بَابُ الْوَصَايَا
البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٧٦٢ إلى ٢٬٩٢١
-
١/٥٥٧١/٥٥٧
الْحُرُّ ذُو التَّكْلِيفِ أَهْلُ التَّوْصِيَةْلِجَهَةٍ عَمَّتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَةْ
-
أَوْ فَلِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ أَهَلّلِلْمِلْكِ حِينَ مَاتَ كَالْعَبْدِ كَمَلْ
-
وَدَابَةٍ يَشْرِطُ صَرْفًا فِي الْعَلَفْثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفْ
-
وَمَسْجِدٍ وَقَاتِلٍ وَنَاكِثِلِلدِّينِ أَوْ مُحَارِبٍ أَوْ وَارِثِ
-
لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزُوا بَعْدَ أَنْيَمُوتَ كَالزَّائِدِ عَنْ ثُلْثٍ إِذَنْ
-
وَلَوْ بِعَيْنٍ قَدْرُ حَظِّهِ وَإِنْصُحِّحَ مِنْهُ بَيْعُهَا وَمَا غُبِنْ
-
وَهْيَ بِقَدْرِ الْحَظِّ لَغْوٌ مُهْمَلُبِكُلِّ مَقْصُودٍ لِنَقْلٍ يُقْبَلُ
-
لَا حَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ وَاحْتَمَلْإِبْهَامَهُ كَالْحَمْلِ قَبْلُ إِنْ حَصَلْ
-
وَبِمَنَافِعٍ وَذِي صَلَاحِمِنْ نَحْوِ طَبْلِ اللَّهْوِ لِلْمُبَاحِ
-
وَالزَّبْلِ وَالْخَمْرَةِ حَيْثُ تُحْتَرَمْوَالْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَزَرْعٍ وَنَعَمْ
-
إِنْ كَانَ لِلْمُوصِي وَثُلْثُهُ اعْتُبِرْبِفَرْضِ قِيمَةٍ وَكُلُّهُ أُقِرْ
-
١/٥٥٨١/٥٥٨
مِنْ مَالِكٍ مُمَوَّلًا وَإِنْ بَدَاتَفْوِيتُهُ مَمْلُوكَ مَالٍ أَوْ يَدَا
-
بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِ عِوَضْأَضَافَهُ لِمَوْتِهِ أَوْ فِي مَرَضْ
-
مَوْتٍ مُضَافًا أَوْ مُنَجَّزًا حُسِبْمِنْ ثُلْثِهِ بَعْدَ قَضَا دَيْنٍ يَجِبْ
-
يَغْرَمُ مَنْ يُوهِبُ مَا زَادَ إِذَاأَتْلَفَ وَالَّذِي دَفَعْنَاهُ فَذَا
-
حَيْثُ دَفِينُ الْمَيْتِ ذُو ظُهُورِكَالْقَبْضِ لِلْمَوْهُوبِ وَالتَّدْبِيرِ
-
وَزَائِدُ الْعِتْقِ الَّذِي أَوْصَى بِهْمُخَيَّرُ التَّكْفِيرِ وَالْكِتَابَةْ
-
وَكِشِرَا بَعْضٍ بِقَدْرِ قَبْضِهِوَكَسِرَايَةٍ لِبَعْضِ بَعْضِهِ
-
لَا إِرْثِهِ الْبَعْضَ وَلَا اتِّهَابِهِوَلَا قَبُولِهِ إِذَا أَوْصَى بِهِ
-
أَوْ وَارِثُ الْمَرِيضِ هَذَا إِنْ قَضَىقَبْلَ الْقَبُولِ كَالتَّحَابِي عِوَضَا
-
وَفِي نِكَاحٍ التَّحَابِي جُعِلَاتَبَرُّعًا لِوَارِثٍ وَأَوَّلَا
-
إِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَرِثِفَزَائِدَ الْمَهْرِ احْتَسِبْ مِنْ ثُلُثِ
-
لَا حَيْثُ عَنْ مَمْهُورِ مِثْلٍ نَزَلَتْوَلَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ
-
لَا أَجْرِ نَفْسٍ وَقِرَاضٍ وَالْأَقَلْمِنْ قِيمَةٍ وَمِنْ نُجُومٍ إِنْ حَصَلْ
-
كِتَابَةٌ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ وَضَعْمَرِيضًا اوْ بِالْوَضْعِ الِايصَاءُ وَقَعْ
-
أَوْ عِتْقِهِ وَأُجْرَةٍ جَمِيعَامَهْمَا يُعِرْ كَقِيمَةٍ إِنْ بِيعَا
-
بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَاقَبْلَ حُلُولِهِ وَلَا الْتِفَاتَا
-
فِي كَوْنِهِ عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَاوَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا
-
قَدَّمَ ثُمَّ فِي الْعَتَاقِ أُقْرِعَاوَإِنْ بِعِتْقِ ثُلْثِ كُلٍّ قَطَعَا
-
١/٥٥٩١/٥٥٩
وَلْتُجْرَ قُرْعَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْقَبْلِ دُخُولٍ يَدَ وَارِثٍ وَإِنْ
-
تَخْرُجْ عَلَيْهِ فَكِلَا الْحَيَّيْنِ رَقْوَإِنْ عَلَى حَيٍّ فَثُلْثَاهُ عُتِقْ
-
لَوْ قَالَ إِنْ أَعْتَقْتُ سَعْدًا فَبَكُرْحُرٌّ فَلَا قُرْعَةَ وَالْأَوَّلُ حُرْ
-
وَمَا سِوَى الْعِتْقِ فَفِيهِ قُسِّطَاوَلْيَتَسَلَّطْ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّطَا
-
وَارِثُ مَنْ أَوْصَى عَلَى مِثْلَيْهِوَمَنْعُهُ مِنْ زَائِدٍ عَلَيْهِ
-
فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ كَالْقُولَنْجِوَذَاتِ جَنْبٍ وَرُعَافٍ ثَجِّ
-
وَأَوَّلٍ مِنْ فَالِجٍ وَآخِرِسِلٍّ وَكَالْإِسْهَالِ ذِي التَّوَاتُرِ
-
وَكَالْمَخُوفِ أَسْرُ سَفَّاكِينَ دَمْمَنْ أَسَرُوهُ وَقِتَالٌ الْتَحَمْ
-
كَذَاكَ تَقْدِيمُ امْرِئٍ لِلرَّحْمِوَلِلْقِصَاصِ وَاضْطِرَابٍ الْيَمِّ
-
أَوْ عَسُرَتْ مَشِيمَةٌ أَوْ طَلَقَتْأَوْ بَانَ طَاعُونٌ كَحُمَّى أَطْبَقَتْ
-
وَالْوَرْدُ وَالْغَبُّ وَشِبْهُ النَّزْعِوَالدَّقُّ دُونَ جَرَبٍ وَرِبْعِ
-
وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَحُمَّى يَوْمَيْنْوَلْيَعْتَمِدْ فِي مُشْكِلٍ طَبِيبَيْنْ
-
أَهْلَيْ شَهَادَةٍ فَإِنْ صَحَّ تَبِنْصِحَّتُهُ وَيَظْهَرُ الْبُطْلَانُ إِنْ
-
لَمْ يَكُ ذَا خَوْفٍ فَمَاتَ لَا إِذَامَاتَ فُجَاءَةً بِأَوْصَيْتُ كَذَا
-
أَعْطُوا وَمِنْ مَالِي لَهُ جَعَلْتُوَبِكِنَايَةٍ كَقَدْ عَيَّنْتُ
-
وَالْكَتْبِ وَالْقَبُولِ مِنْ مُعَيَّنِوَكَوَنِهِ بَعْدَ إِذِ الْمُوصِي فَنِي
-
أَوِ الْقَبُولِ مِنْ وَارِثِ لَهْإِنْ مَاتَ بَعْدُ كَالرَّقِيقِ قَبِلَهْ
-
وَإِنْ لَهُ أَوْصَى بِهِ فَلَوْ أَمَرْسَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ لَا يُعْتَبَرْ
-
١/٥٦٠١/٥٦٠
قَبُولُهُ كَمَالِكٍ الدَّابَةِ فِيقَبُولِ مَا قِيلَ اصْرِفُوا فِي الْعَلَفِ
-
وَقِفْ بِمَوْتِهِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَامِلْكًا وَحُكْمُهُ كَعِتْقِ ابْنٍ وَلَا
-
تَوْرِيثَ إِنْ يَقْبَلْهُ وَارِثٌ كَمَالَوْ ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ أَوْ حَكَمَا
-
بِقَوْلِ مُعْتَقَيْ أَخٍ مِنْ إِرْثِوَلَا الَّذِي عَتَاقُهُ مِنْ ثُلْثِ
-
أَعْطُوا مِنَ اعْوَادِيَ عُودًا وَاقْتَنَىعُودًا لِلَهْوٍ وَقَسَيٍّ وَبِنَا
-
فَهْيَ بِعُودِ اللَّهْوِ أَي تُطَّرَحُإِنْ كَانَ لِلْمُبَاحِ لَيْسَ يَصْلُحُ
-
وَقَالَ شَيْخِي قَوْلَ مَنْ يُخَيِّرُكَالرَّافِعِيِّ مَا اقْتَضَاهُ النَّظَرُ
-
خَالَفَ طَبْلًا مِنْ طُبُولِي فَعَلَىطَبْلٍ مُبَاحٍ إِنْ حَوَاهُ نُزِّلَا
-
وَالْقَوْسُ لِلَّتِي لِرَمْيِ الْأَسْهُمِلَا مِنْ قِسِيٍّ وَهْي ذَاتُ عَدَمِ
-
وَدَابَةٌ لِفَرَسٍ وَبَغْلِوَلِلْحِمَارِ وَالْمُرَادُ الْأَهْلِي
-
وَنَصُّهُ الْبَعِيرَ لَيْسَ يَشْمَلُأُنْثَى وَقَالُوا شَامِلٌ وَأَوَّلُوا
-
وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالثَّوْرُ فَلَايَشْمَلُ أُنْثَى مِثْلُ أَعْطُوا جَمَلَا
-
وَالشَّاةُ غَيْرَ السَّخْلِ وَالْعَنَاقِ بَلْلَفْظُ الرَّقِيقِ لِلْجَمِيعِ قَدْ شَمَلْ
-
وَيَشْمَلُ الْفَقِيرُ مِسْكِينًا كَفِيعَكْسٍ وَإِنْ يَجْمَعْهُمَا يُنَصَّفِ
-
كَقَوْلِهِ لِحَمْلِهَا وَأَتَتِبِاثْنَيْنِ أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِمَيِّتِ
-
وَحَيٍّ الْكُلُّ لِحَيٍّ وَالَّذِييَقُولُ إِنْ كَانَ غُلَامًا حِمْلُ ذِي:
-
أَعْطُوا لِتَوْحِيدٍ وَفِي إِنْ كَانَافِي بَطْنِهَا فَلِلْغُلَامِ بَانَا
-
وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي اثْنَيْنِ وَقَدْيُفْتَى بِبُطْلَانٍ هُنَا وَبِأَحَدْ
-
١/٥٦١١/٥٦١
رِقَاقِهِ وَتَلِفُوا فَتَبْطُلُوَبَعْدَهُ لِقِيمَةٍ يَنْتَقِلُ
-
وَحَيْثُ يَبْقَى وَاحِدٌ تَعَيَّنَاأَمَّا الْأَرِقَّا فَثَلَاثَةٌ هُنَا
-
وَالْبَعْضُ لَمْ يَشْتَرِ لَا إِنْ يَقُلِثُلْثِي إِلَى الْعِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتَثِلِ
-
لَوْ قَالَ جِيرَانِي فَإِنَّ الْجَارَامِنْ كُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعُونَ دَارَا
-
وَلَمْ يَرِدْ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ عَشْرَاوَحَافِظُو كُلِّ الْقُرَانِ الْقُرَّا
-
وَالْعُلَمَاءُ هُمْ أُولُو التَّفْسِيرِوَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ لَا التَّعْبِيرِ
-
وَلِسَبِيلِ اللهِ لِلْغَازِينَاوَلِلرِّقَابِ لِلْمُكَاتَبِينَا
-
وَقَوْلُهُ لِخَالِدٍ وَالْفُقَرَايَجُوزُ إِعْطَا خَالِدٍ مَا نَزُرَا
-
لِخَالِدٍ وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ لَاإِنْ قَالَ لِلرِّيَاحِ نِصْفٌ بَطَلَا
-
وَفِي لِخَالِدٍ وَللهِ نَرَىعَلَى الْأَصَحِّ نِصْفَهُ لِلْفُقَرَا
-
أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ الذَّكَرْوَوَارِثًا وَالضِّدَّ وَالَّذِي كَفَرْ
-
وَالْوُلْدُ مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ إِنْ يُعَدْقَبِيلَةً لَا الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدْ
-
وَلَا مِنَ الْأُمِّ إِذَا الْإِيصَا فَهِمْمِنْ عَرَبِيٍّ بِخِلَافِ ذِي الرَّحِمْ
-
أَقَارِبِي وَإِرْثُهُ مَمْنُوعُوَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْفُرُوعُ
-
ثُمَّ الْأُصُولُ بَعْدَهُ الْأُخُوَّةثُمَّ جُدُودَةٌ تَلِي فِي الْقُوَّةْ
-
ثُمَّ عُمُومَةٌ كَذَا الْخُؤُولَةْوَهَذِهِ لِهَذِهِ عَدِيلَةْ
-
أَقْرَبَ قَدِّمْ وَأَخَا الْأَصْلَيْنِوَبِالْمَنَافِعِ الَّتِي لِلْعَيْنِ
-
مُوصًى لَهُ يَمْلِكُ مَا الْعَبْدُ كَسَبْلَا الْعُقْرَ مِنْ جَارِيَةٍ وَالْمُتَّهَبْ
-
١/٥٦٢١/٥٦٢
وَفَرْعُهَا كَهْيَ وَلَا مَنْعَ إِذَاآجَرَهُ أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا
-
وَإِنْ تَلِفْ فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَاوَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إِنْ أَقَّتَا
-
وَالْقَيْدُ فِي الْمُوصَى لَهُ نُخْرِجُهُكَالشَّاةِ أَوْصَى بِالَّذِي تُنْتِجُهُ
-
وَالِاقْتِصَاصُ وَاشْتَرَى بِالْبَدَلِمِثْلًا وَإِنْ يَبِعْ لِأَرْشٍ يَبْطُلِ
-
حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أَوْصَيَاوَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ إِنْ فَدَيَا
-
وَاحْتَسَبُوا مِنْ ثُلُثٍ قِيمَتَهُوَنَقْصَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ
-
وَالْحَجُّ إِنْ يُطْلَقْ مِنَ الْمِيقَاتِوَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ كَالزَّكَاةِ
-
وَالدَّيْنُ وَالْمَنْذُورُ وَالْكَفَّارَةْمِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَةْ
-
مِنْ ثُلُثٍ فَلِلْوَصَايَا يَزْحَمُثُمَّ مِنَ اصْلِ مَالِهِ يُتَمِّمُ
-
خَلَا ثَلَاثِمِئَةٍ مِنْ إِرْثِمَنْ قَالَ حُجُّوا وَاجِبِي مِنْ ثُلْثِي
-
وَكَانَ وَصَّى لِامْرِئٍ بِمِئَةِوَمِئَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ
-
فَشَيءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْوَثُلْثُ بَاقٍ مِئَةٌ لَكِنْ نَزَلْ
-
ثُلُثُ شَيءٍ وَلِحَجٍّ عَنْهُخَمْسُونَ إِلَّا سُدْسَ شَيْءٍ مِنْهُ
-
وَهْوَ مَعَ الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ كَمُلَامِمَّا أَبَنْتُ مِئَةٌ قَدْ عَدَلَا
-
فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْخَمْسِينَاعَادِلَةٌ وَشَيْئُنَا سِتِّينَا
-
فَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانُونَ خَرَجْالنِّصْفُ مِنْهَا مَعَ سِتِّينَ لِحَجْ
-
وَالْحَجُّ أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّأَدَّاهُ لَا الْإِعْتَاقُ أَجْنَبِيُّ
-
وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ مَا إِنْ نَفَعَامَيْتًا وَلَكِنْ صَدَقَاتٌ وَدُعَا
-
١/٥٦٣١/٥٦٣
لَوِ اسْتُحَقَّ ثُلُثَا مَا أَوْصَيَابِثُلْثِهِ فَهْوَ الَّذِي قَدْ بَقِيَا
-
وَلَوْ بُجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ بِحَظْأَوْ سَهْمٍ او ثُلْثٍ سِوَى شَيْءٍ لَفَظْ
-
فَاحْمِلْ عَلَى مُمَوِّلٍ أَقَلَّهْوَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ وَمِثْلَهْ
-
فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةْوَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ
-
بِالضِّعْفِ زِدْ مِثْلَيْهِ فِي ضِعْفَيْهِثَلَاثَ أَمْثَالٍ وَزِدْ عَلَيْهِ
-
أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِوَبِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ
-
أَقَلُّهُ وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَاوَجُزْءِ مَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ بَقِيَا
-
تَجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ الْبَقِيَّةْعَنَيْتُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةْ
-
وَمَخْرَجًا لِجُزْءِ بَاقٍ جَارِيَاكَالصِّنْفِ ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا
-
وَذَاتَ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْبَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إِنْ ذُكِرْ
-
أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبْعِ مَا وَجَدْوَثُلْثِ بَاقٍ وَنَصِيبِ ابْنٍ أَحَدْ
-
أَوَّلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ دَعْ ثُلُثَهْلِلْبَاقِ بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَةْ
-
ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ تَبِعَهْفَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةْ
-
أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْنَصِيبَهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثْ
-
أَوْصَى بِثُلْثِ وَبِرُبْعِ مَا فَضَلْوَبِنَصِيبِ ابْنٍ أَبُو ابْنَيْنِ جَعَلْ
-
مَسْأَلَةً لِثُلُثٍ مِنْ مَخْرَجِهْوَمَا تَبَقَّى ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ
-
لِمَخْرَجِ الرُّبْعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ أَوِ احْسِبِ
-
مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مِنِ اثْنَيْنِ زِدِفَرْدًا فَثُلْثَهُ فَنِصْفَهُ قَدِ
-
١/٥٦٤١/٥٦٤
أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْإِرْثِيَّةْمِنْ نَفْسِهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةْ
-
مِنْ فَاضِلٍ مَسْأَلَةَ الَّتِي لِذِيأَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْجُزْءَ الَّذِي
-
مِنْ فَوْقِ أَجْزَاءِ الْوَصَايَا لِلرُّبُعْزِدْ ثُلُثًا وَالنِّصْفُ لِلثُّلْثِ تَبِعْ
-
أَبُو ثَلَاثَةٍ أُولِي اسْتِحْقَاقِوَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَسُدْسِ الْبَاقِي
-
الْمَالُ سِتٌّ وَنَصِيبٌ فَبَقِيخَمْسٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَمْ يَلِقِ
-
فَاضْرِبْ إِذَنْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةْفَخَمْسَةً بَانَ النَّصِيبُ الْبَتَّةْ
-
زِدْهُ عَلَى الْحَاصِلِ كَي يَكُونَاثَلَاثَةً مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا
-
إِنْ رُدَّ زَائِدٌ عَلَى الثُّلْثِ اقْسِمِثُلْثًا عَلَى نِسْبَةِ تِلْكَ الْأَسْهُمِ
-
لَوْ قَدْ أُجِيزَ أَوْ نَقَصْتَ أَجْمَعَانِسْبَةَ نَقْصِ الثُّلْثِ عَنْ كُلٍّ مَعَا
-
إِنْ رَدَّتِ الوُرَّاثُ شَيْئًا صَحِّحَالَهُمْ بِتَقْدِيرَيْنِ إِنْ قَدْ سَمَحَا
-
بِكُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنْ لَاوَالْأَكْثَرَ اقْسِمْ أَوْ قَسَمْتَ الْمِثْلَا
-
أَوِ اقْسِمَنْ مَضْرُوبَ ذَا أَوْ وَفْقِهِفِي ذَا عَلَى تَقْدِيرَيِ التَّفَقُّهِ
-
فَبَيْنَ حَاصِلَيْنِ مَا تَفَاوَتَالِكُلِّ مَنْ أَجَازَ صَارَ ثَابِتَا
-
لِمَنْ لَهُ أَجَازَ وَلْيُجْعَلْ وَرَاذَا خَمْسُ حَالَاتٍ وَحَيْثُ ذَكَرَا
-
نَصِيبَ فَرْدٍ مِنْ بَنِينَ وُرَّثِثَلَاثَةٍ وَنِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ
-
فَالثُّلُثُ النَّصِيبُ مَعْ قِسْمَيْنِفَثُلُثَا الْمَالِ نَصِيبُ ابْنَيْنِ
-
يَتْبَعُهَا أَرْبَعَةُ الْأَقْسَامِ مَعْقِسْمٍ بَقِي لِابْنٍ بَقِي فَقَدْ وَقَعْ
-
كُلُّ نَصِيبِ خَمْسَةٍ فَالثُّلْثُسَبْعٌ فَقِسْمَيْنِ يَزِيدُ الْبَحْثُ
-
١/٥٦٥١/٥٦٥
أَوْصَى أَبُوهُمْ بِنَصِيبٍ لِابْنِوَرُبْعَ بَاقٍ بَعْدَهَا يَسْتَثْنِي
-
بَاقٍ ثَلَاثُ أَنْصِبَا وَرُبُعُهْثَلَاثُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ نَضَعُهْ
-
مِنْهُ بَقِي رُبْعُ نَصِيبٍ جُعِلَاوَصِيَّةً تُبْسَطُ أَرْبَاعًا عَلَى
-
ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَةٍ كُلُّ وَلَدْأَرْبَعَةً حَازَ فَالِايصَا بِأَحَدْ
-
أَعْتَقَ أَعْبُدًا ثَلَاثَةً وَكُلْوَكَسْبُ فَرْدٍ مِئَةٌ وَلَمْ يَقُلْ
-
وَارِثُهُ أَجَزْتُهُ إِنْ خَرَجَاقُرْعَتُهُ يَعْتِقْ وَبِالْكَسْبِ نَجَا
-
وَإِنْ لِغَيْرٍ خَرَجَتْ أَعِدْ فَإِنْتَخْرُجْ لِغَيْرِ كَاسِبٍ يَعْتِقُ مِنْ
-
ذَا ثُلْثَهُ وَإِنْ لَهُ تَخْرُجْ عَتَقْشَيءٌ بِمِثْلِهِ مِنَ الْكَسْبِ الْتَحَقْ
-
مِئِي ثَلَاثٌ إِرْثُهُ وَقَدْ نَقَصْشَيْئَيْنَ عَادِلٌ لِمِثْلَي مَا خَلَصْ
-
فَمِئَتَيْنِ مَعَ شَيْئَيْنِ عَدَلْفَإِنْ جَبَرْتَ ثُمَّ قَابَلْتَ حَصَلْ
-
عَدْلُ ثَلَاثِمِئَةٍ سَوَاءَثِنْتَيْنِ مَعْ أَرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ
-
وَمِئَةٌ تَعْدِلُ أَشْيَا أَرْبَعَةْفَرُبْعُ عَبْدٍ رُبْعُ كَسْبٍ تَبِعَهْ
-
يَرْجِعُ عَنْ تَبَرُّعٍ قَدْ عَلَّقَابِمِوَتِهِ بِمَا يُنَافِي مُطْلَقَا
-
وَفِعْلٍ اقْوَى وَمُقَدِّمَاتِهْكَذَا لِوَارِثِي وَمُشْبِهَاتِهْ
-
وَالْعَرْضِ لِلْبَيْعِ كَمَا لَوْ أَذِنَافِيهِ وَكَالْإِيجَابِ فَيمَا رَهَنَا
-
وَوَطْءُ مَنْزِلٍ وَإيجَارٍ إِذَافِي مُدَّةٍ أَوْصَى بِهَا يَبْقَى كَذَا
-
لَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ عَجَنْأَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ الْحَبَّ طَحَنْ
-
أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا وَالْقُطُنْلِلْحَشْوِ وَالْأَخْشَابَ بَابًا وَلْيَكُنْ
-
١/٥٦٦١/٥٦٦
كَذَا انْهِدَامُ الدَّارِ لَا فِي الْعَرْصَةِوَبِبِنَا الْعَرْصَةِ أَوْ بِغَرْسِ تِي
-
وَخَلْطِهِ بُرًّا بِمَا عَيَّنَ مِنْبُرٍّ أَوِ الْأَجْوَدَ بِالصَّبْرَةِ إِنْ
-
وَصَّى بِبَعْضِهَا وَأَوْصَيْتُ لِذَابِمَا لِذَا أَوْصَيْتُ ضِدَّ مَا إِذَا
-
أَنْكَرَ أَوْ تَمَّرَ أَوْ ذَا تَرِكَةْوَنَقْلِهِ وَبَيْعِ مَالٍ مَلَكَهْ
-
مُوصٍ بِثُلْثِ مَالِهِ وَالْجَارِيَةْزَوَّجَهَا وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةْ