فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ١٬٥١٦ إلى ١٬٥٩٤
-
١/٤٨٨١/٤٨٨
خَيْرُهُمَا فِي الْمَحْضِ مِنْ تَعَاوُضِكَبَيْعِهِ مَعْ طِفْلِهِ وَمَا رَضِي
-
لِنَفْسِهِ يَبْقَى لِطِفْلٍ لَا لَهْلَا كَالْكِتَابَاتِ وَلَا الْحَوَالَةْ
-
وَبَيْعُ عَبْدٍ نَفْسَهُ وَالشُّفَعَةِوَكُلِّ وَارِدٍ عَلَى الْمَنْفَعَةِ
-
كَالْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَعْوَاضِعَنْ ذَيْنِ وَالشِّرْكَةِ وَالْقِرَاضِ
-
وَبِالْخِيَارِ مِنْهُمَا تَنَاهَىأَوْ فُرْقَةِ الْأَبْدَانِ لَا إِكْرَاهَا
-
لَا الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالَّذِي شَرَطْلَا حَيْثُ يُعْتَقْنَ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ
-
أَوْ شُرِطَ الْقَبْضُ بِمَجْلِسٍ كَفِيصَرْفٍ وَمَطْعُومَيْنِ أَوْ فِي السَّلَفِ
-
وَالْمِلْكُ بِالرَّيْعِ وَالِازْدِيَادِوَبِنَفَاذِ الْعِتْقِ وَالْإِيلَادِ
-
وَبَيْعِهِ وَحِلُّ وَطْئِهَا لِمَنْ ... ١٥٤٥.أَبْدَاهُ شَيْخِي إِذْ جِمَاعُ الْمُشْتَرِي ... خُيِّرَ قُلْتُ فِيهِ إِشْكَالٌ حَسَنْ
-
مِنْ قَبْلِ الِاسْتِبْرَا وَالِاسْتِبْرَاءُ مَاإِنْ كَانَ قَدْ خُصِّصَ بِالتَّخَيُّرِ
-
كَيْفَ وَفِي الشَّامِلِ نَقْلٌ يَجْزِمُيَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ لَزِمَا
-
وَالْمَهْرُ فِي وَطْءٍ سِوَاهُ وَانْتَفَىبِأَنَّ وَطْءَ الْمُشْتَرِي مُحَرَّمُ
-
بِعِتْقِ مُشْتَرٍ وَبِاسْتِيلَادِهِحَدٌّ وَفِيمَا لَهُمَا قَدْ وَقَفَا
-
وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ وَإِيلَادُ الْإِمَاوَبِوُجُوبِ الْمَهْرِ فِي فَسَادِهِ
-
وَوَطْؤُهُ فِي زَمَنِ التَّخَيِيرِمِنْ بَائِعٍ حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا
-
وَرَهْنُهُ وَهِبَةٌ مِنْهُ إِذَاوَبَيْعُهُ الْمَبِيعَ كَالتَّحْرِيرِ
-
وَكَوْنُهُ مُرَوِّجًا أَوْ مُوجِرَاأَقْبَضَ فِيهِمَا وَلَوْ مِنْ فَرْعِ ذَا
-
١/٤٨٩١/٤٨٩
أَوْ بَائِعٌ إِجَازَةً مِنْ صَاحِبِهْفَسْخٌ وَقَدْ صُحِّحَ حَيْثُ خُيِّرَا
-
لَا الْعَرْضُ لِلْبَيْعِ وَلَا إِنْ أَذِنَاإِنْ خُيِّرَا أَوْ خُصِّصَ الْخِيَارُ بِهْ
-
وَإِذْنُهُ بِوَطْءِ مُشْتَرِيهَافِيهِ وَلَا إِنْكَارَهُ ذَا الزَّمَنَا
-
وَقِيمَةُ الْفَرْعِ الَّذِي إِلَيْهِإِجَازَةٌ تَمْنَعُ مَهْرًا فِيهَا
-
وَمَنْ يَبِعْ قِنَّتَهُ بِقِنِّيُنْسَبُ لَا سُكُوتهُ عَلَيْهِ
-
تَعَيَّنَ الْمَمْلُوكُ لِلتَّحْرِيرِثَمَّ يَقُلْ أَعْتَقْتُ ذَيْنِ عَنِّي
-
أَوْ مُشْتَرِيهَا إِنْ يَجُزْ وَفِي سِوَىإِنْ خُصِّصَ الْبَائِعُ بِالتَّخْيِيرِ
-
قُلْتُ وَلَوْ أَعْتَقَ ذَيْنِ الْمُشْتَرِيمَا قُلْتُهُ تَعَيَّنَتْ هِي لَا هُوَ
-
وَفَقْدِ وَصْفٍ شَرَطَا إِنْ يُقْصَدِلَمْ يَخْفَ فَالْأَنْثُى مَكَانَ الذَّكَرِ
-
وَالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ فِي الْمَبِيعِفِي نَفْسِهِ كَالْخَطِّ وَالتَّجَعُّدِ
-
وَكَوْنِهَا دِينَ الْيَهُودِ دَانَتْفَبَانَ بِالْخِلَافِ فِي الْجَمِيعِ
-
وَكَوْنِهَا بِكْرًا فَضِدُّهُ وَضَحْأَوِ النَّصَارَى فَحَرَامًا بَانَتْ
-
أَوْ فَحْلًا اوْ خَصِيًّا اوْ مَخْتُونَاكَعَكْسِهِ قُلْتُ خِلَافُهُ الْأَصَحْ
-
فَرَدَّ إِنْ شَاءَ بِصَاعِ التَّمْرِ فِيوَفِي الْمُصَرَّاةِ يُخَيِّرُونَا
-
أَوْ مَا تَرَاضَيَا بِرَدِّ اللَّبَنِمَأْكُولَةٍ مَحُلُوبُهَا ذُو تَلَفِ
-
وَصَبْغَةِ الْوَجْنَةِ وَالتَّسْوِيدِوَحَبْسِ أَمْوَاهِ الرُّحِيِّ وَالْقُنِي
-
لَا لَطْخِ ثَوْبٍ بِمِدَادٍ خَيَّلَالِلشَّعْرِ وَالتَّرْفِيخِ وَالتَّجْعِيدِ
-
وَلَا بِغَبْنٍ كَالزُّجَاجِ حَيْثُ ظَنْخَطًّا وَمَا بِنَفْسِهِ تَحَفَّلَا
-
وَخَيَّرُوهُ بِمُفَوِّتٍ غَرَضْجَوْهَرَةً بَالَغَ فِيهَا بِالثَّمَنْ
-
١/٤٩٠١/٤٩٠
يَنْقُصُ عَيْنًا أَوْ لِمَنْ يُقَوِّمُهْمِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَ قَبْلَ أَنْ قَبَضْ
-
لَكِنْ إِذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِييَغْلِبُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهْ
-
كَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً وَمُحْرِمَةْأَوْ زَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ لَمْ يُخَيَّرِ
-
وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ إِلَّا فِي الصِّغَرْوَمُسْتَحَاضَةً وَذَاتَ تَمْتَمَةْ
-
أَوْ قَاذِفًا لِلْمُحْصَنَاتِ سَارِقَاوَالسِّحْرِ وَالتَّزْوِيج أُنْثَى أَوْ ذَكَرْ
-
خُنْثَى مُخَنَّثًا خَصِيًّا أَعْشَىأَبْخَرَ مِنْ مَعْدَتِهِ وَآبِقَا
-
إِنْ كَانَ عَيَّبَ الْمَبِيعَ الْأَجْنَبِيفَإِنْ أَجَازَهُ اسْتَحَقَّ الْأَرْشَا
-
يَضْمَنُ بَائِعٌ كَمَا لَوْ قَتَلَاوَبَعْدَ قَبْضِهِ بِسَبْقِ السَّبَبِ
-
بِالْكُفْرِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِخْرَاجِ عَنْوَافْتُرِعَتْ وَحُزَّ كَفٌّ مَثَلَا
-
لَا الْمَوْتِ لَوْ مِنْ قَبْلِ قَبْضٍ مَرِضَاحِرْزٍ فَإِنْ يَجْهَلْهُ عَادَ بِالثَّمَنْ
-
يَرُدُّ حَالَ الْعِلْمِ قُلْتُ وَاغْتُفِرْفِحِصَّةَ الْعَقْدِ وَبَعْضًا بِالرِّضَا
-
بِزَائِدٍ مُتَّصِلٍ مِثْلِ السِّمَنْلَهُ الَّذِي فِي أَخْذِ شُفْعَةٍ ذُكِرْ
-
وَالنَّعْلِ إِنْ نَزْعٌ يُعَبْ حَتَّى خَلَصْوَالصَّبْغِ وَالْحَمْلِ بِهِ الْعَقْدُ اقْتَرَنْ
-
بِمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَذْكُورِبِنَفْسِهِ فَرَدَّهُ وَإِنْ نَقَصْ
-
قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ أَنْ كُسِرْكَالْغَرْزِ فِي الْحَامِضِ لَا التَّقْوِيرِ
-
فَنَصُّهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَاذَا قِيمَةٍ أَصْلًا كَفَى الْبَيْضُ الْمَذِرْ
-
وَلَوْ وَطِئْهَا ثَيِّبًا وَاسْتَخْدَمَانَعَمْ فَسَادُ بَيْعِهِ تَبَيَّنَا
-
وَبَادَرَ الْإِشْهَادَ حَتَّى يَرِدَاوَعَادَ أَوْ أَنْهَى إِلَى مَنْ حَكَمَا
-
وَالِانْتِفَاعَ حَالَ عِلْمٍ يَذَرُإِلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ ثُمَّ أَشْهَدَا
-
١/٤٩١١/٤٩١
قُلْتُ وَدُونَ اللُّبْسِ فِي الدَّرْبِ اطَّلَعْدُونَ الرُّكُوبِ حَيْثُ قَوْدٌ يَعْسُرُ
-
وَالسَّرْجُ وَالْإِكَافُ إِنْ يَكُنْ لَهْفَرَاحَ يَبْغِي رَدَّهُ وَمَا نَزَعْ
-
وَلَمْ يَجُزْ إِنْ تَرَكَ الرَّدَّ عَلَىدُونَ اللِّجَامِ وَالْعَذَارِ حَلَّهْ
-
إِنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَمَنْ يَيْأَسُ عَنْمَالٍ بَلِ الرَّدُّ بِهَذَا بَطَلَا
-
أَعْتَقَ أَوْ أَوْلَدَ أَوْ تَعَيَّبَارَدٍّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ كَأَنْ
-
فَيَسْتَحِقُّ أَرْشَهُ مِنَ الثَّمَنْخِلَافَ مَا لَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَا
-
زَالَ بِلَا أَرْشٍ لِنُقْصَانِ الصِّفَةْبِعَيْنِهِ وَلَوْ بِعَوْدٍ بَعْدَ أَنْ
-
مِنْ مِثْلٍ اوْ مِنْ قِيمَةٍ وَتُعْتَبَرْأَوْ بَدَلٍ لِمَا عَرَتْهُ مُتْلِفَةْ
-
عَقْدٌ إِلَى قَبْضٍ وَبِالْأَرْشِ عُنِيأَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ يَوْمِ صَدَرْ
-
نِسْبَةَ نُقْصَانِ أَقَلِّ قِيمَتَيْجُزْءٌ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ
-
فِي حَالِ كَوْنِهِ مَعَ الْعَيْبِ إِلَىذَلِكَ يَوْمَ عَقْدِهِ وَالْقَبْضِ أَيْ
-
تَمْثِيلُ مَا ذَكَرْتُهُ بِعَبْدِأَقَلِّ قِيمَتَيْهِ لَوْ عَنْهُ خَلَا
-
وَيَوْمَ قَبْضٍ زَادَ فِي التَّقْوِيمِبِمَائِةٍ قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ
-
قُوِّمَ يَوْمَ الْعَقْدِ تِسْعِينَ وَفِيعِشْرِينَ مَعْهَا بَلْ سِوَى سَلِيمِ
-
وَعَكْسُهُ فَانْسُبْ ثَمَانِينَ إِلَىحَالَةِ قَبْضٍ بِثَمَانِينَ يَفِي
-
فَيَنْقُصُ الْخَمْسَ فَيَسْتَرِدُّ مَنْقِيمَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَوَّلَا
-
وَبَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ عَيْبٍ قَدُمَاقَدِ اشْتَرَى مِنْ بَائِعٍ خُمْسَ الثَّمَنْ
-
وَقَبْلَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِيلَيْسَ يَرُدُّ إِنْ جَدِيدٌ عُدِمَا
-
وَإِنْ بِجِنْسِهْ رِبَوِيٌّ بِيعَابِالْأَرْشِ لَمْ يُمْنَعْ كَبِالتَّرَاضِي
-
١/٤٩٢١/٤٩٢
وَبِالتَّرَاضِي فِي سِوَى وَالْقَوْلُ فِيرُدُّ بِأَرْشٍ حَادِثٍ جَمِيعَا
-
كَمَا أَجَابَ وَإِقَالَةٌ تَقَعْحُدُوثِهِ لِبَائِعٍ وَلْيَحْلِفِ
-
جَائِزَةٌ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُفَسْخٌ فَمَا تَجَدَّدَتْ بِهَا الشُّفَعْ
-
لَكِنْ مَعَ النَّقْصِ وَالِازْدِيَادِسَوَاءٌ الْبَعْضُ أَوِ الْجَمِيعُ
-
فِي ثَمَنٍ تُوصَفُ بِالْفَسَاد