فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٥١٦ إلى ١٬٥٩٤

  1. ١/٤٨٨١/٤٨٨

    خَيْرُهُمَا فِي الْمَحْضِ مِنْ تَعَاوُضِكَبَيْعِهِ مَعْ طِفْلِهِ وَمَا رَضِي

  2. لِنَفْسِهِ يَبْقَى لِطِفْلٍ لَا لَهْلَا كَالْكِتَابَاتِ وَلَا الْحَوَالَةْ

  3. وَبَيْعُ عَبْدٍ نَفْسَهُ وَالشُّفَعَةِوَكُلِّ وَارِدٍ عَلَى الْمَنْفَعَةِ

  4. كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَعْوَاضِعَنْ ذَيْنِ وَالشِّرْكَةِ وَالْقِرَاضِ

  5. وَبِالْخِيَارِ مِنْهُمَا تَنَاهَىأَوْ فُرْقَةِ الْأَبْدَانِ لَا إِكْرَاهَا

  6. لَا الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالَّذِي شَرَطْلَا حَيْثُ يُعْتَقْنَ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ

  7. أَوْ شُرِطَ الْقَبْضُ بِمَجْلِسٍ كَفِيصَرْفٍ وَمَطْعُومَيْنِ أَوْ فِي السَّلَفِ

  8. وَالْمِلْكُ بِالرَّيْعِ وَالِازْدِيَادِوَبِنَفَاذِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ

  9. وَبَيْعِهِ وَحِلُّ وَطْئِهَا لِمَنْ ... ١٥٤٥.أَبْدَاهُ شَيْخِي إِذْ جِمَاعُ الْمُشْتَرِي ... خُيِّرَ قُلْتُ فِيهِ إِشْكَالٌ حَسَنْ

  10. مِنْ قَبْلِ الِاسْتِبْرَا وَالِاسْتِبْرَاءُ مَاإِنْ كَانَ قَدْ خُصِّصَ بِالتَّخَيُّرِ

  11. كَيْفَ وَفِي الشَّامِلِ نَقْلٌ يَجْزِمُيَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ لَزِمَا

  12. وَالْمَهْرُ فِي وَطْءٍ سِوَاهُ وَانْتَفَىبِأَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي مُحَرَّمُ

  13. بِعِتْقِ مُشْتَرٍ وَبِاسْتِيلَادِهِحَدٌّ وَفِيمَا لَهُمَا قَدْ وَقَفَا

  14. وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ وَإِيلَادُ الْإِمَاوَبِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي فَسَادِهِ

  15. وَوَطْؤُهُ فِي زَمَنِ التَّخَيِيرِمِنْ بَائِعٍ حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا

  16. وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ إِذَاوَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ كَالتَّحْرِيرِ

  17. وَكَوْنُهُ مُرَوِّجًا أَوْ مُوجِرَاأَقْبَضَ فِيهِمَا وَلَوْ مِنْ فَرْعِ ذَا

  18. ١/٤٨٩١/٤٨٩

    أَوْ بَائِعٌ إِجَازَةً مِنْ صَاحِبِهْفَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ حَيْثُ خُيِّرَا

  19. لَا الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ وَلَا إِنْ أَذِنَاإِنْ خُيِّرَا أَوْ خُصِّصَ الْخِيَارُ بِهْ

  20. وَإِذْنُهُ بِوَطْءِ مُشْتَرِيهَافِيهِ وَلَا إِنْكَارَهُ ذَا الزَّمَنَا

  21. وَقِيمَةُ الْفَرْعِ الَّذِي إِلَيْهِإِجَازَةٌ تَمْنَعُ مَهْرًا فِيهَا

  22. وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّيُنْسَبُ لَا سُكُوتهُ عَلَيْهِ

  23. تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِثَمَّ يَقُلْ أَعْتَقْتُ ذَيْنِ عَنِّي

  24. أَوْ مُشْتَرِيهَا إِنْ يَجُزْ وَفِي سِوَىإِنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالتَّخْيِيرِ

  25. قُلْتُ وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ الْمُشْتَرِيمَا قُلْتُهُ تَعَيَّنَتْ هِي لَا هُوَ

  26. وَفَقْدِ وَصْفٍ شَرَطَا إِنْ يُقْصَدِلَمْ يَخْفَ فَالْأَنْثُى مَكَانَ الذَّكَرِ

  27. وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فِي الْمَبِيعِفِي نَفْسِهِ كَالْخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ

  28. وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْفَبَانَ بِالْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ

  29. وَكَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْأَوِ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ

  30. أَوْ فَحْلًا اوْ خَصِيًّا اوْ مَخْتُونَاكَعَكْسِهِ قُلْتُ خِلَافُهُ الْأَصَحْ

  31. فَرَدَّ إِنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ فِيوَفِي الْمُصَرَّاةِ يُخَيِّرُونَا

  32. أَوْ مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِمَأْكُولَةٍ مَحُلُوبُهَا ذُو تَلَفِ

  33. وَصَبْغَةِ الْوَجْنَةِ وَالتَّسْوِيدِوَحَبْسِ أَمْوَاهِ الرُّحِيِّ وَالْقُنِي

  34. لَا لَطْخِ ثَوْبٍ بِمِدَادٍ خَيَّلَالِلشَّعْرِ وَالتَّرْفِيخِ وَالتَّجْعِيدِ

  35. وَلَا بِغَبْنٍ كَالزُّجَاجِ حَيْثُ ظَنْخَطًّا وَمَا بِنَفْسِهِ تَحَفَّلَا

  36. وَخَيَّرُوهُ بِمُفَوِّتٍ غَرَضْجَوْهَرَةً بَالَغَ فِيهَا بِالثَّمَنْ

  37. ١/٤٩٠١/٤٩٠

    يَنْقُصُ عَيْنًا أَوْ لِمَنْ يُقَوِّمُهْمِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ قَبَضْ

  38. لَكِنْ إِذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِييَغْلِبُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهْ

  39. كَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً وَمُحْرِمَةْأَوْ زَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يُخَيَّرِ

  40. وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ إِلَّا فِي الصِّغَرْوَمُسْتَحَاضَةً وَذَاتَ تَمْتَمَةْ

  41. أَوْ قَاذِفًا لِلْمُحْصَنَاتِ سَارِقَاوَالسِّحْرِ وَالتَّزْوِيج أُنْثَى أَوْ ذَكَرْ

  42. خُنْثَى مُخَنَّثًا خَصِيًّا أَعْشَىأَبْخَرَ مِنْ مَعْدَتِهِ وَآبِقَا

  43. إِنْ كَانَ عَيَّبَ الْمَبِيعَ الْأَجْنَبِيفَإِنْ أَجَازَهُ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَا

  44. يَضْمَنُ بَائِعٌ كَمَا لَوْ قَتَلَاوَبَعْدَ قَبْضِهِ بِسَبْقِ السَّبَبِ

  45. بِالْكُفْرِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِخْرَاجِ عَنْوَافْتُرِعَتْ وَحُزَّ كَفٌّ مَثَلَا

  46. لَا الْمَوْتِ لَوْ مِنْ قَبْلِ قَبْضٍ مَرِضَاحِرْزٍ فَإِنْ يَجْهَلْهُ عَادَ بِالثَّمَنْ

  47. يَرُدُّ حَالَ الْعِلْمِ قُلْتُ وَاغْتُفِرْفِحِصَّةَ الْعَقْدِ وَبَعْضًا بِالرِّضَا

  48. بِزَائِدٍ مُتَّصِلٍ مِثْلِ السِّمَنْلَهُ الَّذِي فِي أَخْذِ شُفْعَةٍ ذُكِرْ

  49. وَالنَّعْلِ إِنْ نَزْعٌ يُعَبْ حَتَّى خَلَصْوَالصَّبْغِ وَالْحَمْلِ بِهِ الْعَقْدُ اقْتَرَنْ

  50. بِمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَذْكُورِبِنَفْسِهِ فَرَدَّهُ وَإِنْ نَقَصْ

  51. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ أَنْ كُسِرْكَالْغَرْزِ فِي الْحَامِضِ لَا التَّقْوِيرِ

  52. فَنَصُّهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَاذَا قِيمَةٍ أَصْلًا كَفَى الْبَيْضُ الْمَذِرْ

  53. وَلَوْ وَطِئْهَا ثَيِّبًا وَاسْتَخْدَمَانَعَمْ فَسَادُ بَيْعِهِ تَبَيَّنَا

  54. وَبَادَرَ الْإِشْهَادَ حَتَّى يَرِدَاوَعَادَ أَوْ أَنْهَى إِلَى مَنْ حَكَمَا

  55. وَالِانْتِفَاعَ حَالَ عِلْمٍ يَذَرُإِلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ ثُمَّ أَشْهَدَا

  56. ١/٤٩١١/٤٩١

    قُلْتُ وَدُونَ اللُّبْسِ فِي الدَّرْبِ اطَّلَعْدُونَ الرُّكُوبِ حَيْثُ قَوْدٌ يَعْسُرُ

  57. وَالسَّرْجُ وَالْإِكَافُ إِنْ يَكُنْ لَهْفَرَاحَ يَبْغِي رَدَّهُ وَمَا نَزَعْ

  58. وَلَمْ يَجُزْ إِنْ تَرَكَ الرَّدَّ عَلَىدُونَ اللِّجَامِ وَالْعَذَارِ حَلَّهْ

  59. إِنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَمَنْ يَيْأَسُ عَنْمَالٍ بَلِ الرَّدُّ بِهَذَا بَطَلَا

  60. أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ أَوْ تَعَيَّبَارَدٍّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ كَأَنْ

  61. فَيَسْتَحِقُّ أَرْشَهُ مِنَ الثَّمَنْخِلَافَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَا

  62. زَالَ بِلَا أَرْشٍ لِنُقْصَانِ الصِّفَةْبِعَيْنِهِ وَلَوْ بِعَوْدٍ بَعْدَ أَنْ

  63. مِنْ مِثْلٍ اوْ مِنْ قِيمَةٍ وَتُعْتَبَرْأَوْ بَدَلٍ لِمَا عَرَتْهُ مُتْلِفَةْ

  64. عَقْدٌ إِلَى قَبْضٍ وَبِالْأَرْشِ عُنِيأَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ يَوْمِ صَدَرْ

  65. نِسْبَةَ نُقْصَانِ أَقَلِّ قِيمَتَيْجُزْءٌ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ

  66. فِي حَالِ كَوْنِهِ مَعَ الْعَيْبِ إِلَىذَلِكَ يَوْمَ عَقْدِهِ وَالْقَبْضِ أَيْ

  67. تَمْثِيلُ مَا ذَكَرْتُهُ بِعَبْدِأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ لَوْ عَنْهُ خَلَا

  68. وَيَوْمَ قَبْضٍ زَادَ فِي التَّقْوِيمِبِمَائِةٍ قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ

  69. قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَفِيعِشْرِينَ مَعْهَا بَلْ سِوَى سَلِيمِ

  70. وَعَكْسُهُ فَانْسُبْ ثَمَانِينَ إِلَىحَالَةِ قَبْضٍ بِثَمَانِينَ يَفِي

  71. فَيَنْقُصُ الْخَمْسَ فَيَسْتَرِدُّ مَنْقِيمَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَوَّلَا

  72. وَبَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبٍ قَدُمَاقَدِ اشْتَرَى مِنْ بَائِعٍ خُمْسَ الثَّمَنْ

  73. وَقَبْلَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِيلَيْسَ يَرُدُّ إِنْ جَدِيدٌ عُدِمَا

  74. وَإِنْ بِجِنْسِهْ رِبَوِيٌّ بِيعَابِالْأَرْشِ لَمْ يُمْنَعْ كَبِالتَّرَاضِي

  75. ١/٤٩٢١/٤٩٢

    وَبِالتَّرَاضِي فِي سِوَى وَالْقَوْلُ فِيرُدُّ بِأَرْشٍ حَادِثٍ جَمِيعَا

  76. كَمَا أَجَابَ وَإِقَالَةٌ تَقَعْحُدُوثِهِ لِبَائِعٍ وَلْيَحْلِفِ

  77. جَائِزَةٌ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُفَسْخٌ فَمَا تَجَدَّدَتْ بِهَا الشُّفَعْ

  78. لَكِنْ مَعَ النَّقْصِ وَالِازْدِيَادِسَوَاءٌ الْبَعْضُ أَوِ الْجَمِيعُ

  79. فِي ثَمَنٍ تُوصَفُ بِالْفَسَاد