بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٥٥٠ إلى ٢٬٦١٢
-
١/٥٤٥١/٥٤٥
مُكَاتَبٌ وَالْحُرُّ أَوْ بَعْضًا لَقَطْمَا ضَاعَ بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ سَقَطْ
-
كَنَبْشِ غَيْرِ جَاهِليِّ الضَّرْبِلَا الْعَبْدِ ذِي التَّمْيِيزِ لَا فِي نَهْبِ
-
وَعِنْدَ أَمْنٍ مِنْ خِيَانَةٍ نُدِبْكَنَدْبِ الِاشْهَادِ بِهِ وَلَا يَجِبْ
-
مُعَرِّفًا شَيْئًا لِحِفْظِهِ وَمَنْلِلْحِفْظِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْرِيفٌ إِذَنْ
-
وَلِتَمَلُّكٍ سِوَى الْمُمْتَنِعِفِي الْمُهْلِكَاتِ مِنْ صَغِيرِ السَّبُعِ
-
وَأَمَةٍ حَلَّتْ لَهُ وَبِالْحَرَمْأَوْ حَازَهُ خِيَانَةً فِي الْحَالِ ثَمْ
-
إِنْ كَانَ مِثْلَ حَبَّتَيْنِ بُرَّاوَمَا يَقِلُّ أَنْ يُعَرَّفْ قَدْرَا
-
بِذِكْرِ أَوْصَافٍ وَأَوْجِبْ مُؤَنَهْعَلَيْهِ وَلْيَصِلْ لِغَيْرِهِ سَنَةْ
-
فِي كُلِّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ ذِكْرَهْيُجْرِيهِ ثُمَّ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةْ
-
١/٥٤٦١/٥٤٦
فَكُلَّ أُسْبُوعٍ فَكُلَّ شَهْرِقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ فَلْيَجْرِ
-
وَجْهَانِ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ الثَّانِيدُونَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِي
-
فِي بَلَدِ اللَّقْطِ وَأَيِّمَا بَلَدْكَانَ إِذَا الْمَلْقُوطُ فِي الصَّحَرَا وُجِدْ
-
وَذَاكَ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْهُ يُعَدْأَمَانَةً وَإِنْ خِيَانَةً قَصَدْ
-
مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ كَالثَّمَنِإِنْ بَاعَهُ بِحَاكِمٍ إِنْ يَكُنِ
-
وَجَازَ أَكْلٌ لِفَسَادٍ يُعْرَفُكَالشَّاةِ فِي الصَّحَرَاءِ أَوْ يُجَفِّفُ
-
إِنْ كَانَ مُمْكِنًا وَلِاخْتِصَاصِبِالْكَلْبِ بَعْدَ الْعَامِ بَلْ مِنْ عَاصِ
-
يَنْقُلُهُ الْقَاضِي لِعَدْلٍ يَحْفَظُهْيُشْرِفُ فِي تَعْرِيفِهِ وَيَلْحَظُهْ
-
وَمِنْ صَغِيرٍ الْوَلِيُّ نَقَلَهْثُمَّ لْيُعَرِّفْهُ لِلِاسْتِمْلَاكِ لَهْ
-
حَيْثُ لِلِاسْتِقْرَاضِ لِلصَّبِيِّوَجْهٌ وَبِالتَّقْصِيرِ مِنْ وَلِيِّ
-
يَضْمَنُ وَالصَّبِيُّ بِالْإِتْلَافِ لَابِتَلَفٍ وَالْأَخْذ مِنْ عَبْدٍ عَلَى
-
رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَكَالْتِقَاطِالْأَخْذُ مِنْهُ مُوجِبُ الْإِسْقَاطِ
-
كَأَنْ أَقَرَّ سَيِّدٌ أَيْ خَلَّافِي يَدِ عَبْدٍ ثِقَةٍ وَإِلَّا
-
فَهْوَ تَعَدٍّ مِثْلُ مَا لَوْ أَهْمَلَهْوَعُيِّنَ الرَّدُّ مَعَ الزَّائِدِ لَهْ
-
وَإِنْ جَرَى تَمَلُّكٌ يُرَدُّمَعْ أَرْشِ عَيْبٍ كَانَ فِيمَا بَعْدُ
-
وَزَائِدٍ مِتَّصِلٍ بِالْحُجَّةْوَجَازَ حَيْثُ ظَنَّ صِدْقَ اللَّهْجَةْ
-
بِوَصْفِهِ وَقِيمَةً يَوْمَ مَلَكْوَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ رَدَّ إِنْ هَلَكْ
-
وَلَقْطُ غَيْرِ بَالِغٍ إِنْ نُبِذَافَرْضٌ بِإِشْهَادٍ وَحَضْنُهُ كَذَا
-
١/٥٤٧١/٥٤٧
لِمُسْلِمٍ عَدْلٍ بِشَرْطِ الرُّشْدِحُرٍّ وَمِنْ مُكَاتَبٍ وَعَبْدِ
-
بِإِذْنِ سَيِّدٍ كَلَقْطِ صَادِرِمِنْهُ وَلِلْكَافِرِ لَقْطُ الْكَافِرِ
-
قَدِّمْ بِسَبْقٍ فَغِنًى وَمَنْ ظَهَرْلَهُ عَدَالَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَتَرْ
-
فَقُرْعَةٌ وَالنَّقْلُ مِنْ بَدْوٍ إِلَىقُرًى وَمِنْ ذَيْنِ إِلَى الْبَلْدَةِ لَا
-
عَكْسَ وَمِنْ كُلٍّ إِلَى مِثَالِهِوَمَالُهُ يُحْفَظُ بِاسْتِقْلَالِهِ
-
كَالدَّارِ فِيهَا وَالَّذِي عَلَيْهِوَتَحْتَهُ لَا مَا دَنَا إِلَيْهِ
-
وَلَا الدَّفِينُ تَحْتَهُ وَإِنْ لَقُواخَطًّا وَبِالْحَاكِمِ مِنْهُ يُنْفِقُ
-
ثُمَّ مَعَ الْإِشْهَادِ ثُمَّ مَنْ قَضَىمِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ اسْتَقْرَضَا
-
عَلَيْهِ وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ بِأَنْيُوجَدُ حَيْثُ أَحَدٌ مِنَّا سَكَنْ
-
وَلَوْ مَعَ اسْتِلْحَاقِ شَخْصٍ ذِمِّيإِنْ عَدِمَ الْحُجَّةَ بَعْدَ الْحُكْمِ
-
كَالطِّفْلِ فِي الْأُصُولِ أَوْ فِيمَنْ هُمُسُبَاتُهُ بِدُونِ أَصْلٍ مُسْلِمُ
-
ثُمَّ بِكُفْرٍ تَابِعٍ لِلدَّارِيُعَدُّ أَصْلِيًّا مِنَ الْكُفَّارِ
-
وَتَابِعُ السَّابِي وَأَصْلٌ عُدَّابِالْكُفْرِ وَهْوَ بَالِغٌ مُرْتَدَّا
-
وَهْوَ إِذِ الدَّعْوَى بِرِقٍّ تُعْدَمُحُرٌّ بِهِ يُقْتَلُ حُرٌّ مُسْلِمُ
-
إِلَّا بِبَالِغٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَقَدْقَالُوا يَدِيِهِ وَبِقَذْفِهِ يُحَدْ
-
وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَأَرْشُ مَا جَنَىفِي بَيْتِ مَالٍ وَلَهُ الْإِرْثُ هُنَا
-
وَاسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ شَخْصَانِ حُكِمْبِحُجَّةٍ ثُمَّ بِقَائِفٍ عَلِمْ
-
أَهْلُ الشَّهَادَاتِ جَمِيعًا جَرَّبَهْبِعَرْضِ مَوْلُودٍ عَلِمْنَا نَسَبَهْ
-
١/٥٤٨١/٥٤٨
وَأَنَّهُ أَصَابَ فِي أَصْنَافِأَرْبَعَةٍ فِي رَابِعٍ يُوَافِي
-
أَبٌ أَوُ امٌّ قُلْتُ مَعْ إِشْكَالِفِيهِ لِعِلْمِ قَائِفٍ بِالْحَالِ
-
كَوَاطِئَيْ طُهْرٍ وَكَالتَّخَلُّلِبِالْحَيْضِ وَالشَّرْطُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ
-
بِصِحَّةٍ وَإِنْ لِوَاحِدٍ جَعَلْثُمَّ لِثَانٍ فَإِلَيْهِ مَا انْتَقَلْ
-
ثُمَّ انْتِسَابُهُ بِمَيْلِ الْخَلَدِوَفِي نِزَاعِ حَضْنِهِ حُكْمُ الْيَدِ
-
وَهْوَ بِدَعْوَى ذِي يَدٍ يَرِقُّ لَابِاللَّقْطِ أَوْ بِالْجَحْدِ لَا إِنْ حَصَلَا
-
دَعْوَاهُ فِي الصِّبَا وَبَالِغًا جَحَدْأَوْ حُجَّةٍ مَعْ سَبَبِ الْمِلْكِ كَقَدْ
-
وَرِثَهُ أَوْ وَلَدَتْهُ أَمَتُهْوَقَوْلُ ذَا لَهُ فَقَطْ لَا يُثْبِتُهْ
-
أَوْ بِاعْتِرَافِ بَالِغٍ مَا اعْتَرَفَالِلْغَيْرِ بِالرِّقِّ وَإِنْ غَيْرٌ نَفَى
-
وَلَا بِحُرِّيَّتِهِ وَاسْتَثْنِ مَايَضُرُّ فِي تَصَرُّفٍ تَقَدَّمَا
-
غَيْرًا فَفِي الْمَرْأَةِ مُسْتَمِرَّةْزَوْجِيَّةٌ وَسُلِّمَتْ كَالْحُرَّةْ
-
سَيِّدُهَا لَهُ الْأَقَلُّ مِمَّايُجْعَلُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى
-
وَفَرْعُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقِرَّاحُرٌّ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ أَقْرَا
-
إِنْ طَلُقَتْ وَقُلْ لَهُ الرَّجْعَةُ لَكْلَكِنْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسٍ إِنْ هَلَكْ
-
وَلْيَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ ثُمَّ حَمَلْنِصْفَ الْمُسَمَّى وَالْجَمِيعَ إِنْ دَخَلْ
-
مِنَ الَّذِى فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِأَدَّى كَدَيْنٍ قَبْلَ إِقْرَارٍ بِهِ
-
وَفَاضِلُ الْمَالِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهْوَالدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ تَحَمَّلَهْ
-
وَاقْتُصَّ مِنْ هَذَا بِقَتْلِ عَمْدِمِنْ قَبْلِ إِقْرَارٍ وَلَوْ بِعَبْد