بَابُ الْجِرَاحِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٣٬٩٨٦ إلى ٤٬٢٣٤
-
١/٦٢٦١/٦٢٦
وَمُعْقِبٌ لِتَلَفِ الْمَعْصُومِ فِيحَالَيْنِ مِنْ إِصَابَةٍ وَتَلَفِ
-
إِمَّا بِإِيمَانٍ أَوِ الْأَمَانِبِجِزْيَةٍ وَالْعَهْدِ لِلْإِنْسَانِ
-
كَقَاتِلِ النَّفْسِ وَكَفِّ مَنْ سَرَقْفَاعْصِمْهُمَا عَلَى سِوَى مَنِ اسْتَحَقْ
-
وَالْمُحْصَنِ الزَّانِي عَلَى الْأَنْدَادِوَأَهْلِ ذِمَّةٍ وَذِي ارْتِدَادِ
-
وَذَا عَلَى شَبِيهِهِ بِمَدْخَلِفِي تَلَفٍ لَا صَفْعَةٍ لَمْ تَثْقُلِ
-
يُقْصَدُ فِي الْعَادَةِ بِالْمَنْعُوتِتَلَفُهُ بِالظُّلْمِ لِلتَّفْوِيتِ
-
١/٦٢٧١/٦٢٧
مُبَاشِرًا أَوْ سَبَبًا أَوْ شَرْطَاكَقَاعِدٍ يُعْثِرُ مَنْ تَخَطَّى
-
بِهِ وَإِهْدَارُ دَمٍ لَا يَلْتَبِسْمِنْ ذِي الْقُعُودِ وَبِقَائِمٍ عُكِسْ
-
وَالرَّشِّ إِلَّا لِعُمُومِ مَصْلَحَةْكَغُبْرَةٍ وَنَحْوِ قِشْرٍ طَرَحَهْ
-
وَحَفْرِ مَا ضَرَّ الْمُرُورَ كُلُّفِي شَارِعٍ وَحَيْثُ هَذَا الْفِعْلُ
-
لِغَرَضِ الْحَافِرِ لَا إِنْ صَدَرَاإِذْنُ الْإِمَامِ وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَا
-
مِثْلَ الْجَنَاحِ وَالْبِنَاءِ وَضَعَهْذَا مَيَلٍ لَا إِنْ يَمِلْ وَيَسَعَهْ
-
فِي الْمِلْكِ فَوْقَ عَادَةٍ وَصَاحَابِالطِّفْلِ قُلْتُ أَوْ نَضَى سِلَاحَا
-
فَجُنَّ أَوْ أَرْعَدَهُ فَطَاحَامِنْ عُلْوٍ اوْ عَلَّمَهُ سِبَاحَا
-
فَغَرِقَ الصَّغِيرُ لَا إِنْ جَعَلَهْفِي مَوْضِعٍ ذِي سَبُعٍ فَأَكَلَهْ
-
أَوْ أَوْقَدَتْ فِي السَّطْحِ فِي الرِّيَاحِأَوْ بَارِزُ الْمِيزَابِ وَالْجَنَاحِ
-
يَسْقُطُ وَالْجَمِيعُ نِصْفًا يُعْتَبَرْأَقْوَى كَأَنْ رَدَاهُ ذَا وَذَا حَفَرْ
-
وَأَوَّلُ الشَّرْطَيْنِ كَالْمَحْفُورِوَنَصْبِ نَصْلٍ مُوجِبُ التَّكْفِيرِ
-
فِي النَّفْسِ لَا عَلَى مُحَارِبٍ بِلَاتَجْزِئَةٍ كَذَا الْقِصَاصُ جُعِلَا
-
وَيُوجِبُ الضَّمَانَ أَيْضًا لَا لَهُوَعَبْدُهُ فِي وَقْتِ صَيْبٍ نَالَهُ
-
وَلَوْ مُكَاتَبًا وَبَعْضًا مَثَّلَهْبِيعَ مُكَاتَبٌ أَبَى وَقَتَلَهْ
-
وَلَا لِآذِنٍ وَفِي قَطْعٍ سَرَىوَتَارِكٍ مَوْثُوقَ دَفْعِ مَا طَرَا
-
كَالْمُكْثِ فِي النَّارِ وَلَا إِنْ يَزْعُمِكُفْرًا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ صَفِّهِمِ
-
فِي كَامِلِ النَّفْسِ لَدَى الْمَوْتِ مِئَةْقَدْ خُمِّسَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ مُجْزِئَةْ
-
١/٦٢٨١/٦٢٨
وَوَلَدَيْ لَبُونَةٍ وَحِقَّةْوَجَذْعَةً فِي الْخَطَإِ اسَتَحَقَّهْ
-
كَعَبْدِهِ يَعْتِقُ وَالْحَرْبِيِّأَسْلَمَ وَالْمُرْتَدُّ بَعْدَ الرَّمْيِ
-
كَجَرْحِهِ عَبْدًا لِغَيْرٍ فَعَتَقْثُمَّ سَرَى فَمِئَةً أَدَّى وَحَقْ
-
سَيِّدِهِ مِنْهَا أَقَلُّ مَا وَجَبْبَعْدُ بِمَا جَنَى عَلَى مِلْكٍ ذَهَبْ
-
وَأَرْشِ مَا جَنَاهُ حَالَ الْمِلْكِ أَوْقِيمَتِهِ وَخِيرَةَ الْجَانِي رَأَوْا
-
كَقَطْعِ كَفٍّ عَبْدِ غَيْرِ فَعَتَقْفَآخَرُ الْأُخْرَى وَآخَرُ الْتَحَقْ
-
رِجْلًا لِسَيِّدٍ أَقَلُّ تَأْدِيَةْمِنْ نِصْفِ قِيمَةٍ وَمِنْ ثُلْثِ الدِّيَةْ
-
وَإِنْ يَعُدْ قَاطِعُهُ فِي الرِّقِّوَيَجْرَحِ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْعِتْقِ
-
كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ سُدَيْسِ مَا يَدِيوَالنِّصْفُ مِنْ قِيمَتِهِ لِلسَّيِّدِ
-
وَقَتْلُ مَنْ أَخْطَأَ فِي ذِي رَحِمِقُلْتُ: مُنَاسِبٌ لِمُخْطٍ مَحْرَمِ
-
هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُعْظَمِوَحَرَمِ الْبَيْتِ أُصِيبَ أَوْ رُمِي
-
وَحُرُمٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ نَظَّرَهْبِكُرْهِهِ عَلَى صُعُودِ شَجَرَةْ
-
فَمَاتَ فِي صُعُودِهِ بِالزَّلْقَةْسِتِّينَ بَيْنَ جَذْعَةٍ وَحِقَّةْ
-
تَسَاوَيَا وَأَرْبَعِينَ خِلْفَهْأَيْ حَامِلًا بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةْ
-
وَاسْتَدْرَكَ الْمُخْطِي وَلَكِنْ ضَمِنَهْيُؤْخَذُ فِي الْآخِرِ مِنْ كُلِّ سَنَةْ
-
مَنْ يَوْمِ مَوْتٍ وَلِجُرْحٍ مِنْهُوَمَا سَرَى مِنْ وَقْتِهَا اجْعَلَنْهُ
-
مِقْدَارُ ثُلْثِهَا لِكُلِّ واحِدِمِنْ وَسَطٍ أَيْ مَالِكٍ لِلزَّائِدِ
-
لَدَاهُ عَمَّا احْتَاجَ مِنْ دِينَارِرُبْعٌ وَذِي عِشْرِينَ نِصْفٌ جَارِ
-
١/٦٢٩١/٦٢٩
أَوْ حِصَّةُ الْقَلِيلِ مِمَّنْ حَسَّنَاوَلِي نِكَاحٌ وَبِفَرْضِ مَنْ جَنَى
-
أُنْثَى مِنَ الْفِعْلِ إِلَى الْفَوَاتِ لَاقَاضٍ بِفَرْضٍ فَاسِقٍ مُعَدَّلَا
-
يُرَتَّبُونَ إِنْ وَفَوْا وَحَصَّنَابَعْضِيَّةَ الْمُعْتِقِ وَالَّذِي جَنَا
-
وَالْمُعْتِقُونَ كَامْرِئٍ وَشَبِّهِكُلَّ امْرِئٍ مِنْ عَصَبِ الْكُلِّ بِهِ
-
كَفِي النِّكَاحِ وَعَنِ الذِّمِّيِّ لَايَحْمِلُ حَرْبِيٌّ وَمِثْلٌ حَمَلَا
-
ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَالِ بِالْإِسْلَامِ لَهْثُمَّ مِنَ الْجَانِي كَجَحْدِ الْعَاقِلَةْ
-
كَذَا مِنَ ارْشِ تَلَفِ السَّابِقِ مَازَادَ إِذَا جَرُّ الْوَلَا تَقَدَّمَا
-
كَالْعِتْقِ وَالرِّدَّةِ وَالْإِيمَانِفَالْعَبْدُ إِنْ يَقْطَعْ يَدَ الْإِنْسَانِ
-
قُلْتُ الْمُرَادُ خَطَأً فَحَرِّرَافَذَلِكَ الْقَطْعُ إِلَى النَّفْسِ سَرَى
-
كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يَفْدِيَهْبِالْأَنْزَرِ الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةْ
-
وَنِصْفَهَا يَغْرَمُ جَانِي الْقَتْلِوَفِي تَعَمُّدٍ بِقَصْدِ الْفِعْلِ
-
وَالشَّخْصُ خَالِصٌ بِأَنْ يَهْلِكَ فِيغَلَبَةٍ كَالسِّحْرِ إِنْ يَعْتَرِفِ
-
وَأَنْ يُجِيعَ جَائِعًا وَيُظْمِيظَمْآنَ وَالنِّصْفُ لِغَيْرِ عِلْمِ
-
وَمِثْلِ أَنْ يُلْدِغَ شَخْصًا عَقْرَبَاوَيُنْهِشَ الْأَفْعَى وَقَتْلٌ غَلَبَا
-
وَجَمْعِهِ بِسَبُعٍ فِي ضَيِّقِوَيُلَقِيَ الشَّخْصَ بِمَاءٍ مُغْرِقِ
-
وَالْتَقَمَ الْحُوتُ وَغَيْرَ سَابِحِفِي الْمَاءِ إِنْ أَغْرَقَ أَوْ بِجَارِحِ
-
حَيْثُ يَرَى إِهْلَاكَهُ ذَا كَثْرَةْكَسَقْيِهِ الدَّوَا وَغَرْزِ إِبْرَةْ
-
مَعْ وَرَمٍ فَمِئَةً مُعَاجَلَةْقَدْ ثُلِّثَتْ مِمَّنْ جَنَى لَا الْعَاقِلَةْ
-
١/٦٣٠١/٦٣٠
وَلْتَكُ مِنْ غَالِبِ إِبْلِ الْبَلَدِأَوْ إِبْلِهِ وَبالْمَعِيبِ لَا يَدِي
-
ثُمَّ بِأَدْنَى بَلَدٍ قُلْتُ لِمَادُونَ مَسِيرِ الْقَصْرِ ثُمَّ قُوِّمَا
-
وَوُزِّعَتْ عَلَى جِرَاحِ جَانِيمُخْتَلِفَاتِ الْحُكْمِ وَالْأَبْدَانِ
-
إِنْ شَارَكَ الْجَانِي وَلَوْ كَالْحَيَّةِوَخَائِطًا فِي اللَّحْمِ غَيْرِ الْمَيِّتِ
-
لَا مَرَضًا كَمُعْمِقٍ وَمَنْ حَفَرْوَالنِّصْفَ فِي الْخُنْثَى وَفِي ضِدِّ الذَّكَرْ
-
وَلِلْيَهُودِيِّ وَلِلنَّصْرَانِيثُلْثًا وَلِلْعَابِدِ لِلْأَوْثَانِ
-
وَالْقَمَرَيْنِ وَلِذِي تَمَجُّسِأُومِنَ كَالزِّنْدِيقِ ثُلْثَ الْخُمُسِ
-
كَالشَّخْصِ لَمْ تَبْلُغْهُ مِنْ رَسُولِدَعْوَةٌ اوْ مِنَّا مَعَ التَّبْدِيلِ
-
وَدُونَهُ وَاجِبُ ذَاكَ الدِّينِوَقِيلَ هُمْ قَوْمٌ وَرَاءَ الصِّينِ
-
وَالطِّفْلُ كَالْأَكْثَرِ مِنْ أُمٍّ وَأَبْيُودَى وَتَقْوِيمُ الْأَرِقَّاءِ وَجَبْ
-
وَلِجَنِينٍ كَوْنَهُ عَلِمْنَادُونَ الْحَيَاةِ وَهْوَ حُرٌّ مِنَّا
-
حَتَّى جَنِينٍ هُوَ مِنْ ذِمِّيَّةْدُونَ جَنِينٍ هُوَ مِنْ حَرْبِيَّةْ
-
تُجْهَضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِوَلَوْ بِتَخْوِيفٍ مِنَ الِإَمامِ
-
تَخْطِيطُ بَعْضِهِ بَدَا قِنًّا سَلِمْمِنْ عَيْبِ بَيْعٍ إِنْ يُمَيِّزْ لَا هَرِمْ
-
يَعْدِلُ خُمْسَ إِبِلٍ قَدْ رُسِمَتْبَدِيلَهُ لِلْفَقْدِ ثُمَّ قُوِّمَتْ
-
لِلْأَرْبَعِ الْأَيْدِي وَلِلرَّأْسَيْنِفَرْدًا كَمَا لِلْبَدَنَيْنِ اثْنَيْنِ
-
وَإِنْ يُخَلِّفْ زَوْجَةً حُبْلَى وَأَبْوَقِنَّةً تَعْدِلُ عِشْرِينَ ذَهَبْ
-
أَلْقَتْ بِفِعْلِ الْقِنَّةِ الْجَنِينَامَيْتًا وَسَاوَتْ غُرَّةٌ سِتِّينَا
-
١/٦٣١١/٦٣١
وَسَلَّمَ الْقِنَّةَ كُلٌّ مِنْهُمَايَنْعَكِسُ الْقَدْرَانِ فِي مِلْكَيْهِمَا
-
قُلْتُ وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَجْنِيهِمُشْتَرَكٌ فِي مَالِ مَالِكِيهِ
-
إِنْ تَتَفَاوَتْ حِصَصٌ فِي الْمَالِوَالْعَبْدُ أَوْ فَرْدٌ مِنَ الْمِثَالِ
-
أَمَّا الْكِتَابِيُّ فَضِعْفَ سُدْسِهِلَهُ وَلِلْمَجُوسِ ثُلْثَ خُمْسِهِ
-
وَهْوَ كَخَيْرِ أَبَوَيْنِ اخْتَلَفَالِوَارِثِ الْجَنِينِ لَا مَا وَقَفَا
-
وَمَا بِهِ عَمْدٌ وَحَمْلُ غَيْرِ حُرْفَفِيهِ مِنْ قِيمَةِ أُمِّهِ الْعُشُرْ
-
لَدُنْ جَنَى بِفَرْضِهَا فِي الْقِيمَةْمُسْلِمَةً رَقِيقَةً سَلِيمَةْ
-
كَالْحَمْلِ دُونَ عَكْسِهِ مَعْ غُرْمِهِمَعْ مَا ذَكَرْنَا أَرْشُ شَيْنِ أُمِّهِ
-
وَفِيهِ أَرْشُ أَلَمِ الْأُمِّ دَخَلْوَالْعَقْلُ وَاللِّسَانُ حَتَّى ذُو الثِّقَلْ
-
وَحَرَكَاتُهُ لِأَجْلِ الْكَلِمَةْوَالنُّطْقُ وَالصَّوْتُ وَذَوْقُ الْأَطْعِمَةْ
-
وَالْمَضْغُ وَالْكَمْرَةُ كَالْإِمْنَاءِوَقُوَّةُ الْإِحْبَالِ فِي النِّسَاءِ
-
وَلَذَّةُ الطَّعَامِ وَالسِّفَادِوَمَسْلَكُ الْغِذَا كَالِاتِّحَادِ
-
فِي نَهْجَيِ الْجِمَاعِ وَالْغَائِطِ لَابَوْلٍ وَلَوْ مَعَ النِّكَاحِ فَعَلَا
-
أَوِ الزِّنَا بِالْمَهْرِ وَالْمُخْتَارَةْتَحْرُمُ ذَا كَالْأَرْشِ لِلْبَكَارَةْ
-
إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ بِالدَّسِّلِإِصْبَعٍ وَالْجِلْدُ مِثْلُ النَّفْسِ
-
وَالْأُذْنِ إِذْ بِهَا الدَّبِيبُ وُقِّيوَالسَّمْعُ لَا تَعْطِيلُهُ كَالنُّطْقِ
-
وَالْمَشْيُ وَالْعَيْنُ وَلَوْ بِالْجَهْرِوَبَصَرُ الْعَيْنِ وَشَحْمُ مِنْخَرِ
-
وَمَشْيُ رِجْلٍ فَرْدَةٍ وَبَطْشُ يَدْوَشَفَةٌ لَهَا إِلَى الشِّدْقَيْنِ حَدْ
-
١/٦٣٢١/٦٣٢
وَمَا يُوَارِي لِثَةً، وَلَحْيُوَزِرُّ ثَدْيِ امْرَأَةٍ وَخَصْيُ
-
وَأَلْيَةٌ وَالشُّفْرُ تَأْتِي فِيإِطْبَاقِهَا عَنْ بَدَنٍ كَالنِّصْفِ
-
وَعَقْلُهُ فِي الْخَلَوَاتِ يُعْرَفُإِنْ قِيلَ قَدْ جُنَّ وَلَا يُحَلَّفُ
-
أَمَّا الْحَوَاسُ فَبِصَوْتٍ مُنْكَرِوَقُرْبِ ذِي حَدٍّ وَمُرٍّ مَقِرِ
-
وَذَفْرِ رِيحٍ وَلِنَقْصِ كَائِنِيَحْلِفُ بَلْ طَبَقَةٌ مِنْ مَارِنِ
-
وَوَاصِلٌ بِأَيِّ جَوْفٍ ذِي قُوَىبِهَا الْغِذَاءُ يَسْتَحِيلُ وَالدَّوَا
-
كَدَاخِلٍ الشَّرَجِ فِي الْعِجَانِكَالثُّلْثِ وَالْفَرْدُ مِنَ الْأَجْفَانِ
-
كَالرُّبْعِ وَالرَّأْسُ أَوِ الْوَجْهُ فَمَايُوضَحْ وَيُنْقَلْ عَظْمُهُ وَهَشْمَا
-
وَأُنْمُلٌ فَرْدٌ مِنَ الْإِبْهَامِ مِنْيَدٍ وَرِجْلٍ وَكَذَا ظَاهِرُ سِنْ
-
مُثَغَّرٍ أَوْ بَانَ أَنَّهُ فَسَدْمَنْبَتُها عَنْ عَارِفَيْنِ كَالْقَوَدْ
-
كَنِصْفِ عُشْرِهَا وَإِنْ عَادَتْ كَمَاأَجَافَ أَوْ أَوْضَحَ ثُمَّ الْتَحَمَا
-
وَكَالْيَدِ الضُّعْفَى بِقَطْعِ النَّافِعَةْتَقْوَى وَفَلْقَةِ اللِّسَانِ الرَّاجِعَةْ
-
وَأُذُنٌ تُلْصَقُ بِالْمَكَانِوَقُطِعَتْ لِلدَّمِ لَا الْمَعَانِي
-
وَمِنْ سِوَى الْإِبْهَامِ كُلُّ أُنْمُلَةْكَثُلْثِهِ وَالْبَعْضِ قِسْطَ الْجُرْمِ لَهْ
-
وَمَا مِنَ الْعِشْرِينَ وَالثَّمَانِييُحْسِنُ وَالْأَكْثَرَ لِلِّسَانِ
-
وَحُطَّ نَقْصُ كُلِّ جُرْمٍ ذِي دِيَةْوَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ الْمُبْتَدِيَةْ
-
وَعَدَدُ الْأَرْشِ إِذَا تَعَدَّدَتْجَائِفَةٌ وَمَا بِإِيضَاحٍ بَدَتْ
-
مِنْ فَاعِلٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ حُكْمِأَوْ صُورَةٍ بِحَاجِزٍ مِنْ لَحْمِ
-
١/٦٣٣١/٦٣٣
وَجِلْدَةٍ بَيْنَ الْجِرَاحَتَيْنِ لَاإِنْ رَفَعَ الْفَاعِلُ أَوْ تَأَكَّلَا
-
وَبِالْيَمِينِ قُلْتُ مَعْ إِمْكَانِبِأَنَّهُ حِينَ برَى أَرْشَانِ
-
وَإِنْ يُصَدَّقْ فَثَلَاثٌ وَدَخَلْفِي النَّفْسِ كُلٌّ إِنْ سَرَتْ أَوْ مَنْ فَعَلْ
-
حَزَّ إِذَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَصْفَاهُمَاوَفِي ارْتِدَادٍ فَلْيَجِبْ أَدْنَاهُمَا
-
وَمَا سِوَى الشَّرْطِ لِنَفْسٍ يُشْتَرَطْعِصْمَتُهَا فِعْلًا وَفَوْتًا وَوَسَطْ
-
وَبَيْنَ ذِي رَبْطٍ عَلَى عَظْمَيْنِوَمَقْطَعٍ كَمَارِنٍ وَعَيْنِ
-
وَالْبَطْشِ وَالْحَوَاسِ وَالْعَظْمِ وَضَحْوَشَقِّ مَارِنٍ وَأُذْنٍ فِي الْأَصَحْ
-
لَا قَطْعِ بَعْضِ الْكُوعِ وَالْفَخْدِ وَلَوْكُرْهًا كَأَمْرِ مَنْ إِذَا عُصُوا سَطَوْا
-
وَلَوْ صَبِيًّا وَبِظَنِّ الصَّيْدِ لَابِقَتْلِهِ لِنَفْسِهِ إِنْ عَقَلَا
-
وَحَثِّ ذِي ضَرَاوَةٍ طَبْعًا وَلَاأَرْشَ بِعُنْقِهِ وَمَا تَمَوَّلَا
-
وَسَتْرِ بِئْرِ الدَّرْبِ وَالْمُضِيفِبِمَا يُسَمُّ غَيْرُ ذِي تَكْلِيفِ
-
وَقَتْلِ مَنْقُولِ الْحَشَا وَمُشْرِفِأَوْ ظَنُّ صِحَّةٍ بِضَرْبٍ أَضْعَفِ
-
وَقَاتِلًا وَكَافِرًا لَا عَهْدَالَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ وَعَبْدَا
-
لَا حَيْثُ يَجْهَلُ الْوَكِيلُ الْعَفْوَبِغُرْمِهِ وَلَا رُجُوعَ الْأَقْوَى
-
كَأَنْ يَحُزَّ الشَّخْصُ مَجْرُوحًا وَجَدْفِيهِ حَيَاةً اسْتَقَرَّتِ الْقَوَدْ
-
وَبَدَلًا عَنْ قَوَدٍ إِنْ نَفَقَاجَانٍ كَأَنْ عَفَا بِهِ لَا مُطْلَقَا
-
وَبَعْدَ مَا لَوْ سَبَبُ الْقَبْضِ جَرَىكَرَمْيِهِ الْجَانِيَ وَالْقَطْعُ سَرَى
-
وَالْعَفْوُ عَنْ نَفْسٍ وَعَفْوُ الطَّرْفِلَا يُسْقِطُ الْآخَرَ لَا إِذَا عُفِي
-
١/٦٣٤١/٦٣٤
ثُمَّ سَرَى وَمَا سَرَى هُنَا وَدَىإِنْ كَانَ مِنْ وَاجِبِ قَطْعٍ أَزْيَدَا
-
وَلَا إِذَا الْقَطْعُ سَرَى ثُمَّ عَفَاوَلِيُّهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا الطَّرَفَا
-
اقْتَصَّ مِنْ قَاطِعِهِ وَنَفَقَاسِرَايَةً حَزَّ الْوَلِيُّ الْعُنُقَا
-
وَإِنْ عَفَا فَبَدَلٌ تَنَصَّفَاوَفِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ شَيْءٌ إِنْ عَفَا
-
عَلَى امْرِئٍ مُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْهُ بِالْإِسْلَامِ
-
وَلَا بِحُرِّيَّةٍ اوْ أَصْلِيَّتِهْلَدَى إِصَابَةٍ وَلَا سَيِّدَتِهْ
-
قُلْتُ وَلَوْ رَمَى امْرُؤٌ مِنَّا إِلَىذِي ذِمَّةٍ أَسْلَمَ قَبْلَ وَصَلَا
-
أَوْ رَشَقَ الْحُرُّ رَقِيقًا فَعَتَقْمِنْ قَبْلِ أَنْ يُصِيبَهُ بِمَا رَشَقْ
-
فَلَا قِصَاصَ اسْتَثْنِ تَيْنِ مِنْ لَدَىإِصَابَةٍ وَحَيْثُ حُرٌّ ذُو هُدَى
-
يَقْتُلُ مَنْ يُجْهَلُ مِنْهُ الْأَصْلُ فِيهُدًى وَرِقٍّ فَالْقِصَاصُ مُنْتَفِ
-
وَالرَّافِعِيُّ عَنْ كِتَابِ الْبَحْرِحَكَاهُ أَمَّا شَيْخُنَا فَيَجْرِي
-
هَذَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَتَلْالْمُسْلِمُ الْحُرَّ لَقِيطًا وَالْعَمَلْ
-
عَلَى الْقِصَاصِ فَعَلَى مَا قُلْنَاعَنْ شَيْخِنَا مَا هَذِهِ تُسْتَثْنَى
-
وَمَنْ جَنَى أَوْ فَرْعُهُ إِنْ مَلَكَاقِسْطًا مِنَ الْقِصَاصِ عَنْهُ تُرِكَا
-
وَفِي سِوَى النَّفْسِ بِنِسْبَةِ الْبَدَلْعَنْهُ إِلَى النَّفْسِ بِلَا خُلْفِ الْمَحَلْ
-
وَلَا حُكُومَةٍ وَلَوْ بِالْكَثْرَةْمِمَّنْ جَنَى كَمُكْرِهٍ وَمُكْرَهْ
-
وَضَرْبُ كُلِّ وَاحِدٍ سَوْطًا إِذَاتَوَاطَؤُوا وَقَطْعُ ذَا كَفًّا وَذَا
-
سَاعِدَهُ وَشَارَكَ الْمُدَاوِيَابِعِلْمِهِ لَا سَبُعًا وَخَاطِيَا
-
١/٦٣٥١/٦٣٥
أَوْ مِنْهُ جَرْحًا لَا قِصَاصَ فِيهِكَقَتْلِ حُرِّ الْبَعْضِ لِلشَّبِيهِ
-
وَوَاجِبٌ فِي طَرَفٍ وَفِي الَّتِيتُوضِحُ لَكِنْ بِاشْتِرَاطِ الْجُمْلَةِ
-
فِي الْحَزِّ دَفْعَةً وَفِي التَّحَامُلِلِوَارِثِيهِ مِثْلُ مَالٍ حَاصِلِ
-
وَلِقَرِيبٍ مُسْلِمٍ إِنْ يَرْتَدِدْثُمَّ يَمُتْ وَالْمَالُ فَيْءٌ إِنْ وُجِدْ
-
وَالْقَادِرُونَ لِلزِّحَامِ اقْتَرَعُواوَهْوَ بِمَنْعِ غَيْرِهِ يَمْتَنِعُ
-
وَمَنْ يُبَادِرْ قَبْلَ عَفْوٍ قَبَضَالَهُ وَمَا عَنْ حَقِّهِ زَادَ قَضَى
-
وَحَقُّ غَيْرِهْ فِي تُرَاثِ الْجَانِيفِي الْحَرَمِ اقْتُصَّ وَبِالْيَمَانِي
-
أَوْ مِثْلِ فِعْلِهِ كَقَطْعِ سَاعِدِبِكَفِّهِ بِسَاعِدٍ بِلَا يَدِ
-
وَقَطْعُ أَدْنَى مِفْصَلٍ بِالْهَشْمِ لَابِاللَّوطِ وَالسِّحْرِ وَإِيجَارِ الطِّلَا
-
نَعَمْ بِمَسْمُومٍ وَمِثْلِهِ حُتِفْكَمَنْكِبٍ وَفَخِذٍ إِنْ لَمْ يُجِفْ
-
وَسَعَةِ الْإِيضَاحِ وَلْتُكَمَّلِنَاصِيَةُ الْجَانِي بِأَجْنَابٍ تَلِي
-
وَرَأْسُهُ بِحِصَّةِ الْأَرْشِ وَلَاتُجِزْ بِوَجْهٍ وَقَفًى أَنْ يُكْمَلَا
-
وَمَنْ جَنَى إِنْ فَاتَ مِنْهُ جُرْمُلَا صِفَةٌ بِأَرْشِهِ يَتِمُّ
-
فَعَادِلٌ أَصَابِعُ الْكَفِّ لَقَطْخَمْسًا مِنَ السِّتِّ الْأَصِيلَاتِ فَقَطْ
-
مَعْ سُدُسِ الَّذِي يَدِي عَنِ الْيَدِبِحَطِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلْيَجْتَهِدِ
-
لَا حَيْثُ كَانَ زَائِدٌ ذَا لَبْسِوَلْيَكْفِ إِنْ بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ
-
وَلْيَلْتَقِطْ أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِمَعْ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ إِصْبَعِ
-
وَزِيدَ إِنْ يَبْقَ وَبِالْأَطْرَافِ لَافَحَزَّ أَوْ أَخَرَّ وَالْقَطْعُ وِلَا
-
١/٦٣٦١/٦٣٦
وَلَوْ لِمَنْ فَرَّقَهُ وَالْعَاصِيإِنْ مَاتَ قَبْلُ فَسِوَى قِصَاصِ
-
وَفِي الَّذِي يَتْرُكُ نِصْفَ الدِّيَةِفِي قَطْعِهِ يَدًا وَفِي مُوضِحَةِ
-
تِسْعَةُ أَعْشَارٍ وَنِصْفُ عُشْرِمِنْهَا كَفِي الْعَقْلِ وَجِسْمٍ يَسْرِي
-
وَلَمْ يَجِبْ بِهَا الْقِصَاصُ وَكَفَيذِي خَطَإٍ وَمِنْ سِوَى مُكَلَّفِ
-
وَدُونَ وَالٍ فَلْيَقَعْ وَعُزِّرَاكَفِعْلِهِ عَمْدًا سِوَى مَا أَمَرَا
-
وَخَطَأً يَعْزِلُهُ وَجَعَلَاإِلَيْهِ أَمَّا الْجَلْدُ وَالْقَطْعُ فَلَا
-
بِإِذْنِ كَافِرٍ قَرِيبٍ يَقْبِضُمِنْ مُسْلِمٍ وَالٍ وَلَا يُفَوِّضُ
-
وَأَجْرُ مَنْ يَحُدُّهُ أَوْ يَجْلِدُمِمَّنْ جَنَى وَصِينَ عَنْهُ الْمَسْجِدُ
-
مُنْتَظِرًا تَكْلِيفَ نَحْوِ الطِّفْلِوَعَوْدَ غَائِبٍ وَوَضْعَ الْحَمْلِ
-
بِالْقَوْلِ مِنْهَا مَعْ وُجُودِ مُرْضِعَةْوَالْفَطْمِ فِي الْحَدِّ وَكَافِلٌ مَعَهْ
-
وفِي سِوَى الْحَدِّ لِيُحْبَسْ وَالْوَلِيوَجَالِدٌ إِنْ بِالْإِمَامِ يُقْتَلِ
-
فَعَاقِلُ الْإِمَامِ بِالْغُرَّةِ قَدْكُلِّفَ لَا حَيْثُ بِجَهْلِهِ انْفَرَدْ
-
وَالْإِثْمُ فِي الْعِلْمِ بِهِ وَحَتَّىتَسْقُطَ فَوْقَى أُنْمُلٍ لِلتَّحْتَا
-
وَأَخَذَ الْوَلِيُّ لِلَّذِي افْتَقَرْوَجُنَّ أَرْشًا وَهْوَ عَفْوٌ وَانْتَظَرْ
-
إِلْحَاقُهُ الْقَائِفُ فِي قَتْلِ أَحَدْمُدَّاعِيَيْنِ وَظُهُورًا مُعْتَمَدْ
-
خُرُوجَ مَا يَلِيقُ مِنْ فَرْجٍ لَهُفَالسَّبْقَ فَالْتِحَاقَهُ فَقَوْلَهُ
-
إِلَّا إِذَا كَذَّبَ وَضْعُ حَمْلِهِلِقَطْعِ خُنْثَى مُشْكِلٍ مِنْ مِثْلِه
-
خُصْيَيْهِ وَالشُّفْرَيْنِ مِنْهُ وَالذَّكَرْوَمَا عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ بَلْ أَصَرْ
-
١/٦٣٧١/٦٣٧
لِمَنْعِ قَطْعِ زَائِدٍ بِأَصْلِياعْكِسْ وَفِي الْوَاضِحِ بِالْأَقَلِّ
-
فَتَصْرِفُ الْأُنْثَى لِذَا التَّعْلِيلِحُكُومَةَ الْخَصْيَيْنِ وَالْإِحْلِيلِ
-
بِفَرْضِهِ أُنْثَى وَيَصْرِفُ الرَّجُلْمِنْ خَصْلَتَيْنِ تُذْكَرَانِ مَا سَهُلْ:
-
حُكُومَةُ الشَّفْرَيْنِ مَفْرُوضًا ذَكَرْدِيَةُ ذَيْنِ بِحُكُومَةِ الذَّكَرْ
-
وَالْأُنْثَيَيْنِ وَلِيُعْطُوا الْعَافِيَاعَنِ الْقِصَاصِ مَا ذَكَرْنَا ثَانِيَا
-
فَرْعٌ وَمِنْ يَسَارِهِ يَبديهاعَنِ الْيَمِينِ لَا قِصَاصَ فِيهَا
-
وَفِي الْيَمِينِ حَيْثُ أَخْذُهَا عِوَضْبِلْ دِيَةٌ وَلْتَكْفِ حَدًّا إِنْ عَرَضْ
-
ظَنٌّ وَدَهْشَةٌ وَسِنُّ الْعَسْجَدِقَالِعُهَا عُزِّرَ لِلتَّعَمُّدِ
-
فِي غَيْرِهَا كَالْغَوْصِ فِي لَحْمٍ وَلَايُقْطَعُ جِلْدٌ فَوْقَ عَظْمٍ فُصِلَا
-
وَفِي لِسَانِ أَخْرَسٍ وَالسِّنِّ مِنْطِفْلٍ وَفِي شَاغِيَةٍ وَصَبْغِ سِنْ
-
وَكَسْرِ تَرْقُوَيْنِ وَالْأَضْلَاعِأَوْ بَعْضِهَا وَقُوَّةِ الْإِرْضَاعِ
-
وَرَأْسِ ثَدْيِ ذَكَرٍ وَذَكَرِعَنِ انْقِبَاضٍ وَانْبِسَاطٍ قَدْ عَرِي
-
وَفِي يَدٍ زَايِدَةٍ وَتُعْرَفُبِكَوْنِهَا عَنْ سَاعِدٍ تَنْحَرِفُ
-
إِنْ لَمْ تَكُنْ أَقْوَى وَنَقْصُ إِصْبَعِوَضَعْفُ بَطْشٍ بِالْحُكُومَةِ ادُّعِي
-
وَذَاكَ جُزْءُ دِيَةٍ نِسْبَةُ مَاتَنْقُصُهُ جِنَايَةٌ لَوْ خَتَمَا
-
مِنْ قِيمَةِ الْمَذْكُورِ عَبْدًا مَثَلَاعَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ نَزَلَا
-
وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْهُنَا وَعَنْ مَتْبُوعِهِ الَّذِي نَبَتْ
-
فَكَفُّهُ مَتْبُوعُهُ الْأَصَابِعُوَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ وَهَدْبٌ تَابِعُ
-
١/٦٣٨١/٦٣٨
وَمَارِنُ الْأَنْفِ لِغَيْرِ اللِّينِوَمَا لَهُ مُقَدَّرٌ لِلشَّيْنِ
-
وَحَيْثُ لَمْ تَنْقُصْ كَسِنٍّ شَاغِيَهْوَإِصْبَعٍ زَادَتْ تُقَدَّرْ دَامِيَةْ
-
وَلِحْيَةِ الْأُنْثَى لِمَنْبَتٍ فَسَدْلِلْعَبْدِ وَالتَّعْزِيرُ فِي الشُّعُورِ قَدْ
-
هَذَا وَإِنْ أَمْكَنَنَا نُقَدِّرُبِمَا لَهُ مُقَدَّرٌ فَالْأَكْثَرُ
-
مِنْ قِسْطِ مَا قُلْنَا وَمِنْ حُكُومَتِهْوَالْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهْ لَا ذِمَّتِهْ
-
وَحَيْثُمَا يَجْنِ فَيَقْطَعْ يَدَهُجَانٍ فَيَجْنِ ثُمَّ يَهْلَكْ بَعْدَهُ
-
فَنَقْصُ قَطْعٍ لِلَّذِي تَقَدَّمَاوَمَا تَبَقَّى شِرْكَةٌ بَيْنَهُمَا
-
وَبِأَقَلِّ قِيمَةٍ يَوْمَ فُدِيوَأَرْشِهِ جَازَ الْفِدَا لِلسَّيِّدِ
-
وَلَازِمٌ فِدَاءُ مُسْتَوْلَدَتِهْوَبِالْعَتَاقِ لَا بِأَنْ جَامَعَ تِهْ
-
وَالِاخْتِيَارُ وَاسْتَرَدَّ وَقُسِمْقِيمَتُهَا إِنْ تَجْنِ بَعْدَ أَنْ غَرِمْ
-
وَإِنْ يَمُتْ تَصَادُمًا حُرَّانِفَمَالُ كُلٍّ فِيهِ تَكْفِيرَانِ
-
وَفِي اصْطِدَامِ الْحَامِلَيْنِ أَرْبَعُبَيَانُهُ التَّكْفِيرُ لَا يُوَزَّعُ
-
وَالنِّصْفُ مِنْ قِيمَةِ مَا الْآخَرْ رَكِبْمِلْكًا لَهُ وَإِنْ كِلَاهُمَا غُلِبْ
-
وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَاقِلَتِهْلِوَارِثِ الْآخَرِ نِصْفُ دِيَتِهْ
-
وَإِنْ تَعَمَّدَا فَفِيمَا خَلَّفَاخَالَفَ الْأَكْثَرُ الْمُصَنِّفَا
-
وَغُرَّةً لِلْحَمْلِ بَلْ إِنْ يَرْكَبِغَيْرُ الْوَلِيَّيْنِ صَبِيًّا وَصَبِي
-
يُحَلْ عَلَى الْمُرْكِبِ وَالْعَبْدَانِمَاتَا بِالِاصْطِدَامِ مُهْدَرَانِ
-
وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَنِصْفُ قِيمَتِهْفِي الْإِرْثِ عَنْ حُرٍّ وَنِصْفَ دِيَتِهْ
-
١/٦٣٩١/٦٣٩
عَلِّقْ بهَذَا وَلِمُسْتَوْلَدَتِيشَخْصَيْنِ لَمْ يَفْضُلْ بِالِاسْتِوَاءِ شَيْ
-
أَوْ مِئَةً أَوْ مِئَتَيْنِ سَاوَتَايَفْضُلُ خَمْسُونَ وَإِنْ أُحْبِلَتَا
-
وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ أَرْبَعُونَايَبْقَى ثَلَاثُونَ بِأَنْ يَكُونَا
-
مَنْ سَيِّدَيْنِ وَبِالِارْثِ يَنْفَرِدْكُلٌّ وَغَيْرُ جَدَّةٍ، فَلَا تَزِدْ
-
وَالْفُلْكُ كَالدَّابَةِ وَالْمَلَّاحُكَرَاكِبٍ وَتُهْدِرُ الرِّيَاحُ
-
إِنْ غَلَبَتْهُ بِالْيَمِينِ أَمَّاإِذَا تَرَدَّى فِي حَفِيرٍ ظُلْمَا
-
وَالثَّانِ فَوْقَهُ وَلَمْ يُجْذَبْ وَلَمْيَخْتَرْ وَأَوَّلٌ مِنَ الْبِئْرِ انْصَدَمْ
-
فَدِيَةٌ وَالنِّصْفُ مِنْهَا يَتْبَعُعَاقِلَةُ الثَّانِي وَلَكِنْ رَجَعُوا
-
وَالشَّخْصُ إِنْ يَزْلَقْ وَيَجْذَبْ ثَانِيَاوَالثَّانِ ثَالِثًا نَعُدُّ لَاغِيَا
-
ثُلْثًا مِنَ الْأَوَّلِ وَالثُّلْثَانِفَلْيَعْقِلَا عَنْ حَافِرٍ وَثَانِ
-
وَنِصْفُ ثَانٍ هَدَرٌ لَكِنْ عَلَىعَاقِلَةِ الْأَوَّلِ نِصْفٌ فَضَلَا
-
وَدِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَىعَاقِلِ ثَانٍ عَنْ عَلِيٍّ نُقِلَا
-
بِشَرْطِ أَنَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَقَطْعَلَى الَّذِي يَجْذِبُهُ مِنْهُمْ فَقَطْ
-
قُلْتُ وَإِنْ تُشْرِفُ سَفِينَةٌ يَجِبْطَرْحُ الْمَتَاعِ لِرَجَاءِ مَنْ رَكِبْ
-
وَمَالُ غَيْرِهِ إِذَا أَلْقَاهُبِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْهُ ضَمَّنَّاهُ
-
وَمَنْ يَقُلْ لِغَيْرِهِ خَوْفَ الْغَرَقْمَالَكَ أَلْقِ فِي ضَمَانِيَ اسْتَحَقْ
-
إِلَّا إِذَا احْتَاجَ الَّذِي يُلْقِي فَقَطْلِكَوْنِ مَنْ قَالَ بِثَانٍ أَوْ بِشَطْ
-
وَأَنَا وَالرُّكْبَانُ ضَامِنُوهُإِنْ كَانَ فِي الْمَرْكَبِ أَلْزَمُوهُ
-
١/٦٤٠١/٦٤٠
حِصَّتَهُ وَيَلْزَمُ الْبَاقِينَاحِصَّتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ رَضِينَا
-
قُلْتُ إِذَا كَانَ مُرَادُ النَّاطِقِإِخْبَارَهُ عَنِ الضَّمَانِ السَّابِقِ
-
مِنْهُمْ وَصَدَّقُوهُ طُولِبُوا بِمَاخُصَّ وَإِنْ قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَا
-
أَرَدْتُ إِنْشَاءَ الضَّمَانِ عَنْهُمُثُمَّ رَضُوا يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمُ
-
عِنْدَ الْقَلِيلِ لَكِنِ السَّدِيدُسِوَاهُ إِذْ لَا تُوقَفُ الْعُقُودُ
-
وَالْمَنْجَنِيقُ إِنْ يَعُدْ مِنْهُ الْحَجَرْعَلَى الرُّمَاةِ مِنْ دَمِ الْكُلِّ هَدَرْ
-
حِصَّتَهُمْ وَإِنْ أُصِيبَ وَاحِدُقَصْدًا بِقُدْرَةٍ فَكُلٌّ عَامِدُ
-
وَقَصْدُهُمْ إِيَّاهُ قَادِرِينَاعَلَى امْرِئٍ مِنْهُمْ وَلَا تَعْيِينَا
-
شَبِيهُ عَمْدٍ وَإِنِ الْقَصْدُ فُقِدْفَخَطَأٌ كَصَيْبِ غَيْرِ مَنْ قُصِدْ