فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ السَّلَمِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٦٩١ إلى ١٬٧٤٧

  1. ١/٤٩٧١/٤٩٧

    وَقَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ حَيْثُ الْعَقْدُ تَمْوَالْعَيْنِ فِي مَنْفَعَةٍ شَرْطُ السَّلَمْ

  2. وَإِنْ أَحَالَ مُسْلِمٌ بِهِ فَسَدْوَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ فَإِنْ يُفْسَخْ يُرَدْ

  3. وَلَوْ مَكَانَ الْعَقْدِ صَارَ عَيْنَاوَكَوْنُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ دَيْنَا

  4. وَقَرْيَةٌ كُبْرَى وَقُطْرٌ سَاغَاتَعْيِينُهُ إِيَّاهُمَا لَا بَاغَا

  5. مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ لَدَى الْمَحِلِّوَلَوْ بِقُطْرٍ مَا بِشَرْطِ النَّقْلِ

  6. لِبَيْعِهِ وَلَمْ يَجُزْ فِى قَدْرِبَاكُورَةٍ تَحْصِيلُهُ ذُو عُسْرِ

  7. وَخُيِّرَ الْمُسْلِمُ فِي مَحَلِّهِإِنْ غَابَ مَنْ عَلَيْهِ لَوْ لِنَقْلِهِ

  8. مُؤَنُهُ وَبِانْقِطَاعٍ قَدْ طَرَافَإِنْ يُجِزْهُ ثُمَّ يَنْدَمْ خُيِّرَا

  9. ١/٤٩٨١/٤٩٨

    مَعْلُومَ قَدْرٍ فِي كَبِيرٍ جِرْمَابَيْضًا وَفَوْقَهُ بِوَزْنٍ أَمَّا

  10. مَا لَا يُكَالُ عَادَةً فَلْيُوزَنِكَفَتِّ مِسْكٍ مَعَ عَدِّ اللَّبَنِ

  11. وَوَزْنٍ اوْ كَيْلٍ وَلَا يُغَيَّرُفِي الْقَبْضِ لَا بِذَيْنِ فِيمَا يَصْغُرُ

  12. كَالْجَوْزِ مُسْتَوِي الْقُشُورِ وَالْعَدَدْوَالذَّرْعِ فِي نَحْوِ الثِّيَابِ وَفَسَدْ

  13. تَعْيِينُهُ الْمِكْيَالَ وَالْعَقْدُ بَطَلْبِفَقْدِ الِاعْتِيَادِ مَعْلُومَ الْأَجَلْ

  14. كَالْمِهْرَجَانِ وَكَنَيْرُوزٍ وَمَاكَالْفِصْحِ إِنْ لَا مِنْ ذَوِيهِ عُلِمَا

  15. وَفِي إِلَى شَهْرِ رَبِيعٍ أَوْ إِلَىأَوَّلِهِ لَا فِيهِ حَلَّ أَوَّلَا

  16. جُزْءٍ مِنَ الْأَوَّلِ أَمَّا الشَّهْرُفَهْوَ الْهِلَالِيُّ وَتَمَّ الْكَسْرُ

  17. إِلَى ثَلَاثِينَ وَمَا يُطْلَقْ صُرِفْإِلَى الْحُلُولِ وَصِفَاتٍ تَخْتَلِفْ

  18. أَغْرَاضُهُمْ فِيهَا اخْتِلَافًا ظَاهِرَاقُلْتُ بِوَجْهٍ لَمْ يَدَعْهُ نَادِرَا

  19. بِذِكْرِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَاقْتَصَرْبِالنَّوْعِ إِنْ أَغْنَى وَصُغْرٍ وَكِبَرْ

  20. لِجُثَّةِ الطَّيْرِ وَلَوْنًا فَلْيُبِنْوَكَوْنَهُ أُنْثَى وَضِدَّهَا وَسِنْ

  21. فِي حَيَوَانٍ غَيْرِهِ وَالْقَدَّافِيمَنْ أُرِقَّ أَمَةً أَوْ عَبْدَا

  22. لَا سِمَنًا وَلَا مَلَاحَةً وَلَاتَكَلْثُمًا أَوْ دَعَجًا أَوْ كَحَلَا

  23. وَاللَّحْمِ رَاضِعٌ خَصِيٌّ مُعْتَلِفْأَوْ غَيْرُهَا فَخْذًا وَجَنْبًا وَكَتِفْ

  24. وَالْعَظْمَ بِالْعُرْفِ وُطُولَ الشُّقَّةْوَعَرْضَهَا وَغِلَظًا وَدِقَّةْ

  25. وَنَاعِمَ الْمَلْمَسِ وَالْعَتَاقَةْوَالضِّدَّ وَالرِّقَّةَ وَالصَّفَاقَهْ

  26. وَمَوْضِعَ النَّسْجِ وَفِي الْمَقْصُورِجَازَ وَخَامٌ مُطْلَقُ الْمَذْكُورِ

  27. قُلْتُ وَفِي الْبُرُودِ وَالطُّرُوسِلَا الْقَزِّ فِيهِ الدُّودُ وَالْمَلْبُوسِ

  28. ١/٤٩٩١/٤٩٩

    بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِكَالْحُكْمِ فِي صِفَاتِهِ وَذَانِ

  29. مُنْضَبِطًا صِفَاتُهُ وَإِنْ خُلِطْكَالْخَزِّ وَالشَّهْدِ وَجُبْنٍ وَأَقِطْ

  30. عَلَى الْأَصَحِّ وَكَذَا الْعِتَابِيوَخَلِّ مَا جَفَّ مِنَ الْأَعْنَابِ

  31. وَالتَّمْرِ وَالْمَخْيضِ عَنْ مَاءٍ خَلَالَا فِي رُؤُوسٍ وَأَكَارِعٍ وَلَا

  32. فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ كَالْأَمَةْوَالْفَرْعِ وَاللَّآلِئِ الْمُسْتَعْظَمَةْ

  33. مُعَيِّنًا أَيْنَ أَدَا مَا أَجَّلَهْإِنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ مَكَانُ الْعَقْدِ لَهْ

  34. أَوْ كَانَ ذَا مَؤُونَةٍ تُؤَدَّىوَجَازَ شَرْطُ جَيِّدٍ أَوْ أَرْدَا

  35. لَا شَرْطُهُ الْأَجْوَدَ أَوْ شَرْطُ الرَّدِيقُلْتُ الرَّدِيُّ نَوْعُهُ لَمْ يَرِدِ

  36. ثُمَّ إِذَا أَجْوَدَ مِنْهُ أَدَّىفَوَاجِبٌ قَبُولُهُ لَا الْأَرْدَا

  37. وَلَا بِغَيْرِ وَقْتِهِ وَالْمَوْضِعِكَفَى الْأَدَا بِالْعُذْرِ مِنْ مُمْتَنِعِ

  38. وَجَازَ قَرْضُ مَا أَجَزْنَا سَلَمَهْلَا غَيْرُ لَا إِنْ حَلَّ غِشْيَانُ الْأَمَةْ

  39. لِمُقْرِضٍ مِنْهُ بِإِيجَابٍ وَذَاكَمِثْلِ أَقْرَضْتُ وَأَسْلَفْتُ خُذَا

  40. هَذَا بِمِثْلِ خُذْهُ وَاصْرِفَنْهُفِيمَا تُرِيدُ بِبَدِيلٍ عَنْهُ

  41. أَوْ قَالَ مَلَّكْتُكَ إِيَّاهُ عَلَىأَنْ أَسْتَرِدَّ بَدَلًا إِنْ قَبِلَا

  42. وَمِلْكُ مَا اسْتَقْرَضَهُ بِالْقَبْضِثُمَّ الرُّجُوعُ جَائِزٌ فِي الْقَرْضِ

  43. وَهْوَ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ مُكِّنَاوَرَدُّ مِثْلٍ صُورَةً تَعَيَّنَا

  44. أَمَّا الْأَدَا فِي الْوَصْفِ وَالْوَقْتِ وَفِيمَكَانِهِ فَهْوَ كَمَا فِي السَّلَفِ

  45. نَعَمْ لِظَافِرٍ بِمُسْتَقْرِضِهِفِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَكَانِ قَرْضِهِ

  46. قِيمَةُ أَرْضِ الْقَرْضِ يَوْمَ رُؤْيَتِهْإِنْ لَحِقَتْ مُؤَنَتُهُ فِي نُقْلَتِهْ

  47. ١/٥٠٠١/٥٠٠

    وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُنَفْعًا إِلَى الْمُقْرِضِ هَذَا الْمَذْهَبِ

  48. كَرَدِّ مَا صَحَّ وَرَدِّ الْجَيِّدِفِي الْقَرْضِ عَنْ مُكَسَّرٍ وَعَنْ رَدِي

  49. أَوْ زَائِدٍ فِي الْقَدْرِ أَوْ بَعْدَ مُضِيشَهْرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ لِلْمُقْرِضِ

  50. كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْتُ إِنْ كَانَ مَلِيوَرَدِّهِ لَا فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ

  51. أَوْ شَرَطَ الرَّهْنَ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذَاقُلْتُ وَإِنْ أَهْدَى إِلَيْهِ أَخَذَا

  52. وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَقْرَضَافَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى

  53. أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُحْرَمْ وَلَايُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا

  54. وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّامُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا

  55. أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْأَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتَرَضْ

  56. فَالشَّرْطُ دُونَ الْقَرْضِ ذُو انْتِقَاضِوَشَرْطُهُ الْإِقْرَارُ عِنْدَ الْقَاضِي

  57. وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالْإِشْهَادَابِهِ فَالِاثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا