فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْوَصَايَا

البهجة الورديةالشافعيةالمسائل ٢٬٧٦٢ إلى ٢٬٩٢١

  1. ١/٥٥٧١/٥٥٧

    الْحُرُّ ذُو التَّكْلِيفِ أَهْلُ التَّوْصِيَةْلِجَهَةٍ عَمَّتْ وَلَيْسَتْ مَعْصِيَةْ

  2. أَوْ فَلِمَوْجُودٍ مُعَيَّنٍ أَهَلّلِلْمِلْكِ حِينَ مَاتَ كَالْعَبْدِ كَمَلْ

  3. وَدَابَةٍ يَشْرِطُ صَرْفًا فِي الْعَلَفْثُمَّ الْوَصِيُّ ثُمَّ حَاكِمٌ صَرَفْ

  4. وَمَسْجِدٍ وَقَاتِلٍ وَنَاكِثِلِلدِّينِ أَوْ مُحَارِبٍ أَوْ وَارِثِ

  5. لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزُوا بَعْدَ أَنْيَمُوتَ كَالزَّائِدِ عَنْ ثُلْثٍ إِذَنْ

  6. وَلَوْ بِعَيْنٍ قَدْرُ حَظِّهِ وَإِنْصُحِّحَ مِنْهُ بَيْعُهَا وَمَا غُبِنْ

  7. وَهْيَ بِقَدْرِ الْحَظِّ لَغْوٌ مُهْمَلُبِكُلِّ مَقْصُودٍ لِنَقْلٍ يُقْبَلُ

  8. لَا حَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ وَاحْتَمَلْإِبْهَامَهُ كَالْحَمْلِ قَبْلُ إِنْ حَصَلْ

  9. وَبِمَنَافِعٍ وَذِي صَلَاحِمِنْ نَحْوِ طَبْلِ اللَّهْوِ لِلْمُبَاحِ

  10. وَالزَّبْلِ وَالْخَمْرَةِ حَيْثُ تُحْتَرَمْوَالْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَزَرْعٍ وَنَعَمْ

  11. إِنْ كَانَ لِلْمُوصِي وَثُلْثُهُ اعْتُبِرْبِفَرْضِ قِيمَةٍ وَكُلُّهُ أُقِرْ

  12. ١/٥٥٨١/٥٥٨

    مِنْ مَالِكٍ مُمَوَّلًا وَإِنْ بَدَاتَفْوِيتُهُ مَمْلُوكَ مَالٍ أَوْ يَدَا

  13. بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِ عِوَضْأَضَافَهُ لِمَوْتِهِ أَوْ فِي مَرَضْ

  14. مَوْتٍ مُضَافًا أَوْ مُنَجَّزًا حُسِبْمِنْ ثُلْثِهِ بَعْدَ قَضَا دَيْنٍ يَجِبْ

  15. يَغْرَمُ مَنْ يُوهِبُ مَا زَادَ إِذَاأَتْلَفَ وَالَّذِي دَفَعْنَاهُ فَذَا

  16. حَيْثُ دَفِينُ الْمَيْتِ ذُو ظُهُورِكَالْقَبْضِ لِلْمَوْهُوبِ وَالتَّدْبِيرِ

  17. وَزَائِدُ الْعِتْقِ الَّذِي أَوْصَى بِهْمُخَيَّرُ التَّكْفِيرِ وَالْكِتَابَةْ

  18. وَكِشِرَا بَعْضٍ بِقَدْرِ قَبْضِهِوَكَسِرَايَةٍ لِبَعْضِ بَعْضِهِ

  19. لَا إِرْثِهِ الْبَعْضَ وَلَا اتِّهَابِهِوَلَا قَبُولِهِ إِذَا أَوْصَى بِهِ

  20. أَوْ وَارِثُ الْمَرِيضِ هَذَا إِنْ قَضَىقَبْلَ الْقَبُولِ كَالتَّحَابِي عِوَضَا

  21. وَفِي نِكَاحٍ التَّحَابِي جُعِلَاتَبَرُّعًا لِوَارِثٍ وَأَوَّلَا

  22. إِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَرِثِفَزَائِدَ الْمَهْرِ احْتَسِبْ مِنْ ثُلُثِ

  23. لَا حَيْثُ عَنْ مَمْهُورِ مِثْلٍ نَزَلَتْوَلَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ

  24. لَا أَجْرِ نَفْسٍ وَقِرَاضٍ وَالْأَقَلْمِنْ قِيمَةٍ وَمِنْ نُجُومٍ إِنْ حَصَلْ

  25. كِتَابَةٌ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ وَضَعْمَرِيضًا اوْ بِالْوَضْعِ الِايصَاءُ وَقَعْ

  26. أَوْ عِتْقِهِ وَأُجْرَةٍ جَمِيعَامَهْمَا يُعِرْ كَقِيمَةٍ إِنْ بِيعَا

  27. بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَاقَبْلَ حُلُولِهِ وَلَا الْتِفَاتَا

  28. فِي كَوْنِهِ عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَاوَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا

  29. قَدَّمَ ثُمَّ فِي الْعَتَاقِ أُقْرِعَاوَإِنْ بِعِتْقِ ثُلْثِ كُلٍّ قَطَعَا

  30. ١/٥٥٩١/٥٥٩

    وَلْتُجْرَ قُرْعَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْقَبْلِ دُخُولٍ يَدَ وَارِثٍ وَإِنْ

  31. تَخْرُجْ عَلَيْهِ فَكِلَا الْحَيَّيْنِ رَقْوَإِنْ عَلَى حَيٍّ فَثُلْثَاهُ عُتِقْ

  32. لَوْ قَالَ إِنْ أَعْتَقْتُ سَعْدًا فَبَكُرْحُرٌّ فَلَا قُرْعَةَ وَالْأَوَّلُ حُرْ

  33. وَمَا سِوَى الْعِتْقِ فَفِيهِ قُسِّطَاوَلْيَتَسَلَّطْ بَعْدَ أَنْ تَسَلَّطَا

  34. وَارِثُ مَنْ أَوْصَى عَلَى مِثْلَيْهِوَمَنْعُهُ مِنْ زَائِدٍ عَلَيْهِ

  35. فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ كَالْقُولَنْجِوَذَاتِ جَنْبٍ وَرُعَافٍ ثَجِّ

  36. وَأَوَّلٍ مِنْ فَالِجٍ وَآخِرِسِلٍّ وَكَالْإِسْهَالِ ذِي التَّوَاتُرِ

  37. وَكَالْمَخُوفِ أَسْرُ سَفَّاكِينَ دَمْمَنْ أَسَرُوهُ وَقِتَالٌ الْتَحَمْ

  38. كَذَاكَ تَقْدِيمُ امْرِئٍ لِلرَّحْمِوَلِلْقِصَاصِ وَاضْطِرَابٍ الْيَمِّ

  39. أَوْ عَسُرَتْ مَشِيمَةٌ أَوْ طَلَقَتْأَوْ بَانَ طَاعُونٌ كَحُمَّى أَطْبَقَتْ

  40. وَالْوَرْدُ وَالْغَبُّ وَشِبْهُ النَّزْعِوَالدَّقُّ دُونَ جَرَبٍ وَرِبْعِ

  41. وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَحُمَّى يَوْمَيْنْوَلْيَعْتَمِدْ فِي مُشْكِلٍ طَبِيبَيْنْ

  42. أَهْلَيْ شَهَادَةٍ فَإِنْ صَحَّ تَبِنْصِحَّتُهُ وَيَظْهَرُ الْبُطْلَانُ إِنْ

  43. لَمْ يَكُ ذَا خَوْفٍ فَمَاتَ لَا إِذَامَاتَ فُجَاءَةً بِأَوْصَيْتُ كَذَا

  44. أَعْطُوا وَمِنْ مَالِي لَهُ جَعَلْتُوَبِكِنَايَةٍ كَقَدْ عَيَّنْتُ

  45. وَالْكَتْبِ وَالْقَبُولِ مِنْ مُعَيَّنِوَكَوَنِهِ بَعْدَ إِذِ الْمُوصِي فَنِي

  46. أَوِ الْقَبُولِ مِنْ وَارِثِ لَهْإِنْ مَاتَ بَعْدُ كَالرَّقِيقِ قَبِلَهْ

  47. وَإِنْ لَهُ أَوْصَى بِهِ فَلَوْ أَمَرْسَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ لَا يُعْتَبَرْ

  48. ١/٥٦٠١/٥٦٠

    قَبُولُهُ كَمَالِكٍ الدَّابَةِ فِيقَبُولِ مَا قِيلَ اصْرِفُوا فِي الْعَلَفِ

  49. وَقِفْ بِمَوْتِهِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَامِلْكًا وَحُكْمُهُ كَعِتْقِ ابْنٍ وَلَا

  50. تَوْرِيثَ إِنْ يَقْبَلْهُ وَارِثٌ كَمَالَوْ ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ أَوْ حَكَمَا

  51. بِقَوْلِ مُعْتَقَيْ أَخٍ مِنْ إِرْثِوَلَا الَّذِي عَتَاقُهُ مِنْ ثُلْثِ

  52. أَعْطُوا مِنَ اعْوَادِيَ عُودًا وَاقْتَنَىعُودًا لِلَهْوٍ وَقَسَيٍّ وَبِنَا

  53. فَهْيَ بِعُودِ اللَّهْوِ أَي تُطَّرَحُإِنْ كَانَ لِلْمُبَاحِ لَيْسَ يَصْلُحُ

  54. وَقَالَ شَيْخِي قَوْلَ مَنْ يُخَيِّرُكَالرَّافِعِيِّ مَا اقْتَضَاهُ النَّظَرُ

  55. خَالَفَ طَبْلًا مِنْ طُبُولِي فَعَلَىطَبْلٍ مُبَاحٍ إِنْ حَوَاهُ نُزِّلَا

  56. وَالْقَوْسُ لِلَّتِي لِرَمْيِ الْأَسْهُمِلَا مِنْ قِسِيٍّ وَهْي ذَاتُ عَدَمِ

  57. وَدَابَةٌ لِفَرَسٍ وَبَغْلِوَلِلْحِمَارِ وَالْمُرَادُ الْأَهْلِي

  58. وَنَصُّهُ الْبَعِيرَ لَيْسَ يَشْمَلُأُنْثَى وَقَالُوا شَامِلٌ وَأَوَّلُوا

  59. وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالثَّوْرُ فَلَايَشْمَلُ أُنْثَى مِثْلُ أَعْطُوا جَمَلَا

  60. وَالشَّاةُ غَيْرَ السَّخْلِ وَالْعَنَاقِ بَلْلَفْظُ الرَّقِيقِ لِلْجَمِيعِ قَدْ شَمَلْ

  61. وَيَشْمَلُ الْفَقِيرُ مِسْكِينًا كَفِيعَكْسٍ وَإِنْ يَجْمَعْهُمَا يُنَصَّفِ

  62. كَقَوْلِهِ لِحَمْلِهَا وَأَتَتِبِاثْنَيْنِ أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِمَيِّتِ

  63. وَحَيٍّ الْكُلُّ لِحَيٍّ وَالَّذِييَقُولُ إِنْ كَانَ غُلَامًا حِمْلُ ذِي:

  64. أَعْطُوا لِتَوْحِيدٍ وَفِي إِنْ كَانَافِي بَطْنِهَا فَلِلْغُلَامِ بَانَا

  65. وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي اثْنَيْنِ وَقَدْيُفْتَى بِبُطْلَانٍ هُنَا وَبِأَحَدْ

  66. ١/٥٦١١/٥٦١

    رِقَاقِهِ وَتَلِفُوا فَتَبْطُلُوَبَعْدَهُ لِقِيمَةٍ يَنْتَقِلُ

  67. وَحَيْثُ يَبْقَى وَاحِدٌ تَعَيَّنَاأَمَّا الْأَرِقَّا فَثَلَاثَةٌ هُنَا

  68. وَالْبَعْضُ لَمْ يَشْتَرِ لَا إِنْ يَقُلِثُلْثِي إِلَى الْعِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتَثِلِ

  69. لَوْ قَالَ جِيرَانِي فَإِنَّ الْجَارَامِنْ كُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعُونَ دَارَا

  70. وَلَمْ يَرِدْ مِنْ كُلِّ جَنْبٍ عَشْرَاوَحَافِظُو كُلِّ الْقُرَانِ الْقُرَّا

  71. وَالْعُلَمَاءُ هُمْ أُولُو التَّفْسِيرِوَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ لَا التَّعْبِيرِ

  72. وَلِسَبِيلِ اللهِ لِلْغَازِينَاوَلِلرِّقَابِ لِلْمُكَاتَبِينَا

  73. وَقَوْلُهُ لِخَالِدٍ وَالْفُقَرَايَجُوزُ إِعْطَا خَالِدٍ مَا نَزُرَا

  74. لِخَالِدٍ وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ لَاإِنْ قَالَ لِلرِّيَاحِ نِصْفٌ بَطَلَا

  75. وَفِي لِخَالِدٍ وَللهِ نَرَىعَلَى الْأَصَحِّ نِصْفَهُ لِلْفُقَرَا

  76. أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ الذَّكَرْوَوَارِثًا وَالضِّدَّ وَالَّذِي كَفَرْ

  77. وَالْوُلْدُ مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ إِنْ يُعَدْقَبِيلَةً لَا الْأَبَوَانِ وَالْوَلَدْ

  78. وَلَا مِنَ الْأُمِّ إِذَا الْإِيصَا فَهِمْمِنْ عَرَبِيٍّ بِخِلَافِ ذِي الرَّحِمْ

  79. أَقَارِبِي وَإِرْثُهُ مَمْنُوعُوَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْفُرُوعُ

  80. ثُمَّ الْأُصُولُ بَعْدَهُ الْأُخُوَّةثُمَّ جُدُودَةٌ تَلِي فِي الْقُوَّةْ

  81. ثُمَّ عُمُومَةٌ كَذَا الْخُؤُولَةْوَهَذِهِ لِهَذِهِ عَدِيلَةْ

  82. أَقْرَبَ قَدِّمْ وَأَخَا الْأَصْلَيْنِوَبِالْمَنَافِعِ الَّتِي لِلْعَيْنِ

  83. مُوصًى لَهُ يَمْلِكُ مَا الْعَبْدُ كَسَبْلَا الْعُقْرَ مِنْ جَارِيَةٍ وَالْمُتَّهَبْ

  84. ١/٥٦٢١/٥٦٢

    وَفَرْعُهَا كَهْيَ وَلَا مَنْعَ إِذَاآجَرَهُ أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا

  85. وَإِنْ تَلِفْ فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَاوَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إِنْ أَقَّتَا

  86. وَالْقَيْدُ فِي الْمُوصَى لَهُ نُخْرِجُهُكَالشَّاةِ أَوْصَى بِالَّذِي تُنْتِجُهُ

  87. وَالِاقْتِصَاصُ وَاشْتَرَى بِالْبَدَلِمِثْلًا وَإِنْ يَبِعْ لِأَرْشٍ يَبْطُلِ

  88. حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أَوْصَيَاوَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ إِنْ فَدَيَا

  89. وَاحْتَسَبُوا مِنْ ثُلُثٍ قِيمَتَهُوَنَقْصَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ

  90. وَالْحَجُّ إِنْ يُطْلَقْ مِنَ الْمِيقَاتِوَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ كَالزَّكَاةِ

  91. وَالدَّيْنُ وَالْمَنْذُورُ وَالْكَفَّارَةْمِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَةْ

  92. مِنْ ثُلُثٍ فَلِلْوَصَايَا يَزْحَمُثُمَّ مِنَ اصْلِ مَالِهِ يُتَمِّمُ

  93. خَلَا ثَلَاثِمِئَةٍ مِنْ إِرْثِمَنْ قَالَ حُجُّوا وَاجِبِي مِنْ ثُلْثِي

  94. وَكَانَ وَصَّى لِامْرِئٍ بِمِئَةِوَمِئَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ

  95. فَشَيءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْوَثُلْثُ بَاقٍ مِئَةٌ لَكِنْ نَزَلْ

  96. ثُلُثُ شَيءٍ وَلِحَجٍّ عَنْهُخَمْسُونَ إِلَّا سُدْسَ شَيْءٍ مِنْهُ

  97. وَهْوَ مَعَ الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ كَمُلَامِمَّا أَبَنْتُ مِئَةٌ قَدْ عَدَلَا

  98. فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْخَمْسِينَاعَادِلَةٌ وَشَيْئُنَا سِتِّينَا

  99. فَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانُونَ خَرَجْالنِّصْفُ مِنْهَا مَعَ سِتِّينَ لِحَجْ

  100. وَالْحَجُّ أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّأَدَّاهُ لَا الْإِعْتَاقُ أَجْنَبِيُّ

  101. وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ مَا إِنْ نَفَعَامَيْتًا وَلَكِنْ صَدَقَاتٌ وَدُعَا

  102. ١/٥٦٣١/٥٦٣

    لَوِ اسْتُحَقَّ ثُلُثَا مَا أَوْصَيَابِثُلْثِهِ فَهْوَ الَّذِي قَدْ بَقِيَا

  103. وَلَوْ بُجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ بِحَظْأَوْ سَهْمٍ او ثُلْثٍ سِوَى شَيْءٍ لَفَظْ

  104. فَاحْمِلْ عَلَى مُمَوِّلٍ أَقَلَّهْوَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ وَمِثْلَهْ

  105. فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةْوَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ

  106. بِالضِّعْفِ زِدْ مِثْلَيْهِ فِي ضِعْفَيْهِثَلَاثَ أَمْثَالٍ وَزِدْ عَلَيْهِ

  107. أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِوَبِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ

  108. أَقَلُّهُ وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَاوَجُزْءِ مَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ بَقِيَا

  109. تَجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ الْبَقِيَّةْعَنَيْتُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةْ

  110. وَمَخْرَجًا لِجُزْءِ بَاقٍ جَارِيَاكَالصِّنْفِ ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا

  111. وَذَاتَ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْبَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إِنْ ذُكِرْ

  112. أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبْعِ مَا وَجَدْوَثُلْثِ بَاقٍ وَنَصِيبِ ابْنٍ أَحَدْ

  113. أَوَّلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ دَعْ ثُلُثَهْلِلْبَاقِ بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَةْ

  114. ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ تَبِعَهْفَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةْ

  115. أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْنَصِيبَهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثْ

  116. أَوْصَى بِثُلْثِ وَبِرُبْعِ مَا فَضَلْوَبِنَصِيبِ ابْنٍ أَبُو ابْنَيْنِ جَعَلْ

  117. مَسْأَلَةً لِثُلُثٍ مِنْ مَخْرَجِهْوَمَا تَبَقَّى ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ

  118. لِمَخْرَجِ الرُّبْعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ أَوِ احْسِبِ

  119. مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مِنِ اثْنَيْنِ زِدِفَرْدًا فَثُلْثَهُ فَنِصْفَهُ قَدِ

  120. ١/٥٦٤١/٥٦٤

    أَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْإِرْثِيَّةْمِنْ نَفْسِهَا بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةْ

  121. مِنْ فَاضِلٍ مَسْأَلَةَ الَّتِي لِذِيأَوْ زِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْجُزْءَ الَّذِي

  122. مِنْ فَوْقِ أَجْزَاءِ الْوَصَايَا لِلرُّبُعْزِدْ ثُلُثًا وَالنِّصْفُ لِلثُّلْثِ تَبِعْ

  123. أَبُو ثَلَاثَةٍ أُولِي اسْتِحْقَاقِوَبِنَصِيبِ ابْنٍ وَسُدْسِ الْبَاقِي

  124. الْمَالُ سِتٌّ وَنَصِيبٌ فَبَقِيخَمْسٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَمْ يَلِقِ

  125. فَاضْرِبْ إِذَنْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةْفَخَمْسَةً بَانَ النَّصِيبُ الْبَتَّةْ

  126. زِدْهُ عَلَى الْحَاصِلِ كَي يَكُونَاثَلَاثَةً مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا

  127. إِنْ رُدَّ زَائِدٌ عَلَى الثُّلْثِ اقْسِمِثُلْثًا عَلَى نِسْبَةِ تِلْكَ الْأَسْهُمِ

  128. لَوْ قَدْ أُجِيزَ أَوْ نَقَصْتَ أَجْمَعَانِسْبَةَ نَقْصِ الثُّلْثِ عَنْ كُلٍّ مَعَا

  129. إِنْ رَدَّتِ الوُرَّاثُ شَيْئًا صَحِّحَالَهُمْ بِتَقْدِيرَيْنِ إِنْ قَدْ سَمَحَا

  130. بِكُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنْ لَاوَالْأَكْثَرَ اقْسِمْ أَوْ قَسَمْتَ الْمِثْلَا

  131. أَوِ اقْسِمَنْ مَضْرُوبَ ذَا أَوْ وَفْقِهِفِي ذَا عَلَى تَقْدِيرَيِ التَّفَقُّهِ

  132. فَبَيْنَ حَاصِلَيْنِ مَا تَفَاوَتَالِكُلِّ مَنْ أَجَازَ صَارَ ثَابِتَا

  133. لِمَنْ لَهُ أَجَازَ وَلْيُجْعَلْ وَرَاذَا خَمْسُ حَالَاتٍ وَحَيْثُ ذَكَرَا

  134. نَصِيبَ فَرْدٍ مِنْ بَنِينَ وُرَّثِثَلَاثَةٍ وَنِصْفَ بَاقِي الثُّلُثِ

  135. فَالثُّلُثُ النَّصِيبُ مَعْ قِسْمَيْنِفَثُلُثَا الْمَالِ نَصِيبُ ابْنَيْنِ

  136. يَتْبَعُهَا أَرْبَعَةُ الْأَقْسَامِ مَعْقِسْمٍ بَقِي لِابْنٍ بَقِي فَقَدْ وَقَعْ

  137. كُلُّ نَصِيبِ خَمْسَةٍ فَالثُّلْثُسَبْعٌ فَقِسْمَيْنِ يَزِيدُ الْبَحْثُ

  138. ١/٥٦٥١/٥٦٥

    أَوْصَى أَبُوهُمْ بِنَصِيبٍ لِابْنِوَرُبْعَ بَاقٍ بَعْدَهَا يَسْتَثْنِي

  139. بَاقٍ ثَلَاثُ أَنْصِبَا وَرُبُعُهْثَلَاثُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ نَضَعُهْ

  140. مِنْهُ بَقِي رُبْعُ نَصِيبٍ جُعِلَاوَصِيَّةً تُبْسَطُ أَرْبَاعًا عَلَى

  141. ثَلَاثَةٍ وَعَشْرَةٍ كُلُّ وَلَدْأَرْبَعَةً حَازَ فَالِايصَا بِأَحَدْ

  142. أَعْتَقَ أَعْبُدًا ثَلَاثَةً وَكُلْوَكَسْبُ فَرْدٍ مِئَةٌ وَلَمْ يَقُلْ

  143. وَارِثُهُ أَجَزْتُهُ إِنْ خَرَجَاقُرْعَتُهُ يَعْتِقْ وَبِالْكَسْبِ نَجَا

  144. وَإِنْ لِغَيْرٍ خَرَجَتْ أَعِدْ فَإِنْتَخْرُجْ لِغَيْرِ كَاسِبٍ يَعْتِقُ مِنْ

  145. ذَا ثُلْثَهُ وَإِنْ لَهُ تَخْرُجْ عَتَقْشَيءٌ بِمِثْلِهِ مِنَ الْكَسْبِ الْتَحَقْ

  146. مِئِي ثَلَاثٌ إِرْثُهُ وَقَدْ نَقَصْشَيْئَيْنَ عَادِلٌ لِمِثْلَي مَا خَلَصْ

  147. فَمِئَتَيْنِ مَعَ شَيْئَيْنِ عَدَلْفَإِنْ جَبَرْتَ ثُمَّ قَابَلْتَ حَصَلْ

  148. عَدْلُ ثَلَاثِمِئَةٍ سَوَاءَثِنْتَيْنِ مَعْ أَرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ

  149. وَمِئَةٌ تَعْدِلُ أَشْيَا أَرْبَعَةْفَرُبْعُ عَبْدٍ رُبْعُ كَسْبٍ تَبِعَهْ

  150. يَرْجِعُ عَنْ تَبَرُّعٍ قَدْ عَلَّقَابِمِوَتِهِ بِمَا يُنَافِي مُطْلَقَا

  151. وَفِعْلٍ اقْوَى وَمُقَدِّمَاتِهْكَذَا لِوَارِثِي وَمُشْبِهَاتِهْ

  152. وَالْعَرْضِ لِلْبَيْعِ كَمَا لَوْ أَذِنَافِيهِ وَكَالْإِيجَابِ فَيمَا رَهَنَا

  153. وَوَطْءُ مَنْزِلٍ وَإيجَارٍ إِذَافِي مُدَّةٍ أَوْصَى بِهَا يَبْقَى كَذَا

  154. لَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ عَجَنْأَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ الْحَبَّ طَحَنْ

  155. أَوْ جَعَلَ الْخُبْزَ فَتِيتًا وَالْقُطُنْلِلْحَشْوِ وَالْأَخْشَابَ بَابًا وَلْيَكُنْ

  156. ١/٥٦٦١/٥٦٦

    كَذَا انْهِدَامُ الدَّارِ لَا فِي الْعَرْصَةِوَبِبِنَا الْعَرْصَةِ أَوْ بِغَرْسِ تِي

  157. وَخَلْطِهِ بُرًّا بِمَا عَيَّنَ مِنْبُرٍّ أَوِ الْأَجْوَدَ بِالصَّبْرَةِ إِنْ

  158. وَصَّى بِبَعْضِهَا وَأَوْصَيْتُ لِذَابِمَا لِذَا أَوْصَيْتُ ضِدَّ مَا إِذَا

  159. أَنْكَرَ أَوْ تَمَّرَ أَوْ ذَا تَرِكَةْوَنَقْلِهِ وَبَيْعِ مَالٍ مَلَكَهْ

  160. مُوصٍ بِثُلْثِ مَالِهِ وَالْجَارِيَةْزَوَّجَهَا وَشَرَّكُوا بِالثَّانِيَةْ