَابَ مَنْ عَلَيْهِ لَوْ لِنَقْلِهِ
-
مُؤَنُهُ وَبِانْقِطَاعٍ قَدْ طَرَافَإِنْ يُجِزْهُ ثُمَّ يَنْدَمْ خُيِّرَا
-
١/٤٩٨١/٤٩٨
مَعْلُومَ قَدْرٍ فِي كَبِيرٍ جِرْمَابَيْضًا وَفَوْقَهُ بِوَزْنٍ أَمَّا
-
مَا لَا يُكَالُ عَادَةً فَلْيُوزَنِكَفَتِّ مِسْكٍ مَعَ عَدِّ اللَّبَنِ
-
وَوَزْنٍ اوْ كَيْلٍ وَلَا يُغَيَّرُفِي الْقَبْضِ لَا بِذَيْنِ فِيمَا يَصْغُرُ
-
كَالْجَوْزِ مُسْتَوِي الْقُشُورِ وَالْعَدَدْوَالذَّرْعِ فِي نَحْوِ الثِّيَابِ وَفَسَدْ
-
تَعْيِينُهُ الْمِكْيَالَ وَالْعَقْدُ بَطَلْبِفَقْدِ الِاعْتِيَادِ مَعْلُومَ الْأَجَلْ
-
كَالْمِهْرَجَانِ وَكَنَيْرُوزٍ وَمَاكَالْفِصْحِ إِنْ لَا مِنْ ذَوِيهِ عُلِمَا
-
وَفِي إِلَى شَهْرِ رَبِيعٍ أَوْ إِلَىأَوَّلِهِ لَا فِيهِ حَلَّ أَوَّلَا
-
جُزْءٍ مِنَ الْأَوَّلِ أَمَّا الشَّهْرُفَهْوَ الْهِلَالِيُّ وَتَمَّ الْكَسْرُ
-
إِلَى ثَلَاثِينَ وَمَا يُطْلَقْ صُرِفْإِلَى الْحُلُولِ وَصِفَاتٍ تَخْتَلِفْ
-
أَغْرَاضُهُمْ فِيهَا اخْتِلَافًا ظَاهِرَاقُلْتُ بِوَجْهٍ لَمْ يَدَعْهُ نَادِرَا
-
بِذِكْرِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَاقْتَصَرْبِالنَّوْعِ إِنْ أَغْنَى وَصُغْرٍ وَكِبَرْ
-
لِجُثَّةِ الطَّيْرِ وَلَوْنًا فَلْيُبِنْوَكَوْنَهُ أُنْثَى وَضِدَّهَا وَسِنْ
-
فِي حَيَوَانٍ غَيْرِهِ وَالْقَدَّافِيمَنْ أُرِقَّ أَمَةً أَوْ عَبْدَا
-
لَا سِمَنًا وَلَا مَلَاحَةً وَلَاتَكَلْثُمًا أَوْ دَعَجًا أَوْ كَحَلَا
-
وَاللَّحْمِ رَاضِعٌ خَصِيٌّ مُعْتَلِفْأَوْ غَيْرُهَا فَخْذًا وَجَنْبًا وَكَتِفْ
-
وَالْعَظْمَ بِالْعُرْفِ وُطُولَ الشُّقَّةْوَعَرْضَهَا وَغِلَظًا وَدِقَّةْ
-
وَنَاعِمَ الْمَلْمَسِ وَالْعَتَاقَةْوَالضِّدَّ وَالرِّقَّةَ وَالصَّفَاقَهْ
-
وَمَوْضِعَ النَّسْجِ وَفِي الْمَقْصُورِجَازَ وَخَامٌ مُطْلَقُ الْمَذْكُورِ
-
قُلْتُ وَفِي الْبُرُودِ وَالطُّرُوسِلَا الْقَزِّ فِيهِ الدُّودُ وَالْمَلْبُوسِ
-
١/٤٩٩١/٤٩٩
بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِكَالْحُكْمِ فِي صِفَاتِهِ وَذَانِ
-
مُنْضَبِطًا صِفَاتُهُ وَإِنْ خُلِطْكَالْخَزِّ وَالشَّهْدِ وَجُبْنٍ وَأَقِطْ
-
عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا الْعِتَابِيوَخَلِّ مَا جَفَّ مِنَ الْأَعْنَابِ
-
وَالتَّمْرِ وَالْمَخْيضِ عَنْ مَاءٍ خَلَالَا فِي رُؤُوسٍ وَأَكَارِعٍ وَلَا
-
فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ كَالْأَمَةْوَالْفَرْعِ وَاللَّآلِئِ الْمُسْتَعْظَمَةْ
-
مُعَيِّنًا أَيْنَ أَدَا مَا أَجَّلَهْإِنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ مَكَانُ الْعَقْدِ لَهْ
-
أَوْ كَانَ ذَا مَؤُونَةٍ تُؤَدَّىوَجَازَ شَرْطُ جَيِّدٍ أَوْ أَرْدَا
-
لَا شَرْطُهُ الْأَجْوَدَ أَوْ شَرْطُ الرَّدِيقُلْتُ الرَّدِيُّ نَوْعُهُ لَمْ يَرِدِ
-
ثُمَّ إِذَا أَجْوَدَ مِنْهُ أَدَّىفَوَاجِبٌ قَبُولُهُ لَا الْأَرْدَا
-
وَلَا بِغَيْرِ وَقْتِهِ وَالْمَوْضِعِكَفَى الْأَدَا بِالْعُذْرِ مِنْ مُمْتَنِعِ
-
وَجَازَ قَرْضُ مَا أَجَزْنَا سَلَمَهْلَا غَيْرُ لَا إِنْ حَلَّ غِشْيَانُ الْأَمَةْ
-
لِمُقْرِضٍ مِنْهُ بِإِيجَابٍ وَذَاكَمِثْلِ أَقْرَضْتُ وَأَسْلَفْتُ خُذَا
-
هَذَا بِمِثْلِ خُذْهُ وَاصْرِفَنْهُفِيمَا تُرِيدُ بِبَدِيلٍ عَنْهُ
-
أَوْ قَالَ مَلَّكْتُكَ إِيَّاهُ عَلَىأَنْ أَسْتَرِدَّ بَدَلًا إِنْ قَبِلَا
-
وَمِلْكُ مَا اسْتَقْرَضَهُ بِالْقَبْضِثُمَّ الرُّجُوعُ جَائِزٌ فِي الْقَرْضِ
-
وَهْوَ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ مُكِّنَاوَرَدُّ مِثْلٍ صُورَةً تَعَيَّنَا
-
أَمَّا الْأَدَا فِي الْوَصْفِ وَالْوَقْتِ وَفِيمَكَانِهِ فَهْوَ كَمَا فِي السَّلَفِ
-
نَعَمْ لِظَافِرٍ بِمُسْتَقْرِضِهِفِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَكَانِ قَرْضِهِ
-
قِيمَةُ أَرْضِ الْقَرْضِ يَوْمَ رُؤْيَتِهْإِنْ لَحِقَتْ مُؤَنَتُهُ فِي نُقْلَتِهْ
-
١/٥٠٠١/٥٠٠
وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُنَفْعًا إِلَى الْمُقْرِضِ هَذَا الْمَذْهَبِ
-
كَرَدِّ مَا صَحَّ وَرَدِّ الْجَيِّدِفِي الْقَرْضِ عَنْ مُكَسَّرٍ وَعَنْ رَدِي
-
أَوْ زَائِدٍ فِي الْقَدْرِ أَوْ بَعْدَ مُضِيشَهْرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ لِلْمُقْرِضِ
-
كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْتُ إِنْ كَانَ مَلِيوَرَدِّهِ لَا فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ
-
أَوْ شَرَطَ الرَّهْنَ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذَاقُلْتُ وَإِنْ أَهْدَى إِلَيْهِ أَخَذَا
-
وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَقْرَضَافَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى
-
أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُحْرَمْ وَلَايُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا
-
وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّامُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا
-
أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْأَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتَرَضْ
-
فَالشَّرْطُ دُونَ الْقَرْضِ ذُو انْتِقَاضِوَشَرْطُهُ الْإِقْرَارُ عِنْدَ الْقَاضِي
-
وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالْإِشْهَادَابِهِ فَالِاثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا